البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 8 يناير 2026    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض والبلدى اليوم الخميس 8يناير2026 فى المنيا    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    محافظ قنا: استكمال أعمال رصف الطريق الصحراوى الغربى لرفع كفاءة الطرق    إنفيديا تعتزم إطلاق سيارة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي الاستدلالي العام المقبل    وزير الداخلية الفنزويلي: مادورو وزوجته أصيبا بجروح أثناء القبض عليهما    الفلبين تجلى آلافا خشية ثوران بركانى بعد زلزال عنيف    موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي والقنوات الناقلة    أسرة السباح يوسف محمد تصل إلى محكمة مدينة نصر.. ووالدته: "عايزة حق ابني"    انخفاض شديد بالحرارة...حالة الطقس اليوم الخميس 8 يناير 2026 فى المنيا    التصريح بدفن جثة مسن عثر عليها بأحد شوارع مصر الجديدة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية ل31 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق محافظة المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    تنس - ديلي ميل: لاعبة مصرية تثير الجدل في بطولة دولية ب "أسوأ أداء على الإطلاق"    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    الشربيني يكشف موقف تريزيجيه أمام كوت ديفوار.. وسبب تأخر سفر حمدي ل ألمانيا    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التنظيم والإدارة" يعدل المسميات الوظيفية للمشتغلين بالدولة لتناسب قانون الخدمة المدنية.. التعديل قسمهم ل4 مجموعات رئيسية.. المعايير تؤكد على شروط وكيفية الترقى.. وتسكين العاملين على مستويات مناسبة لقدراتهم
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 05 - 2019

بعد مرور 41 عاما على صدور قرار فى شأن المسميات الوظيفية والدرجات الإدارية للعاملين بالدولة، والذى حمل رقم 134 لسنة 1978، أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا يحدد به معايير جديدة لتصنيف وتقييم الوظائف الحكومية حتى تتناسب مع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
جاء القرار الجديد الذى أصدره الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الدولة، والذى حمل رقم 35 لسنة 2019، ليتضمن تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية من خلال 28 مادة اشتمل عليها القرار.
اشتمل القرار على تحديد مجموعات الوظائف الحكومية وشروط وضوابط النقل بينها، من حيث التماثل بين المجموعات ومستوى التأهيل العلمى، كما تطرق القرار إلى وضع العديد من الضوابط لتقييم الوظائف فى ضوء العديد من العوامل وأهمها مستوى المعرفة ومدة الخبرة المطلوبة.

القرار قسم الموظفين إلى 4 مجموعات
قسم القرار، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منه، مجموعات الوظائف الحكومية إلى 4 مجموعات رئيسية، هى: "مجموعة الوظائف التخصصية، مجموعة الوظائف الفنية، مجموعة الوظائف الكتابية، مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة".
يندرج تحت كل مجموعة رئيسية للموظفين بالدولة، عدد من المجموعات النوعية والتى تشمل كافة أنواع الوظائف الحكومية، كما اشتمل القرار على وضع تعريف وأمثلة ومستوى المؤهل اللازم لكل من يشغل وظيفة فى تلك الوظائف النوعية.
بالنسبة للمجموعة الرئيسية الأولى التى حددها القرار الجديد، وهى مجموعة الوظائف التخصصية، حدد القرار بها انه عند تقسيم وظائف تلك المجموعة المعلنة بالقرار إلى مجموعات نوعية يجب أن تكون المجموعة النوعية وعاءً وظيفياً يضم الوظائف المتماثلة فى طبيعة الواجبات والمسئوليات وغن اختلفت فى مستويات التدرج المالى.
كما يجب أن يتم التعريف بالخصائص الرئيسية للمجموعة النوعية، وأن يكون مستوى التأهيل العلمى العالى هو الحد الأدنى لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة لشغل أى وظيفة من وظائف تلك المجموعات النوعية لمجموعة الوظائف التخصيصية "المجموعة الرئيسية الأولى".
كما حدد القرار فى معاييره حول المسميات الوظيفية الجديدة لموظفى الدولة، أن يكون مستوى التأهيل العلمى فوق المتوسط أو المتوسط هو الحد الأدنى لشغل أى وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعتى الوظائف الفنية والكتابية "المجموعتين الرئيسيتين الثانية والثالثة".
أما المجموعة الرئيسية الرابعة، مجموعة الوظائف الحرفية وخدمات المعاونة، فقد تحدد لها أن يكون مستوى التأهيل العلمى الأقل من المتوسط هو الحد الأدنى لشغل أى وظيفة من وظائف المجموعات النوعية المندرجة تحت تلك المجموعة الرئيسية.

