رئيس جامعة قناة السويس يتابع أعمال سير امتحانات كلية الزراعة    القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى عدد من المنشآت.. صور    وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الإسعافية لامتحانات الثانوية العامة    هيئة الرقابة النووية تنفي أي تغير أو زيادة بالخلفية الإشعاعية في مصر    اختيار مصر للاستفادة من برنامج CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار    رئيس الحكومة: نحرص على عدم اللجوء لتخفيف الأحمال في فصل الصيف    محافظ الدقهلية: يؤكد على استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع    إزالة 60 حالة تعدٍّ بأسوان ضمن الموجة ال 26    قوات الدفاع الجوي الإيرانية تعلن إسقاط مقاتلة إسرائيلية جديدة    وزير الدفاع الباكستاني يدين الهجوم الإسرائيلي على إيران    أهم أخبار الكويت اليوم السبت 14 يونيو 2025    بريطانيا تنفي تقديم الدعم لإسرائيل في الهجوم على إيران    غياب نجم إنتر عن كأس العالم للأندية بسبب حرب إيران وإسرائيل    الأرصاد: غداً طقس شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    تأجيل محاكمة 61 متهمًا في قضية "اللجان النوعية بالتجمع الخامس" للمرافعة    السجن المشدد 10 سنوات لتاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم بالسادات وفيلا بالشيخ زايد    "حسب اختيارات الجمهور"... متاحف الجمهورية تعرض كنوزها في شهر يونيو    ثقافة الإسماعيلية تنفذ أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي البيئي وتنمية مهارات النشء    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    فضل صيام أول أيام العام الهجري الجديد    محافظ المنوفية يدشن القافلة الطبية والغذائية بالمجان لعمال منظومة النظافة    وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الإسعافية تزامنًا مع بدء امتحانات الثانوية العامة    توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ وأمانة المراكز الطبية المتخصصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم    أحدث ظهور ل ميرنا نورالدين أمام البحر.. والجمهور يعلق (صور)    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    رئيس الوزراء يتفقد مدرسة رزق درويش الابتدائية بزاوية صقر الطلاب: البرنامج الصيفي مهم جدا لصقل المهارات    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    يسرى جبرى يرد على من يقولون إن فريضة الحج تعب ومشقة وزيارة حجارة    تل أبيب تلوّح بالهيمنة الجوية على طهران.. فهل تغيّر إيران معادلة الرد؟    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    "أبدى مرونة".. مصدر بالزمالك يكشف ليلا كورة تطورات المفاوضات مع السعيد    فنانو المسرح يودعون المخرج سعيد عزام: «ربنا يعوضك في آخرتك عن دنياك»    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    تأجيل محاكمة " أنوسة كوتة" فى قضية سيرك طنطا إلى جلسة يوم 21 من الشهر الحالي    مواطن لرئيس الوزراء: "بنتي اتعمت".. ومدبولي: "هنعمل اللازم فورًا"    نجاح استئصال جذرى للكلى بالمنظار لمريض يعانى من ورم خبيث بمبرة المحلة    "الحياة اليوم" يناقش آثار وتداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر    وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بمرونة خلال ذروة الصيف    نجم الأهلي: لن نبخل بنقطة عرق أمام إنتر ميامي    جوليانو سيميوني: جاهزون لمواجهة باريس سان جيرمان    وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة    استعراض خطير على الطريق الدائري بالقاهرة.. والشرطة تتمكن من ضبط السائق    ريال مدريد يحصن مدافعه الشاب راؤول أسينسيو بعقد حتى 2031    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    إحالة عامل بتهمة هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر للجنايات    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن مركز دبى للسلع المتعددة
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 02 - 2020

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن مركز دبى للسِّلع المتعددة، والذى يهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية فى مجال تجارة السِّلع والتمويل التجارى والإسلامى، والمساهمة فى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، للارتقاء بمُستوى النمو الاقتصادى للإمارة، وكذلك المساهمة فى استقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات التجارية المحلية والعالمية لتتّخذ من المركز مقراً لأعمالها واستثماراتها، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة في مجال تداول السِّلع بشكل عام، والمعادن الثّمينة بشكل خاص.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، تُطبّق أحكام هذا القانون على مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة باعتباره منطقة حُرّة، كما تطبق أحكام هذا القانون على سُلطة المركز، باعتبارها سُلطة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف المركز، وتُلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
ووفقاً للقانون، تتولى سُّلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة الإشراف على المركز، ويكون لها في سبيل تحقيق أهدافه: إنشاء وتطوير وإدارة البُنية التحتية والخدمات الإدارية داخل المركز بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وإقامة المباني والمُنشآت السكنية والتجارية والفندقية، سواءً بنفسها أو من خلال مُطوِّرين عقاريين، وتحديد الأنشطة المُصرّح بمزاولتها داخل المركز، ووضع قواعد وشروط ومتطلّبات وإجراءات ترخيصها، وترخيص وتنظيم أعمال البناء التي تتم داخل المركز، والرقابة والإشراف عليها.
