رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 9 -5 -2025 الطن ب 4000 جنيه    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    «الأونروا» تؤكد: من الصعب جدّا توزيع المساعدات الإنسانية في غزة من دونها    السيفيتشى ولحم الماعز .. أبرز الأطباق المفضلة لبابا الفاتيكان الجديد    المستشار الألمانى يطالب ترامب بإنهاء الحرب التجارية وإلغاء الرسوم الجمركية    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول.. رقم قياسي بجائزة لاعب العام    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا    الدفع ب 10 سيارات مياه الشرب و12 إطفاء للسيطرة على حريق شون الكتان بالغربية    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق الواحات بالمنيا    في «دورة الأساتذة».. تكريم «حنان مطاوع ورياض والغرباوي» بالمهرجان العالمي للمسرح    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    ملتقى الثقافة والهوية الوطنية بشمال سيناء يؤكد رفض التهجير والتطبيع مع الكيان الصهيوني    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    الزمالك في جولته الأخيرة أمام المقاولون في دوري الكرة النسائية    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    مصر أكتوبر: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات موسكو تعكس تقدير روسيا لدور مصر    ضبط لصوص الهواتف المحمولة والمساكن في القاهرة    دون وقوع إصابات... سقوط سلك كهرباء تيار عالي على 3 منازل بكفر الشيخ والحماية المدنية تخمد الحريق    ضبط شخص بالوادي الجديد لقيامه بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمواقع التواصل    إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية تعقد حلقات حوارية للصيادين ببحيرة التمساح (صور)    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    رئيس مصلحة الضرائب: رفع نحو 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن    وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز توت عنخ آمون استعدادا للافتتاح الرسمي    محمد رياض يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة ال18 للمهرجان القومى للمسرح    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    قصة وفاء نادرة.. كيف ردّ النبي الجميل لامرأتين في حياته؟    صادرات الصين تتخطى التوقعات قبيل محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    «الصحة» تُطلق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد والجهاز الهضمي    لطفل عمره 13 عامًا وشقيقته هي المتبرع.. نجاح أول عملية زرع نخاع بمستشفى أبوالريش المنيرة    إطلاق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد ومراكز الجهاز الهضمي باستخدام تكنولوجيا التطبيب «عن بُعد»    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    وزيرة البيئة: التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا عوامل مُمكّنة وحاسمة للعمل المناخي    ضبط دقيق مجهول المصدر وأسطوانات بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المراقب ينشر نص مذكرة طعن العادلى على سجنه 12 عام بتهمة التربح وغسيل الأموال
نشر في المراقب يوم 26 - 06 - 2011

حصل "المراقب "على نسخة من مذكرة الطعن التى أودعها دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لنقض الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشاريين محمد جاد ومحمود الدسوقي وسكرتارية حسن الصيفي بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 12 عاما عن تهمتي التربح وغسيل الاموال وتغريمة 14 مليون جنية والعزل من الوظيفة وعدم قبول الدعاوى المدنيه وإلزم رافعيها بالمصاريف في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال,
قالت مذكرة الطعن ان معاقبة العادلى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه وبرد مبلغ مساوى عن تهمة التربح ,
فيما عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر بأربعة ملايين و513 ألف جنيه ، وذلك فى تهمة غسيل الأموال وذلك لاتهام الوزير السابق بصفته موظفا عاما اصدر تكليفا لمرؤسيه بوزارة الداخلية المسئولين عن ادارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان للضباط العاملين باكاديمية الشرطه بسرعة ايجاد مشتر لقطعة ارض مخصصة له بالتجمع الاول وذلك توقيا لمخالفة تجاوز الموهلة الممنوحة له لاصدار تراخيص بناء عليها وبناء علي هذا التكليف تم بيعها الي محمد فوزي نائب رئيس شركة زوبعة للمقاولات والتي تبين انها تقوم بمشروعات لصالح وزاة الداخلية فحقق العادلي لنفسه منفعه. قدرها 4 ملايين و853 الف 27 جنيه كما قام بايداع هذا المبلغ بحسابه الشخصي ببنك مصر فرع الدقي قاصدا من ذلك اخفاء مصدر هذه الاموال