واشتمل القرار فى معاييره الجديدة أيضاً، انه يجوز للوحدات الوظيفية استحداث مجموعات نوعية أخرى أو دمج المجموعات النوعية المتشابهة مع بعضها البعض داخل المجموعة الرئيسية الوظيفية الواحدة وفقا لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل بها، مؤكدا انه فى جميع الأحوال تسرى أحكام هذا القرار على كافة المجموعات النوعية التى تُصنف فيها الوظائف المدرجة بالقرار.

كما أكد القرار أن كل مجموعة وظيفية رئيسية تعتبر وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وأن يكون نقل الموظف فى حالة انتقاله من وحدة لأخرى فى ذات المجموعة النوعية وفقا للأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، خاصة أن هذا القرار صدر ليؤكد على شروط وكيفية ترقى الموظفين وفقا لما ورد بقانون الخدمة المدنية.
في حالة النقل يتم الاحتفاظ بحق الأقدمية
وأوضح نص القرار، أنه فى حالة النقل داخل الوحدة فيما بين المجموعات النوعية داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية، يكون النقل مع الاحتفاظ بالأقدمية على النحو المنصوص عليه فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقا لعدد من الشروط، أبرزها أن يكون الموظف مستوفيا شروط شغل الوظيفة المنقول إليها طبقا لبطاقة الوصف الوظيفى المحددة فى القرار، وأن يكون النقل وفقا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض فى الموارد البشرية.

وأكد القرار فى معاييره، انه يجب عند نقل أحد شاغلى وظائف المجموعة النوعية للخدمة المعاونة إلى إحدى وظائف المجموعات النوعية للوظائف الحرفية، يُشترط صلاحيته لشغلها بناءً على شهادة صادرة من أحد مراكز التدريب المعتمدة، مع مراعاة توافر باقى الشروط الأخرى اللازمة للنقل، أما فى حالة النقل خارج الوحدة فيما بين المجموعات النوعية داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية، يتعين مراعاة الشروط والقواعد الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار أيضاً، أن المستويات الوظيفية المنصوص عليها بالجداول التى حددت الوظائف الخاضعة للقانون والمرفقة مع قانون الخدمة المدنية، تستخدم لكل وحدة من الوحدات التى تخضع لأحكامه، ويتعين على تلك الوحدات تحديد الوظائف التى يتضمنها كل مستوى وظيفى وعوامل تقييمها، وبيان الحد الأدنى من متطلبات شغل الوظائف بكل مستوى، وذلك وفقا للتأهيل العلمى والخبرة والتدريب وأى شروط أخرى لازمة لشغل الوظيفة.
أما تقييم الوظيفة، فحدد القرار أن يتم فى ضوء عدد من العوامل، أهمها مستوى التأهيل العلمى ومستوى المهارات اللازمة لأداء واجبات الوظيفة، ومدة الخبرة المطلوبة، علاوة على، طبيعة مهام الوظيفة، موضحا أنه يمكن إعادة تقييم الوظيفة إذا حدث تعديل فى الهيكل التنظيمى أو الوظيفى للوحدة، أو إذا حدث تغيير فى أى من العوامل التى سبق أن تم تقييم الوظيفة على أساسها.
وأكد القرار فى معاييره حول المسميات الوظيفية للعاملين بالدولة وفقا لما يتناسب مع قانون الخدمة المدنية، انه يجب مراعاة استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها، ويتعين على الوحدة إجراء الترقيات بصفة دورية، كما أكد القرار على ضرورة مراعاة استيفاء شغل الوظائف القيادية فى حالة الرغبة لشاغلى وظائف المجموعة النوعية للوظائف الاستشارية، التقدم لشغل أى وظيفة من الوظائف القيادية.
وأتاح القرار أنه يجوز لشاغلى وظائف الإدارة الإشرافية والوظائف التكرارية بالمستوى الوظيفى الأول التقدم لشغل وظيفة مدير عام من الوظائف القيادية، حال استيفاء شروط شغل هذه الوظيفة، كما أكد القرار على أنه من الجائز لوحدة العمل وفقا لمقتضيات العمل بها الإبقاء على الوظائف المعتمدة بمسمى "رئيس قسم" ويتولاها من تحدده السلطة المختصة من شاغلى المستوى الوظيفى الأول "أ"، بالوظائف التخصصية، وذلك بالنسبة للأقسام التى تتكون من وظائف فنية وكتابية.

من الجدير بالذكر انه بدأ العمل بتلك المعايير، خاصة بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.

وإلى نص القرار..
1

2
3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.