بعد اتصالات وزير المجالس النيابية، رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يتراجع ويشارك باجتماع مدبولي    سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 28 مارس 2026    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 مارس 2026    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 28 مارس 2026    أسوشيتد برس: إصابة أكثر من 20 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة الأمير سلطان    جيش الاحتلال: 50 طائرة استهدفت منشآت نووية وعسكرية في 3 مواقع إيرانية    جريمة حرب.. مقتل مسعف وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    الحوثيون يعلنون شنّ أول هجوم على إسرائيل منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    مجموعة مصر، منتخب بلجيكا يستعد لمونديال 2026 بمواجهة أمريكا وديا    3 وفيات و23 مصابا حصيلة حادث مرسى علم    جامعة القاهرة: كشف وادي النطرون يعزز ريادة مصر في دراسة نشأة الرهبنة عالميًا    برشامة يتجاوز 109 ملايين جنيه ويواصل تحطيم أرقام شباك التذاكر    أسعار الخضراوات اليوم 28 مارس.. «البطاطس» تبدأ من 7 جنيهات للكيلو    المنيا تستعيد ذاكرة الوطن في ملتقاها العلمي السنوي    مواعيد مباريات اليوم السبت 28 مارس 2026 والقنوات الناقلة    أم ال 44.. «ماما أوغندا» هزمت الفقر بماكينة خياطة    طعن جديد أمام القضاء.. هدير عبدالرازق تطالب بالإفراج عنها بعد ثلثي العقوبة    35 جنيه هبوط في أسعار الفراخ اليوم.. والبانيه مفاجأة    ياسر عبدالحافظ يكتب: دليل المواطن العربي في حروب الانتماء!    أيمن بدرة يكتب: مباريات المونديال 4 أشواط    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    حبس نجل أحمد حسام ميدو 4 أيام في قضية حيازة مخدرات بالقاهرة الجديدة    العمى النفسي والذكاء الاصطناعي.. عندما تخدعنا الأجهزة الرقمية    تفحم 10 مركبات في حريق هائل داخل جراج سيارات بالفيوم    إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    أحمد الجمَّال يكتب: نبوءات الحرب    التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في دمشق ومحيطها وطبيعتها غير معروفة    غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تُثير الرعب بين المدنيين    التطبيق اليوم، غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات 9 مساء واستثناء للدليفري والبقالة    صلوات مسكونية من أجل الشرق الأوسط.. دعوات للوحدة والسلام وسط الأزمات    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يحتفي برموز الفن في احتفالية اليوم العالمي للمسرح    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بكفر الشيخ    المعلومات المضللة.. سلاح مؤثر في حرب إيران    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    الأسماك والمكسرات.. أطعمة ومشروبات تساعد طفلك على التفوق الدراسي    خبير صلب: رسوم البليت تخدم 3 شركات وتدمر 22 مصنعًا وطنيًا    ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    تعليق أتوبيس أعلى دائري بشتيل دون إصابات بين الركاب    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم 50% خلال 20 يوما    يد الزمالك يهزم طلائع الجيش ويستهل الدور الثاني في الدوري بقوة    أبو ريدة يشيد بأداء المنتخب بعد الفوز على السعودية ويتطلع لاختبار قوي أمام إسبانيا    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الإسعاف الإسرائيلى: قتيل وجرحى بعد تناثر شظايا صاروخ إيرانى فى 