وتضمنت اسباب الطعن وفقا لما ورد بالمذكرة بطلان الحكم المطعون وخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال استنادا الي تحريف اقوال الشاهد الثالث اللواء عماد حسين بأن العادلي اصدر له تكليفا بالبحث عن مشتري للارض وبأسرع وقت عن طريق مدير مكتب الوزير المتهم في حين ان العادلي طلب فقط المساعدة في بيع قطعة الارض من أحد الاشخاص الذين يعرفهم وفق المجري العادي للامور وطبيعة الشعب المصري المتحاب ولم يحدد فترة زمنية لانهاء البيع كما جاء بأقوال الشاهد بالتحقيقات كما اوضحت المذكرة ان السبب الثاني لبطلان الحكم جاء للقصور الحكم في التسبيب حيث ان المحكمة استندت في حكمها بادانة المتهم الي بعض الاسباب منها شهادة المقدم عماد عدس رئيس قسم التفتيش بأكاديمية الشرطة بالاضافه الي عمله كمدير للشئون الادارية بجمعية النخيل الا ان المحكمة لم تبين في حكمها مضمون شهادته اكتفاء بقول ان شهادته جاءت بنفس اقوال ماشهد به اللواء عماد حسين رغم اختلاف شهادتهما بينما يدور السبب الثالث للطعن حول ماذكره الحكم من انه استند في ادانة المتهم الي اقراره بالواقعه في تحقيقات النيابة رغم انه انكر ذلك وفقا لما ورد بصفحة 10 السطر الثالث من التحقيقات اما السبب الرابع فاوضحت الدفاع في مذكرته ان المحكمة ادانت العادلي تاسيسا علي انه حقق منفعه لنفسه هي بيع قطعة الارض المخصصة له لصاحب شركة زوبعة للمقاولات والذي اسندت اليه تنفيذ عدد 8 عمارات سكنية بمنطقه الفردوس و16 عمارة اخري بمشروع الخمائل ب 6 اكتوبر والخاص بوزارة الداخلية وانه قام بشراء ارض العادلي طمعا في توثيق صلته بوزارة الداخلية وان الشاهد الثالث اللواء عماد حسين تلقي تكليفا عن طريق مدير مكتب المتهم ببيع الارض المخصصه له ولما كان ذلك فأن المحكمة استبعدت التصدي للشاهد ين مشتري قطعة الارض محمد فوزي واللواء عماد حسين كمتهمين وبالتالي فأن عدم التصدي للمحرض والشريك بالاتفاق يدل علي عدم وقوع جريمه التربح وبناء علي ذلك يكون هناك تناقض في اسباب الحكم بادانة المتهم واستبعاد الشاهدين كمتهمين بالتحريض والاتفاق
ثم جاءت الاسباب الاخري التي اوردتها المذكرة تتضمن الطعن في ما قامت المحكمة بالرد به علي الدفوع المبداه من الدفاع وتضمنت الاتي قال الدفاع ان المتهم باع الارض كما هو ثابت باقوال الشهود لصالحه وبالسعر السائد في السوق وليس لصالح جهة عمله مما تنتفي بالتالي معه علاقة السببيه بين الحصول علي منفعه وبين عمله الوظيفي كما ورد بالحكم
كما ان ما اوضحه الحكم في اسباب ادانته للمتهم بأن الشهود في القضية من الضباط الذين ورد ان المتهم قام بتكليفهم ببيع قطعه الارض التي تخصه حتي لو كانوا يشغلون مناصب اخري فهم تحت رئاسة المتهم وان كل ما يطلبه منهم باية طريقه يعد تكليفا لهم والافقدوا مناصبهم فان هذا التسبيب غير سائغ لانه علي فرض ان اصدر المتهم تكليفا لمرؤسيه والفرض خلاف الواقع بالمساعدة في بيع الارض لا يشكل هذا جريمة تربح ان كان يشكل مساءله تأديبيه هي تكليف المرؤسين بأعمال خارج نطاق وظيفتهم
واضاف الدفاع في طعنه ان المحكمة جاء استدلالها فاسدا علي توافر سوء النية لدي المتهم في القضية من مجرد بيع الارض المملوكة له تفاديا لسحب الارض منه فنية المنسوب له الاتهام امر داخلي يتعين اظهاره بأدله القاطعة وهو ما قصر الحكم في بيانه كما ان اقوال الشاهد الثالث في القضية تدل حسن نية المتهم فبعد علمه بخطاب جهاز مدينه القاهرة حول تحديد مهلة للبناء علي الارض من خلال الشاهد اللواء عماد حسين مما يتضح معه انه لم يتدبر اجراء معين لبيع الارض حيث ان الحصول علي منفعه يحتاج الي مساومه وهو ما لم يحدث بين المتهم والمشتري والذي يعتبر شريك بالاتفاق ورغم ذلك لم تعتبره المحكمة متهم انما اعتبرته شاهد في حين تمت ادانة العادلي
واوضحت الدفاع في مذكرته ان الحكم قدر قيمة منفعه المتهم ب 4 مليون و530 الف و27 جنيه واغفل تماما خصم ثمن بيع قطعه الارض له بالسعر الذي يتناسب مع سعر السوق فالمحكمة جعلت قيمة قطعة الارض هي المنفعه واستبعدت الاموال الخاصة التي دفعها المتهم لشراء هذه الارض
كما تناول الحكم في منطوقه عزل المتهم من وظيفته في حين انه لايشغل وظيفه وزير الداخلية منذ ان استقال منها في 28 يناير الماضي وقطعت صلته بالوزارة بتاريخ 31 يناير لتشكيل وزارة جديدة واختتم الدفاع اسباب طعنه علي الحكم بأن بيع العادلي لصاحب شركة زوبعه للمقاولات لا يشوبه استغلال نفوذ لأن المناقصات التي اسندت الي المشتري للقيام ببعض المشروعات لوزارة الداخلية كانت من عشر سنوات مضت كما ان له مبالغ مستحقه من وزارة الداخلية عن هذه الاعمال التي قام بها للوزارة لم يتقاضاها واقام دعوي قضائية بشأنها امام القضاء الاداري ولا تزال الدعوي منظورة ورغم شراؤه الارض من المتهم لم يحصل علي المبالغ المستحقه له مما لا يكون هناك معه منفعه تم تحقيقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.