وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تثمن الجهود الإعلامية لدعم المنتخب وتعزيز روح الانتماء    الإسكان: بيع محال تجارية وصيدلية وورش حرفية بالعلمين وبرج العرب الجديدتين    شاحنات مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم سالم لتسليمها للجهات الفلسطينية    مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    ضبط أكثر من 12 طن دقيق مدعم خلال حملات التموين فى 24 ساعة    كيف يستفيد أطفالك من وجود نماذج إيجابية يحتذى بها؟    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن برنامج تدريبي للشباب بأسيوط    أحمد الفيشاوى يحتفل مع جمهوره بالكريسماس.. فيديو    وزير العمل يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الجديد    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025    كل ما نعرفه عن محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين    إحالة سائق إلى محكمة الجنايات في واقعة دهس شاب بالنزهة    حمدي السطوحي: «المواهب الذهبية» ليست مسابقة تقليدية بل منصة للتكامل والتعاون    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    محافظ بني سويف يتابع استعدادات امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    الصحة: تقديم 3.4 مليون خدمة بالمنشآت الطبية بمطروح خلال 2025    ضبط بؤر إجرامية لجالبي ومتجري المواد المخدرة بعدة محافظات    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    الأهلي ينعي حمدي جمعة نجم الفريق الأسبق    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    "تبسيط التاريخ المصري القديم للناشئة" بالعدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    وزاراتا الدفاع والداخلية تعقدان لقاء لبحث التعاون الأمني تزامنا مع احتفالات العام الميلادي الجديد    وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض مستلزمات الأسرة بالسبتية    رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحى شرق شبين الكوم    أمين عمرحكماً لمباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 فى البنوك الرئيسية    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: تهديد ترامب لحماس رسالة سياسية أكثر منها عسكرية    تعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات فيديو محاولة انتحار سيدة بالدقهلية    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    إعلامي يكشف عن الرباعي المرشح لتدريب الزمالك    إيران: أي عدوان علينا سيواجه ردًا قاسيًا فوريًا يتجاوز خيال مخططيه    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    ترامب يحذّر حماس من «ثمن باهظ» ويؤكد التزام إسرائيل بخطة الهدنة في غزة    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة طعن "العادلى" فى قضية غسيل الأموال: الحكم شابه البطلان والفساد فى الاستدلال والقضية شهدت تحريف أقوال الشاهد الثالث..النيابة أثبتت اعترافه فى تحقيقاتها رغم إنكاره بحسب الأوراق

حصلت "اليوم السابع" على نسخة من مذكرة الطعن التى أودعها دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لنقض الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الجيزة فى مطلع مايو الماضى، برئاسة المستشار محمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد ومحمود الدسوقى، وحضور عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة وسكرتارية جلسة حسن الصيفى، بمعاقبة العادلى بالسجن المشدد 12 عاما عن تهمتى التربح وغسيل الأموال وتغريمه 14 مليون جنيه والعزل من الوظيفة وعدم قبول الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال, وجاء فى تفصيلات الحكم عن تهمة التربح معاقبة العادلى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه وبرد مبلغ مساو.
فيما عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر بأربعة ملايين و513 ألف جنيه، وذلك فى تهمة غسيل الأموال وذلك لاتهام الوزير السابق بصفته موظفا عاما أصدر تكليفا لمرؤوسيه بوزارة الداخلية المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان لضبط العاملين بأكاديمية الشرطة بسرعة إيجاد مشتر لقطعة أرض مخصصة له بالتجمع الأول، وذلك توقيعا لمخالفة تجاوز المدة الممنوحة له لإصدار تراخيص بناء عليها، وبناء على هذا التكليف تم بيعها إلى محمد فوزى نائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات والتى تبين أنها تقوم بمشروعات لصالح وزاة الداخلية، فحقق العادلى لنفسه منفعة. قدرها 4 ملايين و853 ألفا و27 جنيها، كما قام بإيداع هذا المبلغ بحسابه الشخصى ببنك مصر فرع الدقى قاصدا من ذلك إخفاء مصدر هذه الأموال.
ويعد هذا الطعن الأول الذى يقدم فى الأحكام الصادرة فى مختلف قضايا إهدار المال العام والتربح المنسوبة إلى رموز النظام السابق، وتضمنت أسباب الطعن وفقا لما ورد بالمذكرة بطلان الحكم المطعون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال، استنادا إلى تحريف أقوال الشاهد الثالث اللواء عماد حسين بأن العادلى أصدر له تكليفا بالبحث عن مشتر للأرض وبأسرع وقت عن طريق مدير مكتب الوزير المتهم، فى حين أن العادلى طلب فقط المساعدة فى بيع قطعة الأرض من أحد الأشخاص الذين يعرفهم وفق المجرى العادى للأمور وطبيعة الشعب المصرى المتحاب، ولم يحدد فترة زمنية لإنهاء البيع، كما جاء بأقوال الشاهد بالتحقيقات، كما أوضحت المذكرة أن السبب الثانى لبطلان الحكم جاء لقصور الحكم فى التسبيب، حيث إن المحكمة استندت فى حكمها بإدانة المتهم إلى بعض الأسباب منها شهادة المقدم عماد عدس رئيس قسم التفتيش بأكاديمية الشرطة بالإضافة إلى عمله كمدير للشئون الإدارية بجمعية النخيل إلا أن المحكمة لم تبين فى حكمها مضمون شهادته اكتفاء بقول إن شهادته جاءت بنفس أقوال ما شهد به اللواء عماد حسين رغم اختلاف شهادتهما، بينما يدور السبب الثالث للطعن حول ما ذكره الحكم من أنه استند فى إدانة المتهم إلى إقراره بالواقعة فى تحقيقات النيابة رغم أنه أنكر ذلك وفقا لما ورد بصفحة 10 السطر الثالث من التحقيقات.
