جامعة قنا تشارك في ملتقى الجامعات المصرية والكورية الجنوبية    افتتاح قسمي البرمجة والذكاء الاصطناعي بمدرسة الشهيد «السواحلي» الصناعية بكفر الشيخ    بنك مصر والقومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    دكتوراه فخرية ل«أبو الغيط»    فلسطين: الإدارة الأمريكية مطالَبة بجدية أكبر لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات    الأهلي يعلن جاهزية زيزو لمواجهة شبيبة القبائل    مياه القليوبية: إيقاف موظفة عن العمل بسبب تعديها على زميلتها وعضو من جهة التحقيق    مرفت عمر تكتب عن "فلسطيني على الطريق" .. رحلة عبر الزمن والذاكرة    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    دوري أبطال أفريقيا.. تريزيجيه جاهز لقيادة الأهلي في مواجهة شبيبة القبائل    مهرجان شرم الشيخ المسرحى يكرم مخرجى الألفية الثالثة.. تفاصيل    مساعد وزير الخارجية يشيد ببرامج الاتحاد الأفريقي لإعادة إعمار الدول الخارجة من النزاعات    سانوفي تطلق دواء "ساركليزا" في مصر لتمنح مرضى سرطان المايلوما المتعددة أملًا جديدًا في العلاج    محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات الطبقة الأسفلتية القديمة بشارع عدلي يكن لتيسير الحركة المرورية    عضو الحزب الجمهورى: إسرائيل لا تعترف بأى قرار ولا تحترم أى قرار دولى    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    جينارو جاتوزو: منتخب إيطاليا لا يزال هشا    يونيفيل: استقرار هش على طول الخط الأزرق ونسير دوريات مع الجيش اللبناني    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدا الجمعة    الداخلية تضبط صاحب فيديو «عصا البلطجة» بالجيزة    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    فقرة بدنية في مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو    مستشفى الناس تحتفل بتدشين أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وتعلن تحولها لمدينة طبية    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    ارتفاع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 20 نوفمبر 2025    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    وزير الرياضة: نمتلك 55 محترفاً في دوري كرة السلة الأمريكي NBA    وكيله: إصابة أحمد ربيع ليست مزمنة.. والزمالك لن يتعاقد مع لاعب بدون كشف طبي    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    والده ل في الجول: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    ماذا يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن التدخين؟.. الصحة توضح مراحل التعافي    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    سبورت بيلد: صلاح هو المشكلة الأكبر أمام تألق فيرتز في ليفربول    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    د. شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية فى حوار ل«روزاليوسف»: الضبعة توفر 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا والمحطة تنتقل إلى أهم مرحلة فى تاريخها    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التنظيم والإدارة" يعدل المسميات الوظيفية للمشتغلين بالدولة لتناسب قانون الخدمة المدنية.. التعديل قسمهم ل4 مجموعات رئيسية.. المعايير تؤكد على شروط وكيفية الترقى.. وتسكين العاملين على مستويات مناسبة لقدراتهم
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 05 - 2019

بعد مرور 41 عاما على صدور قرار فى شأن المسميات الوظيفية والدرجات الإدارية للعاملين بالدولة، والذى حمل رقم 134 لسنة 1978، أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا يحدد به معايير جديدة لتصنيف وتقييم الوظائف الحكومية حتى تتناسب مع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
جاء القرار الجديد الذى أصدره الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الدولة، والذى حمل رقم 35 لسنة 2019، ليتضمن تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية من خلال 28 مادة اشتمل عليها القرار.
اشتمل القرار على تحديد مجموعات الوظائف الحكومية وشروط وضوابط النقل بينها، من حيث التماثل بين المجموعات ومستوى التأهيل العلمى، كما تطرق القرار إلى وضع العديد من الضوابط لتقييم الوظائف فى ضوء العديد من العوامل وأهمها مستوى المعرفة ومدة الخبرة المطلوبة.

القرار قسم الموظفين إلى 4 مجموعات
قسم القرار، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منه، مجموعات الوظائف الحكومية إلى 4 مجموعات رئيسية، هى: "مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية، مجموعة الوظائف الكتابية، مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة".
يندرج تحت كل مجموعة رئيسية للموظفين بالدولة، عدد من المجموعات النوعية والتى تشمل كافة أنواع الوظائف الحكومية، كما اشتمل القرار على وضع تعريف وأمثلة ومستوى المؤهل اللازم لكل من يشغل وظيفة فى تلك الوظائف النوعية.
بالنسبة للمجموعة الرئيسية الأولى التى حددها القرار الجديد، وهى مجموعة الوظائف التخصصية، حدد القرار بها انه عند تقسيم وظائف تلك المجموعة المعلنة بالقرار إلى مجموعات نوعية يجب أن تكون المجموعة النوعية وعاءً وظيفياً يضم الوظائف المتماثلة فى طبيعة الواجبات والمسئوليات وغن اختلفت فى مستويات التدرج المالى.
كما يجب أن يتم التعريف بالخصائص الرئيسية للمجموعة النوعية، وأن يكون مستوى التأهيل العلمى العالى هو الحد الأدنى لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة لشغل أى وظيفة من وظائف تلك المجموعات النوعية لمجموعة الوظائف التخصيصية "المجموعة الرئيسية الأولى".
كما حدد القرار فى معاييره حول المسميات الوظيفية الجديدة لموظفى الدولة، أن يكون مستوى التأهيل العلمى فوق المتوسط أو المتوسط هو الحد الأدنى لشغل أى وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعتى الوظائف الفنية والكتابية "المجموعتين الرئيسيتين الثانية والثالثة".
أما المجموعة الرئيسية الرابعة، مجموعة الوظائف الحرفية وخدمات المعاونة، فقد تحدد لها أن يكون مستوى التأهيل العلمى الأقل من المتوسط هو الحد الأدنى لشغل أى وظيفة من وظائف المجموعات النوعية المندرجة تحت تلك المجموعة الرئيسية.

