وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    قبل انطلاق الدراسة.. تعرف على برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    وكيل التعليم بأسيوط يشهد انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الابتدائية (صور)    وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    وول ستريت تغلق عند ذروة قياسية بدعم بيانات التضخم وأرباح الشركات    انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة    وزير الزراعة يستقبل عدد من الفلاحين ويستمع لمشاكلهم.. ويؤكد: دعم الفلاح "أولوية" ومكتبي مفتوح للجميع    إنتاج الحديد يقفز إلى 2.7 مليون طن.. والأسعار تتراجع لأقل من 38 ألف جنيه    هيئة الرقابة المالية تستعرض إصلاحات وتطورات قطاع التأمين وصناديق الاستثمار    بسبب انهيار المنظومة الصحية في غزة.. آلاف الفلسطينيين يتلقون العلاج خارج البلاد: مصر والأردن وقطر وتركيا الأكثر تقديمًا للدعم الطبي    الدويرى: قوائم الأسرى تتطلب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي و "الشاباك" أكد: هناك اسمًا "لن يخرج من السجن إلا ميتًا"    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    شيخ الأزهر يزور إيطاليا للمشاركة بالمؤتمر العالمي إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام    قبل المباراة اليوم. بشرى سارة ل محمد صلاح خلال لقاء برينتفور وليفربول    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    تعرف علي عقوبة رمضان صبحي و هل يواجه عقوبة السجن؟.. كل ما تريد معرفته عن تهمة تزوير محرر رسمى    الطقس اليوم السبت 25-10-2025.. تحذير من الشبورة وتقلبات خريفية مفاجئة    وزارة التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يوم 26 أكتوبر والأسئلة مقالية بنسبة 15%    رئيس الوزراء: المتحف المصرى الكبير بُنيانٌ يروي قصة إرادة الدولة المصرية    طارق الشيخ ومحمود الليثى يجتمعان فى دويتو لأول مرة.. اعرف التفاصيل    وزارة الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    توصيات طبية جديدة: إدخال الأطعمة المثيرة للحساسية للرضع يدرب الجهاز المناعي    تجنب فواتير الأسنان الباهظة.. أطعمة تحمي الفم من التسوس والأمراض    بعد تجديده وتطويره.. المسرح الروماني بالإسماعيلية يشهد البروفة النهائية لافتتاح الدورة ال25 من مهرجان الفنون الشعبية    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    في 5 خطوات فقط.. روشتة لتحسين الصحة النفسية والجسدية    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    إصابة سائحة بريطانية تعرضت لحادث في الوادي الجديد    صفعة مسن السويس تفتح الجرح من جديد، هل يعود ملف الإيجار القديم إلى الاشتعال؟    ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)    موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9    اليوم.. أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي وآخرين في قضية التزوير    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    عاجل- القبض على مالك المنزل المتهم بالاعتداء على مستأجر مسن بالسويس    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 وأسعار التذاكر لجميع الأعمار    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد.. سجل الآن    تفاصيل بيان الفصائل الفلسطينية للتشديد على وقف إطلاق النار وبدء إعمار غزة    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز دمنهور بالبحيرة    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    اليوم تنطلق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي والتي تحمل اسم «كوكب الشرق»    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    اليوم.. محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير داخل معهد بأبو النمرس    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الوداد المغربي يعلن عن مدة تعاقده مع حكيم زياش    جماهير ليفربول تدعم صلاح بأرقامه القياسية أمام الانتقادات    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    شيكو بانزا للاعب الزمالك المنبوذ: أنت عظيم.. لا تستمع لأحد    أسهل وصفة للتومية في البيت.. سر القوام المثالي بدون بيض (الطريقة والخطوات)    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    عاجل | تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على إعفاء أموال التأمينات والاشتراكات من الضرائب
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة "124" من قانون التمينات والمعاشات التى تعفى اشتراكات التأمينات من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حالياً والتى ستفرض مستقبلاً، وذلك بنصوص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة.
كما تعفى المادة الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
وتعفى المادة أيضا أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب، بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً من الحكومة أو آى سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.
كما وافقت المجلس على المواد الخاصة بمستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة، وكذلك المواد الخاصة بضمانات التحصيل.