ويكون لسُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة تسجيل وترخيص مؤسسات المركز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وكذلك الرقابة والتفتيش على مؤسسات المركز وعلى الأنشطة التي تُزاولها، للتأكُّد من مدى التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، وتأسيس المؤسسات والشركات بمفردِها أو بالمشاركة مع الغير، داخل المركز وخارجه، وتأسيس وتنظيم وتشغيل أسواق السِّلع الفعليّة والرقمية، بما يتّفق والتشريعات السارية في الإمارة.
كما يجوز لسلطة المركز تأسيس الجمعيّات المهنيّة واللجان، وتنظيم الفعاليّات التي ترتبط بأنشطة المركز، والإشراف على تجارة الألماس الخام، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة المحلية والاتحادية، وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وكذلك فحص واعتماد ومُعايرة الألماس والذهب والأحجار الثمينة، والتأكد من صحة الشهادات والوثائق المُتعلِّقة بها، والسّماح لمؤسسات المركز باستيراد البضائع وتخزينها، بهدف إعادة تصديرها، أو توريدها للمنطقة الجمركية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وإجراء التسوية الودّية للمنازعات العُمّالية، والمُنازعات المُتعلِّقة بمؤسسات المركز المرتبطة بعملياتها.
ويحق لسُّلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة كذلك، عقد الاتفاقيات ومُذكّرات التفاهم مع المراكز المُختصّة بفض المنازعات، والسماح لمؤسسات المركز بتقديم الخدمات التجارية والإعلامية والمصرفية والتأمينية المختلفة داخل المركز، بالتنسيق مع الجهات الاتحاديّة المعنيّة، وبما يتّفق مع التشريعات السارية في الإمارة، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُرّة، على نحو يكفل تحقيق أهداف المركز.
ويتكوّن الهيكل التنظيمي لسلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة وفقاً لنص القانون الجديد من مجلس إدارة يتألّف من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره حاكم دبي. كما يكون للسُّلطة جهاز تنفيذي يتكوّن من الرئيس التنفيذي لسلطة المركز وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، وتُحدّد حُقوق وواجبات مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة وسائر شؤونهم الوظيفية، بمُوجب نظام خاص يصدُر عن مجلس إدارة سلطة المركز في هذا الشأن، ويتم تعيين الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما حدد القانون اختصاصات مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، وآليات اجتماعاته، والموارد المالية للسُّلطة، وميزانياتها وحساباتها، وألزم كافّة الجهات الحُكوميّة في دبي بالتعاون مع سلطة المركز لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.
ونصّ القانون على حظر مُمارسة أى نشاط يتعارض مع الترخيص الممنوح لمؤسسات المركز أو مع التشريعات السارية في الإمارة، وأي نشاط يتعارض مع النِّظام العام أو الآداب العامة.
ويُصرّح بدخول السِّلع من جميع المصادر إلى مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة سواءً كانت وطنية أم أجنبية، في حين استثنى القانون مجموعة من السلع التي حظر إدخالها إلى المركز أو الإتجار بها داخله وتشمل: السِّلع الفاسدة، وتلك التي تُخالِف قوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والفكرية، بما في ذلك السِّلع المُخالِفة للقوانين والقواعد المُتعلِّقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحُقوق الطبع والتصميم.
كما يُحظر دخول السِّلع التي تُقرِّر الدولة أو حُكومة دبي حظرها، والسِّلع التي تحمل نُصوصاً أو رُسومات أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع مُعتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تُخالِف النِّظام العام أو الآداب العامّة، وكذلك السِّلع والذخائر الحربية، إلا ما كان منها بمُوجب ترخيص من الجهة المُختصّة في إمارة دبي، والسِّلع والخدمات والمُنتجات التي يُحظر تداولها في الدولة بمُوجب التشريعات السارية.
وأعفى القانون السِّلع المُتعدِّدة الواردة إلى المركز أو المُصنّعة أو المُنتجة أو المُطوَّرة فيه من الرسوم الجمركية، ولا تُستوفى عنها أي رُسوم جمركية عند تصديرها إلى خارج الدولة، وتكون السِّلع المحفوظة في المركز أو المُستخدمة في أى عمليات داخله، مُعفاة كذلك من الرسوم الجمركية، كما تُعتبر السِّلع المُصدَّرة من المركز إلى المنطقة الجمركية في دبي، كأنها مُستوردة من الخارج لأول مرة، وتُستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
ومع عدم الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة، تُعفى مُؤسّسات المركز والأفراد العاملون فيها من جميع أنواع الضّرائب، بما فيها ضريبة الدخل، وذلك فيما يتّصِل بأعمالهم داخل المركز، كما تُستثنى تلك المُؤسّسات وأولئِك الأفراد من أي قيود تتعلّق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عُملة إلى أي جهة خارج المركز، لمُدّة خمسين عاماً، ويجوز تمديد هذه المدة لمُدد مُماثِلة بقرار من الحاكم، وتُحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل مؤسسات المركز أو العاملين فيها.
