محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة    تقدير كبير ل«قائد المسيرة».. سياسيون يتحدثون عن مدينة السيسي بسيناء    مغربي يصل بني سويف في رحلته إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج    الإسكان تُعلن تفاصيل تنفيذ 3068 شقة في مشروع "صواري" في بالإسكندرية    بايدن وبلينكن: "حماس" عقبة … طالباها بالإذعان لاتفاق لا يُوقف العدوان ولا يُعيد النازحين    الاعتراف بفلسطين.. دعم عربي وفيتو أمريكي    «كيربي»: روسيا تخرق قرارات الأمم المتحدة بشحن النفط إلى كوريا الشمالية    بعد سقوط توتنهام.. ليفربول يعود إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل    صن داونز يهزم كايزر تشيفز بخماسية ويتوج بالدوري الجنوب إفريقي    السيطرة على حريق سوق الخردة بالشرقية، والقيادات الأمنية تعاين موقع الحادث (صور)    «كان» يمنح ميريل ستريب السعفة الذهبية في افتتاح دورته ال77    الفنان أحمد السقا يكشف عن الشخصية التي يريد تقديمها قبل وفاته    نعيم صبري: نجيب محفوظ هو مؤسس الرواية العربية الحديثة    إجابة غير متوقعة.. زاهي حواس يكشف حقيقة تدمير الفراعنة لآثارهم    توقعات برج الأسد في مايو 2024: «تُفتح له الأبواب أمام مشاريع جديدة مُربحة»    «يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي».. دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وتيسير الأمور    «الصحة» تدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة أشعة بتكلفة 12 مليون جنيه    في يومها العالمي.. سبب الاحتفال بسمك التونة وفوائد تناولها    الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل سائقَين وإصابة 3 موظفين في السودان    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتستولي على قرية أوشيريتين    استعدادًا لموسم السيول.. الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء تطلق حملة لتطهير مجرى السيول ورفع الأحجار من أمام السدود    مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته    بيان عاجل من الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي.. «خطوة قبل التصعيد»    أسعار النفط تستقر وسط ارتفاع المخزونات وهدوء التوترات الجيوسياسية    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    أستاذ بالأزهر يعلق على صورة الدكتور حسام موافي: تصرف غريب وهذه هي الحقيقة    جهود لضبط متهم بقتل زوجته في شبرا الخيمة    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لشاب ينقب عن الآثار بأسيوط    "أسترازينيكا" تعترف بمشاكل لقاح كورونا وحكومة السيسي تدافع … ما السر؟    إصابة موظف بعد سقوطه من الطابق الرابع بمبنى الإذاعة والتلفزيون    نجوم الغناء والتمثيل في عقد قران ابنة مصطفى كامل.. فيديو وصور    لمدة أسبوع.. دولة عربية تتعرض لظواهر جوية قاسية    مصرع أربعيني ونجله دهسًا أسفل عجلات السكة الحديدية في المنيا    أخبار الأهلي: توقيع عقوبة كبيرة على لاعب الأهلي بفرمان من الخطيب    الأرصاد العمانية تحذر من أمطار الغد    أمين الفتوى ب«الإفتاء»: من أسس الحياء بين الزوجين الحفاظ على أسرار البيت    رسالة ودعاية بملايين.. خالد أبو بكر يعلق على زيارة الرئيس لمصنع هاير    مدينة السيسي.. «لمسة وفاء» لقائد مسيرة التنمية في سيناء    «المهندسين» تنعى عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة ب«الشيوخ»    120 مشاركًا بالبرنامج التوعوي حول «السكتة الدماغية» بطب قناة السويس    «ماجنوم العقارية» تتعاقد مع «مينا لاستشارات التطوير»    مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة الباجورية بالمنوفية    فنون الأزياء تجمع أطفال الشارقة القرائي في ورشة عمل استضافتها منصة موضة وأزياء    ب 277.16 مليار جنيه.. «المركزي»: تسوية أكثر من 870 ألف عملية عبر مقاصة الشيكات خلال إبريل    ندوة توعوية بمستشفى العجمي ضمن الحملة القومية لأمراض القلب    "بسبب الصرف الصحي".. غلق شارع 79 عند تقاطعه مع شارعي 9 و10 بالمعادى    هجوم شرس من نجم ليفربول السابق على محمد صلاح    برلماني سوري: بلادنا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم المنظمات الدولية    مستشار المفتي: تصدّينا لمحاولات هدم المرجعية واستعدنا ثقة المستفتين حول العالم (صور)    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولى العلمى الثانى للطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم    رانجنيك يرفض عرض تدريب بايرن ميونخ    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التنظيم والإدارة" يعدل المسميات الوظيفية للمشتغلين بالدولة لتناسب قانون الخدمة المدنية.. التعديل قسمهم ل4 مجموعات رئيسية.. المعايير تؤكد على شروط وكيفية الترقى.. وتسكين العاملين على مستويات مناسبة لقدراتهم
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 05 - 2019

