أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس علي القانون بعد أن أن وافق عليه مجلس النواب. ويهدف القانون إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية.
ونص التعديل على أن تستبدل بنص المادة "5" من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الآتى: "ينشر قرار الادراج على أى من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع الرسمية بدون مقابل". السيسي تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية الاٍرهاب الجريدة الرسمية مجلس النواب عاجل اخبار مصر الموضوعات المتعلقة اعرف التعريف الجديد للأموال بقانون الكيانات الإرهابية بعد التعديلات الأخيرة السبت، 11 يناير 2020 02:31 م وحدة "غسل الأموال" تعد قائمتين للكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب منذ يوليو 2016 وحتى نوفمبر 2018.. 8 جماعات بالأولى و6305 متطرفين بالثانية أبرزهم بديع والشاطر.. وحذف 14 اسما لزوال سبب الإدراج الجمعة، 10 يناير 2020 01:00 ص أبرز تعديلات قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.. تعريف أشمل ل"الأموال" لتتضمن جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية.. وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان وأعضائه من الإرهابيين الأربعاء، 08 يناير 2020 02:00 م 5 قرارات هامة لمجلس الوزراء.. تحديد اختصاصات وزير الإعلام.. الموافقة على إصدار قانون التخطيط العام للدولة.. ووضع إطار قانونى أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية الأربعاء، 08 يناير 2020 11:34 ص