ووفقاً للقانون، لا تخضع مُؤسّسات مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة وأموالها أو أموال العاملين فيها لأي إجراءات تأميميّة أو مُقيِّدة للملكيّة الخاصّة، طيلة مُدّة عملهم داخل المركز.
ولا يخضع المركز أو مُؤسّساته فيما يتعلّق بعملياتها داخله، للتشريعات المُتعلِّقة ببلديّة دبي أو بدائرة التنمية الاقتصاديّة، أو للسُّلطات والصلاحيّات الداخلة ضمن اختصاص أي منهُما، ويُستثنى من ذلك التشريعات المُتعلِّقة بالصِّحة والسّلامة العامّة والبيئة والرّقابة الغذائيّة، وكذلك التشريعات التي يُنَص صراحةً على تطبيق أحكامها داخل المناطق الحُرّة.
ويجوز للسُّلطة الاستعانة بالجهات الحُكوميّة في إمارة دبي والمناطق الحُرّة الأخرى، والاستفادة من البرامج والأنظمة المُتوفِّرة لديها لترخيص مُؤسّسات المركز، حسبما تراه السُّلطة مُناسِباً، ويتم تطبيق هذه البرامج والأنظمة وفقاً للوائح المعمول بها داخل المركز، على أن تُعتبر الرُّخص الممنوحة لمُؤسّسات المركز بالتعاون مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة وكأنّها صادرة عن السُّلطة.
ويتم تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية داخل مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة بمُوجب الأنظمة والقرارات المُطبّقة في المركز، ويجوز أن يمتلك مؤسسات المركز شخص واحد أو أكثر، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وسواءً كان من مُواطني الدولة أو من غيرهم.
ولا يجوز لأي شخص أو جهة مُمارسة أي نشاط في المركز، ما لم يكُن مُرخّصاً له بذلك من السُّلطة، ويتم ترخيص مُؤسّسات المركز، وتنظيم كافّة القواعد التي تُنظِّم أعمالها، بما في ذلك تأسيسها وتسجيلها، وتحديد الشروط والقواعد التي تحكُمها، ووضع الأنظمة الخاصّة بتصفيتِها، وأي أمور أخرى تتعلّق بها، بمُوجب نظام خاص يعتمده مجلس إدارة سلطة المركز لهذه الغاية.
ونصّ القانون على ضرورة أن تذكُر مُؤسّسات المركز بجانب اسمها في جميع مُعاملاتِها، وعُقودِها، وإعلاناتها، وفواتيرها، ومُراسلاتِها، ومطبوعاتها، أنها مؤسسة منطقة حُرّة، والشكل القانوني الذي اتخذته، ويُعتبر مالك مُؤسّسة المركز مسؤولاً في جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة عن التزامات مُؤسّسة المركز، في حال عدم التزامه بذِكر ما سبق بشأن توضيح علاقة المؤسسة بالمنطقة الحرة.
ويُحظر على مُؤسّسات مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة التنازُل عن الرُّخصة الصّادرة لها من السُّلطة لأي طرف أو جهة أخرى، دون الحُصول على مُوافقة السُّلطة الخطية المُسبقة على ذلك، ويُصدر مجلس إدارة سلطة المركز لائحة يُحدِّد فيها الجزاءات الإداريّة المُقرّرة على مُخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، أو أي بند من بنود الرُّخصة الصّادرة عن السُّلطة، كما تُحدِّد هذه اللائحة الجهة المُخوّلة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.
ويجوز لسلطة المركز أن تعهد بأي من صلاحيّاتها المنصوص عليها في هذا القانون لأي جهة عامة أو خاصة، بمُوجب اتفاقية يتم إبرامها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبها حقوق والتزامات طرفيها، ويتم التعامُل مع سجلات ومعلومات مؤسسات المركز بسرّية، ولا يجوز إفشاؤها أو الكشف عنها للغير، إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة واللوائح والقرارات المُعتمدة من السُّلطة، وذلك تحت طائلة المسؤولية.
ويُصدِر مجلس إدارة سلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى القرار الصادر في الأوّل من مايو 2002 والنظام رقم /4/ لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل في مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها في المركز إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظمة التي تحل محلّها، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
الامارات
دبى
محمد بن راشد
اخبار الامارات
قوانين الامارات
الموضوعات المتعلقة
رئيس الأركان الجزائرى يشارك فى معرضى "يومكس" و"سيمتكس" بالإمارات
الأحد، 23 فبراير 2020 06:38 م
فيديو يرصد بدء شرارة اشتباكات مباراة السوبر في الإمارات
الأحد، 23 فبراير 2020 04:17 م
"جمارك الإمارات" تطلق وحدة تفتيش ذكية متنقلة لكشف عن المخدرات والمتفجرات
الأحد، 23 فبراير 2020 01:41 م
متفوقة على أمريكا.. الإمارات الأولى إقليميا وال17 عالميا فى سعادة الأطفال
الأحد، 23 فبراير 2020 10:50 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.