10 مواقع    «الصحة»: إجراء 10 جراحات دقيقة في يوم واحد بمستشفى قنا العام    مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى العبور بالقليوبية لتسريع دخولها الخدمة ورفع كفاءة المنظومة    فرص عمل متاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية.. طبية وإدارية وقيادية بالمحافظات | تفاصيل    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور وحدة الشركات المملوكة للدولة فى نمو الاقتصاد    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المراقب ينشر نص مذكرة طعن العادلى على سجنه 12 عام بتهمة التربح وغسيل الأموال
نشر في المراقب يوم 26 - 06 - 2011

حصل "المراقب "على نسخة من مذكرة الطعن التى أودعها دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لنقض الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشاريين محمد جاد ومحمود الدسوقي وسكرتارية حسن الصيفي بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 12 عاما عن تهمتي التربح وغسيل الاموال وتغريمة 14 مليون جنية والعزل من الوظيفة وعدم قبول الدعاوى المدنيه وإلزم رافعيها بالمصاريف في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال,
قالت مذكرة الطعن ان معاقبة العادلى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه وبرد مبلغ مساوى عن تهمة التربح ,
فيما عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر بأربعة ملايين و513 ألف جنيه ، وذلك فى تهمة غسيل الأموال وذلك لاتهام الوزير السابق بصفته موظفا عاما اصدر تكليفا لمرؤسيه بوزارة الداخلية المسئولين عن ادارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان للضباط العاملين باكاديمية الشرطه بسرعة ايجاد مشتر لقطعة ارض مخصصة له بالتجمع الاول وذلك توقيا لمخالفة تجاوز الموهلة الممنوحة له لاصدار تراخيص بناء عليها وبناء علي هذا التكليف تم بيعها الي محمد فوزي نائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات والتي تبين انها تقوم بمشروعات لصالح وزاة الداخلية فحقق العادلي لنفسه منفعه. قدرها 4 ملايين و853 الف 27 جنيه كما قام بايداع هذا المبلغ بحسابه الشخصي ببنك مصر فرع الدقي قاصدا من ذلك اخفاء مصدر هذه الاموال
وتضمنت اسباب الطعن وفقا لما ورد بالمذكرة بطلان الحكم المطعون وخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال استنادا الي تحريف اقوال الشاهد الثالث اللواء عماد حسين بأن العادلي اصدر له تكليفا بالبحث عن مشتري للارض وبأسرع وقت عن طريق مدير مكتب الوزير المتهم في حين ان العادلي طلب فقط المساعدة في بيع قطعة الارض من أحد الاشخاص الذين يعرفهم وفق المجري العادي للامور وطبيعة الشعب المصري المتحاب ولم يحدد فترة زمنية لانهاء البيع كما جاء بأقوال الشاهد بالتحقيقات كما اوضحت المذكرة ان السبب الثاني لبطلان الحكم جاء للقصور الحكم في التسبيب حيث ان المحكمة استندت في حكمها بادانة المتهم الي بعض الاسباب منها شهادة المقدم عماد عدس رئيس قسم التفتيش بأكاديمية الشرطة بالاضافه الي عمله كمدير للشئون الادارية بجمعية النخيل الا ان المحكمة لم تبين في حكمها مضمون شهادته اكتفاء بقول ان شهادته جاءت بنفس اقوال ماشهد به اللواء عماد حسين رغم اختلاف شهادتهما بينما يدور السبب الثالث للطعن حول ماذكره الحكم من انه استند في ادانة المتهم الي اقراره بالواقعه في تحقيقات النيابة رغم انه انكر ذلك وفقا لما ورد بصفحة 10 السطر الثالث من التحقيقات اما السبب الرابع فاوضحت الدفاع في مذكرته ان المحكمة ادانت العادلي