نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الحالات التى يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك وفصل التيار عنه وهى كالأتى: أولاً: حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائى:- 1. فى حالة قيام المستهلك بإمداد الغير بالكهرباء الموردة له من الشركة (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 2. فى حالة قيام المستهلك بتوصيل الكهرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غير محددة بمعرفته فى عقد التوريد (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 3. فى حالة قيام المستهلك بإحداث خلل عمدى بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 4..فى حالة قيام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك (التوصيل المباشر)، (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 5..فى حالة قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 6. فى حالة قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصريح من شركة توزيع الكهرباء.(مادة 9من اللائحة التجارية لشركات التوزيع). 7. فى حالة قيام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصيل التغذية الكهربائية أو العدادات (مادة 10 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 8. فى حالة تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتى كشف متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك يتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهرى عن السنة الأخيرة أو متوسط استهلاكه الشهرى من تاريخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشهر تالية وللشركة بعد ذلك الحق فى قطع التغذية الكهربائية ورفع العداد وفسخ عقد التوريد (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 9. فى حالة قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 10. فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة (مادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 11. فى حالة تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ المطالبة (مادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 12. فى حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أى أضرار كهربائية والتى تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين. (مادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).