بعد مرور 41 عاما على صدور قرار فى شأن المسميات الوظيفية والدرجات الإدارية للعاملين بالدولة، والذى حمل رقم 134 لسنة 1978، أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا يحدد به معايير جديدة لتصنيف وتقييم الوظائف الحكومية حتى تتناسب مع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
جاء القرار الجديد الذى أصدره الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الدولة، والذى حمل رقم 35 لسنة 2019، ليتضمن تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية من خلال 28 مادة اشتمل عليها القرار.
اشتمل القرار على تحديد مجموعات الوظائف الحكومية وشروط وضوابط النقل بينها، من حيث التماثل بين المجموعات ومستوى التأهيل العلمى، كما تطرق القرار إلى وضع العديد من الضوابط لتقييم الوظائف فى ضوء العديد من العوامل وأهمها مستوى المعرفة ومدة الخبرة المطلوبة.

القرار قسم الموظفين إلى 4 مجموعات
قسم القرار، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منه، مجموعات الوظائف الحكومية إلى 4 مجموعات رئيسية، هى: "مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية، مجموعة الوظائف الكتابية، مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة".
يندرج تحت كل مجموعة رئيسية للموظفين بالدولة، عدد من المجموعات النوعية والتى تشمل كافة أنواع الوظائف الحكومية، كما اشتمل القرار على وضع تعريف وأمثلة ومستوى المؤهل اللازم لكل من يشغل وظيفة فى تلك الوظائف النوعية.
بالنسبة للمجموعة الرئيسية الأولى التى حددها القرار الجديد، وهى مجموعة الوظائف التخصصية، حدد القرار بها انه عند تقسيم وظائف تلك المجموعة المعلنة بالقرار إلى مجموعات نوعية يجب أن تكون المجموعة النوعية وعاءً وظيفياً يضم الوظائف المتماثلة فى طبيعة الواجبات والمسئوليات وغن اختلفت فى مستويات التدرج المالى.
كما يجب أن يتم التعريف بالخصائص الرئيسية للمجموعة النوعية، وأن يكون مستوى التأهيل العلمى العالى هو الحد الأدنى لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة لشغل أى وظيفة من وظائف تلك المجموعات النوعية لمجموعة الوظائف التخصيصية "المجموعة الرئيسية الأولى".
كما حدد القرار فى معاييره حول المسميات الوظيفية الجديدة لموظفى الدولة، أن يكون مستوى التأهيل العلمى فوق المتوسط أو المتوسط هو الحد الأدنى لشغل أى وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعتى الوظائف الفنية والكتابية "المجموعتين الرئيسيتين الثانية والثالثة".
أما المجموعة الرئيسية الرابعة، مجموعة الوظائف الحرفية وخدمات المعاونة، فقد تحدد لها أن يكون مستوى التأهيل العلمى الأقل من المتوسط هو الحد الأدنى لشغل أى وظيفة من وظائف المجموعات النوعية المندرجة تحت تلك المجموعة الرئيسية.

واشتمل القرار فى معاييره الجديدة أيضاً، انه يجوز للوحدات الوظيفية استحداث مجموعات نوعية أخرى أو دمج المجموعات النوعية المتشابهة مع بعضها البعض داخل المجموعة الرئيسية الوظيفية الواحدة وفقا لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل بها، مؤكدا انه فى جميع الأحوال تسرى أحكام هذا القرار على كافة المجموعات النوعية التى تُصنف فيها الوظائف المدرجة بالقرار.