واشتمل القرار فى معاييره الجديدة أيضاً، انه يجوز للوحدات الوظيفية استحداث مجموعات نوعية أخرى أو دمج المجموعات النوعية المتشابهة مع بعضها البعض داخل المجموعة الرئيسية الوظيفية الواحدة وفقا لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل بها، مؤكدا انه فى جميع الأحوال تسرى أحكام هذا القرار على كافة المجموعات النوعية التى تُصنف فيها الوظائف المدرجة بالقرار.

كما أكد القرار أن كل مجموعة وظيفية رئيسية تعتبر وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وأن يكون نقل الموظف فى حالة انتقاله من وحدة لأخرى فى ذات المجموعة النوعية وفقا للأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، خاصة أن هذا القرار صدر ليؤكد على شروط وكيفية ترقى الموظفين وفقا لما ورد بقانون الخدمة المدنية.
في حالة النقل يتم الاحتفاظ بحق الأقدمية
وأوضح نص القرار، أنه فى حالة النقل داخل الوحدة فيما بين المجموعات النوعية داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية، يكون النقل مع الاحتفاظ بالأقدمية على النحو المنصوص عليه فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقا لعدد من الشروط، أبرزها أن يكون الموظف مستوفيا شروط شغل الوظيفة المنقول إليها طبقا لبطاقة الوصف الوظيفى المحددة فى القرار، وأن يكون النقل وفقا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد البشرية.

وأكد القرار فى معاييره، انه يجب عند نقل أحد شاغلى وظائف المجموعة النوعية للخدمة المعاونة إلى إحدى وظائف المجموعات النوعية للوظائف الحرفية، يُشترط صلاحيته لشغلها بناءً على شهادة صادرة من أحد مراكز التدريب المعتمدة، مع مراعاة توافر باقى الشروط الأخرى اللازمة للنقل، أما فى حالة النقل خارج الوحدة فيما بين المجموعات النوعية داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية، يتعين مراعاة الشروط والقواعد الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار أيضاً، أن المستويات الوظيفية المنصوص عليها بالجداول التى حددت الوظائف الخاضعة للقانون والمرفقة مع قانون الخدمة المدنية، تستخدم لكل وحدة من الوحدات التى تخضع لأحكامه، ويتعين على تلك الوحدات تحديد الوظائف التى يتضمنها كل مستوى وظيفى وعوامل تقييمها، وبيان الحد الأدنى من متطلبات شغل الوظائف بكل مستوى، وذلك وفقا للتأهيل العلمى والخبرة والتدريب وأى شروط أخرى لازمة لشغل الوظيفة.
أما تقييم الوظيفة، فحدد القرار أن يتم فى ضوء عدد من العوامل، أهمها مستوى التأهيل العلمى ومستوى المهارات اللازمة لأداء واجبات الوظيفة، ومدة الخبرة المطلوبة، علاوة على، طبيعة مهام الوظيفة، موضحا أنه يمكن إعادة تقييم الوظيفة إذا حدث تعديل فى الهيكل التنظيمى أو الوظيفى للوحدة، أو إذا حدث تغيير فى أى من العوامل التى سبق أن تم تقييم الوظيفة على أساسها.
وأكد القرار فى معاييره حول المسميات الوظيفية للعاملين بالدولة وفقا لما يتناسب مع قانون الخدمة المدنية، انه يجب مراعاة استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها، ويتعين على الوحدة إجراء الترقيات بصفة دورية، كما أكد القرار على ضرورة مراعاة استيفاء شغل الوظائف القيادية فى حالة الرغبة لشاغلى وظائف المجموعة النوعية للوظائف الاستشارية، التقدم لشغل أى وظيفة من الوظائف القيادية.
وأتاح القرار أنه يجوز لشاغلى وظائف الإدارة الإشرافية والوظائف التكرارية بالمستوى الوظيفى الأول التقدم لشغل وظيفة مدير عام من الوظائف القيادية، حال استيفاء شروط شغل هذه الوظيفة، كما أكد القرار على أنه من الجائز لوحدة العمل وفقا لمقتضيات العمل بها الإبقاء على الوظائف المعتمدة بمسمى "رئيس قسم" ويتولاها من تحدده السلطة المختصة من شاغلى المستوى الوظيفى الأول "أ"، بالوظائف التخصصية، وذلك بالنسبة للأقسام التى تتكون من وظائف فنية وكتابية.

من الجدير بالذكر انه بدأ العمل بتلك المعايير، خاصة بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.

وإلى نص القرار..
1

2
3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.