أما السبب الرابع فأوضحت هيئة الدفاع فى مذكرتها أن المحكمة أدانت العادلى تأسيسا على أنه حقق منفعة لنفسه هى بيع قطعة الأرض المخصصة له لصاحب شركة زوبعة للمقاولات والذى أسندت إليه تنفيذ عدد 8 عمارات سكنية بمنطقة الفردوس و16 عمارة أخرى بمشروع الخمائل ب6 أكتوبر والخاص بوزارة الداخلية، وأنه قام بشراء أرض العادلى طمعا فى توثيق صلته بوزارة الداخلية وأن الشاهد الثالث اللواء عماد حسين تلقى تكليفا عن طريق مدير مكتب المتهم ببيع الأرض المخصصة له ولما كان ذلك فإن المحكمة استبعدت التصدى للشاهدين مشترى قطعة الأرض محمد فوزى واللواء عماد حسين كمتهمين، وبالتالى فإن عدم التصدى للمحرض والشريك بالاتفاق يدل على عدم وقوع جريمة التربح، وبناء على ذلك يكون هناك تناقض فى أسباب الحكم بإدانة المتهم واستبعاد الشاهدين كمتهمين بالتحريض والاتفاق.
ثم جاءت الأسباب الأخرى التى أوردتها المذكرة تتضمن الطعن فيما قامت المحكمة بالرد به على الدفوع المبداة من الدفاع، وتضمنت الآتى: قال الدفاع إن المتهم باع الأرض كما هو ثابت بأقوال الشهود لصالحه وبالسعر السائد فى السوق وليس لصالح جهة عمله، مما ينتفى بالتالى معه علاقة السببية بين الحصول على منفعة وبين عمله الوظيفى كما ورد بالحكم.
كما أن ما أوضحه الحكم فى أسباب إدانته للمتهم بأن الشهود فى القضية من الضباط الذين ورد أن المتهم قام بتكليفهم ببيع قطعة الأرض التى تخصه حتى لو كانوا يشغلون مناصب أخرى فهم تحت رئاسة المتهم، وأن كل ما يطلبه منهم بأية طريقة يعد تكليفا لهم وإلا فقدوا مناصبهم فإن هذا التسبيب غير سائغ لأنه على فرض أن أصدر المتهم تكليفا لمرؤوسيه والفرض خلاف الواقع بالمساعدة فى بيع الأرض لا يشكل هذا جريمة تربح إن كان يشكل مساءلة تأديبية هى تكليف المرؤوسين بأعمال خارج نطاق وظيفتهم.
وأضاف الدفاع فى طعنه أن المحكمة جاء استدلالها فاسدا على توافر سوء النية لدى المتهم فى القضية من مجرد بيع الأرض المملوكة له تفاديا لسحب الأرض منه فنية المنسوب له الاتهام أمر داخلى يتعين إظهاره بأدلة القاطعة وهو ما قصر الحكم فى بيانه، كما أن أقوال الشاهد الثالث فى القضية تدل حسن نية المتهم فبعد علمه بخطاب جهاز مدينة القاهرة حول تحديد مهلة للبناء على الأرض من خلال الشاهد اللواء عماد حسين، مما يتضح معه أنه لم يتدبر إجراء معين لبيع الأرض، حيث إن الحصول على منفعة يحتاج إلى مساومة وهو ما لم يحدث بين المتهم والمشترى والذى يعتبر شريكا بالاتفاق ورغم ذلك لم تعتبره المحكمة متهما إنما اعتبرته شاهدا فى حين تمت إدانة العادلى.
وأوضحت الدفاع فى مذكرتها أن الحكم قدر قيمة منفعة المتهم ب4 ملايين و530 ألفا و27 جنيها وأغفل تماما خصم ثمن بيع قطعة الأرض له بالسعر الذى يتناسب مع سعر السوق، فالمحكمة جعلت قيمة قطعة الأرض هى المنفعة واستبعدت الأموال الخاصة التى دفعها المتهم لشراء هذه الأرض.
كما تناول الحكم فى منطوقه عزل المتهم من وظيفته فى حين أنه لا يشغل وظيفة وزير الداخلية منذ أن استقال منها فى 28 يناير الماضى وقطعت صلته بالوزارة بتاريخ 31 يناير لتشكيل وزارة جديدة، واختتم الدفاع أسباب طعنه على الحكم بأن بيع العادلى لصاحب شركة زوبعة للمقاولات لا يشوبه استغلال نفوذ لأن المناقصات التى أسندت إلى المشترى للقيام ببعض المشروعات لوزارة الداخلية كانت من عشر سنوات مضت، كما أن له مبالغ مستحقة من وزارة الداخلية عن هذه الأعمال التى قام بها للوزارة لم يتقاضها وأقام دعوى قضائية بشأنها أمام القضاء الإدارى ولا تزال الدعوى منظورة ورغم شرائه الأرض من المتهم لم يحصل على المبالغ المستحقة له مما لا يكون هناك معه منفعه تم تحقيقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.