وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة (110) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة،
مادة (110)
تسري على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة، أثناء
البرلمان يوافق على حساب معاش شهداء الشرطة بالعمليات الأمنية والإرهابية بما يعادل أجر الاشتراك الأخير
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة (110) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة:
مادة (110)
تسري على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة، أثناء
العمليات الحربية أو بسببها، أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الأمنية أو العمليات الحربية التى تشارك فيها الشرطة مع القوات المسلحة.
ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ إنهاء كخدمته، بما لا يجاوز الحد
الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويحدد وزير الداخلية، بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها، وتشكل لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.
ويسوي معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80 % من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.