تاسيسا علي انه حقق منفعه لنفسه هي بيع قطعة الارض المخصصة له لصاحب شركة زوبعة للمقاولات والذي اسندت اليه تنفيذ عدد 8 عمارات سكنية بمنطقه الفردوس و16 عمارة اخري بمشروع الخمائل ب 6 اكتوبر والخاص بوزارة الداخلية وانه قام بشراء ارض العادلي طمعا في توثيق صلته بوزارة الداخلية وان الشاهد الثالث اللواء عماد حسين تلقي تكليفا عن طريق مدير مكتب المتهم ببيع الارض المخصصه له ولما كان ذلك فأن المحكمة استبعدت التصدي للشاهد ين مشتري قطعة الارض محمد فوزي واللواء عماد حسين كمتهمين وبالتالي فأن عدم التصدي للمحرض والشريك بالاتفاق يدل علي عدم وقوع جريمه التربح وبناء علي ذلك يكون هناك تناقض في اسباب الحكم بادانة المتهم واستبعاد الشاهدين كمتهمين بالتحريض والاتفاق
ثم جاءت الاسباب الاخري التي اوردتها المذكرة تتضمن الطعن في ما قامت المحكمة بالرد به علي الدفوع المبداه من الدفاع وتضمنت الاتي قال الدفاع ان المتهم باع الارض كما هو ثابت باقوال الشهود لصالحه وبالسعر السائد في السوق وليس لصالح جهة عمله مما تنتفي بالتالي معه علاقة السببيه بين الحصول علي منفعه وبين عمله الوظيفي كما ورد بالحكم
كما ان ما اوضحه الحكم في اسباب ادانته للمتهم بأن الشهود في القضية من الضباط الذين ورد ان المتهم قام بتكليفهم ببيع قطعه الارض التي تخصه حتي لو كانوا يشغلون مناصب اخري فهم تحت رئاسة المتهم وان كل ما يطلبه منهم باية طريقه يعد تكليفا لهم والافقدوا مناصبهم فان هذا التسبيب غير سائغ لانه علي فرض ان اصدر المتهم تكليفا لمرؤسيه والفرض خلاف الواقع بالمساعدة في بيع الارض لا يشكل هذا جريمة تربح ان كان يشكل مساءله تأديبيه هي تكليف المرؤسين بأعمال خارج نطاق وظيفتهم
واضاف الدفاع في طعنه ان المحكمة جاء استدلالها فاسدا علي توافر سوء النية لدي المتهم في القضية من مجرد بيع الارض المملوكة له تفاديا لسحب الارض منه فنية المنسوب له الاتهام امر داخلي يتعين اظهاره بأدله القاطعة وهو ما قصر الحكم في بيانه كما ان اقوال الشاهد الثالث في القضية تدل حسن نية المتهم فبعد علمه بخطاب جهاز مدينه القاهرة حول تحديد مهلة للبناء علي الارض من خلال الشاهد اللواء عماد حسين مما يتضح معه انه لم يتدبر اجراء معين لبيع الارض حيث ان الحصول علي منفعه يحتاج الي مساومه وهو ما لم يحدث بين المتهم والمشتري والذي يعتبر شريك بالاتفاق ورغم ذلك لم تعتبره المحكمة متهم انما اعتبرته شاهد في حين تمت ادانة العادلي
واوضحت الدفاع في مذكرته ان الحكم قدر قيمة منفعه المتهم ب 4 مليون و530 الف و27 جنيه واغفل تماما خصم ثمن بيع قطعه الارض له بالسعر الذي يتناسب مع سعر السوق فالمحكمة جعلت قيمة قطعة الارض هي المنفعه واستبعدت الاموال الخاصة التي دفعها المتهم لشراء هذه الارض
كما تناول الحكم في منطوقه عزل المتهم من وظيفته في حين انه لايشغل وظيفه وزير الداخلية منذ ان استقال منها في 28 يناير الماضي وقطعت صلته بالوزارة بتاريخ 31 يناير لتشكيل وزارة جديدة واختتم الدفاع اسباب طعنه علي الحكم بأن بيع العادلي لصاحب شركة زوبعه للمقاولات لا يشوبه استغلال نفوذ لأن المناقصات التي اسندت الي المشتري للقيام ببعض المشروعات لوزارة الداخلية كانت من عشر سنوات مضت كما ان له مبالغ مستحقه من وزارة الداخلية عن هذه الاعمال التي قام بها للوزارة لم يتقاضاها واقام دعوي قضائية بشأنها امام القضاء الاداري ولا تزال الدعوي منظورة ورغم شراؤه الارض من المتهم لم يحصل علي المبالغ المستحقه له مما لا يكون هناك معه منفعه تم تحقيقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.