كما أكد القرار أن كل مجموعة وظيفية رئيسية تعتبر وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وأن يكون نقل الموظف فى حالة انتقاله من وحدة لأخرى فى ذات المجموعة النوعية وفقا للأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، خاصة أن هذا القرار صدر ليؤكد على شروط وكيفية ترقى الموظفين وفقا لما ورد بقانون الخدمة المدنية.
في حالة النقل يتم الاحتفاظ بحق الأقدمية
وأوضح نص القرار، أنه فى حالة النقل داخل الوحدة فيما بين المجموعات النوعية داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية، يكون النقل مع الاحتفاظ بالأقدمية على النحو المنصوص عليه فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقا لعدد من الشروط، أبرزها أن يكون الموظف مستوفيا شروط شغل الوظيفة المنقول إليها طبقا لبطاقة الوصف الوظيفى المحددة فى القرار، وأن يكون النقل وفقا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد البشرية.

وأكد القرار فى معاييره، انه يجب عند نقل أحد شاغلى وظائف المجموعة النوعية للخدمة المعاونة إلى إحدى وظائف المجموعات النوعية للوظائف الحرفية، يُشترط صلاحيته لشغلها بناءً على شهادة صادرة من أحد مراكز التدريب المعتمدة، مع مراعاة توافر باقى الشروط الأخرى اللازمة للنقل، أما فى حالة النقل خارج الوحدة فيما بين المجموعات النوعية داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية، يتعين مراعاة الشروط والقواعد الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار أيضاً، أن المستويات الوظيفية المنصوص عليها بالجداول التى حددت الوظائف الخاضعة للقانون والمرفقة مع قانون الخدمة المدنية، تستخدم لكل وحدة من الوحدات التى تخضع لأحكامه، ويتعين على تلك الوحدات تحديد الوظائف التى يتضمنها كل مستوى وظيفى وعوامل تقييمها، وبيان الحد الأدنى من متطلبات شغل الوظائف بكل مستوى، وذلك وفقا للتأهيل العلمى والخبرة والتدريب وأى شروط أخرى لازمة لشغل الوظيفة.
أما تقييم الوظيفة، فحدد القرار أن يتم فى ضوء عدد من العوامل، أهمها مستوى التأهيل العلمى ومستوى المهارات اللازمة لأداء واجبات الوظيفة، ومدة الخبرة المطلوبة، علاوة على، طبيعة مهام الوظيفة، موضحا أنه يمكن إعادة تقييم الوظيفة إذا حدث تعديل فى الهيكل التنظيمى أو الوظيفى للوحدة، أو إذا حدث تغيير فى أى من العوامل التى سبق أن تم تقييم الوظيفة على أساسها.
وأكد القرار فى معاييره حول المسميات الوظيفية للعاملين بالدولة وفقا لما يتناسب مع قانون الخدمة المدنية، انه يجب مراعاة استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها، ويتعين على الوحدة إجراء الترقيات بصفة دورية، كما أكد القرار على ضرورة مراعاة استيفاء شغل الوظائف القيادية فى حالة الرغبة لشاغلى وظائف المجموعة النوعية للوظائف الاستشارية، التقدم لشغل أى وظيفة من الوظائف القيادية.
وأتاح القرار أنه يجوز لشاغلى وظائف الإدارة الإشرافية والوظائف التكرارية بالمستوى الوظيفى الأول التقدم لشغل وظيفة مدير عام من الوظائف القيادية، حال استيفاء شروط شغل هذه الوظيفة، كما أكد القرار على أنه من الجائز لوحدة العمل وفقا لمقتضيات العمل بها الإبقاء على الوظائف المعتمدة بمسمى "رئيس قسم" ويتولاها من تحدده السلطة المختصة من شاغلى المستوى الوظيفى الأول "أ"، بالوظائف التخصصية، وذلك بالنسبة للأقسام التى تتكون من وظائف فنية وكتابية.

من الجدير بالذكر انه بدأ العمل بتلك المعايير، خاصة بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.

وإلى نص القرار..
1

2
3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.