الإعفاء من الضرائب ومقابل أداء الخدمات

مادة "124"

تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حالياً والتى ستفرض مستقبلاً.

وتعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

وتعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.

كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.

وتعفى الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الاصناف اللازمة لأعمالها التى تستوردها من الخارج.

مادة "125"

تعفى جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدى وفقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.



مادة "126"

تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة

مادة "127"

تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه دون الرجوع إلى ملف الخدمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها، وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.


الفصل الرابع

مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة

مادة "124"

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.

مادة "125"

استثناءا من أحكام القانون المدنى يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتباراً من اول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق فى صرف باقي الحقوق.

وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقي تلك الحقوق.

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.

ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وتسرى أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش.

مادة "126"

على الهيئة أن تتخذ من الوسائل مايكفل تقدير الحقوق التأمينيةوصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة.

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المشار إليها بالفقرة السابقة التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها مبلغ إضافى عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات.

وترجع الهيئة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليهاالتي التزمت بها، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليهافي حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى.

مادة "127"

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:

1- صدور حكم قضائي بات.

2- صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.

3- الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

4- حالات الغش والتدليس.

5- الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل الحق التأميني.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه فى الفقرة الأولى.

وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

الفصل الرابع

مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة

مادة "128"

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.

مادة"129"

استثناءا من أحكام القانون المدنى يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتباراً من اول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق فى صرف باقي الحقوق.

وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقي تلك الحقوق.

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.

ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وتسرى أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش.

مادة"130"

على الهيئة أن تتخذ من الوسائل مايكفل تقدير الحقوق التأمينيةوصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة.

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المشار إليها بالفقرة السابقة التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها مبلغ إضافى عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات.

وترجع الهيئة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليهاالتي التزمت بها، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليهافي حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى.

مادة"132"

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:

6- صدور حكم قضائي بات.

7- صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.

8- الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

9- حالات الغش والتدليس.

10-الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل الحق التأميني.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه فى الفقرة الأولى.

وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

الفصل الخامس

ضمانات التحصيل

مادة"133"

يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى قبل المصروفات القضائية، وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة"134"

لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :

1- النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.

2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.

3- المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى.

ويراعى بالنسبة للمعاش الشهرى أن يكون الخصم فى حدود 25% منه وفى حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.

4- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.

5- الأقساط المستحقة للهيئة.

6- الحالات التى يوافق عليها مجلس الادارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.

وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.

ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقاً للبند رقم (6) من المادة 21 من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة علي المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقاً لجدول القيمة الحالية المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له.

ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراًأوتعويضاً عن الأجر ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.

ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين على خمس سنوات.

كما يكون للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

مادة"135"

يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن حالته التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة مقابل أداء الخدمة واجراءات الحصول على البيانات وحالات الاعفاء من المقابل المشار إليه.

مادة"136"

يحدد مجلس الادارة مقابل الانتفاع بالخدمات التأمينية التى تقدمها الهيئة للغير.

مادة"137"

تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم فى الاشتراك في الهيئة عن كافة العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهره بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنوياً.

ويلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة ويعتد فى تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها.

وعلى كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

مادة"138"

تؤول حصيله الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقرره بموجب هذا القانون إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (150) منه.

مادة"139"

تضمن المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة.

ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواء كانوا مُلاكاً أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم.

علي أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلي الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات، فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.

ولا يحول دون دفع المسئولية وفقاً لما سبق سوى تقديم من آلت إليه المنشاة أو العين شهادة صادرة من الهيئة فى تاريخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة فى التاريخ الذى آلت إليه المنشأة أو العين.

مادة"140"

يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.