«القومي للمرأة» ينظم لقاءً موسعًا حول استراتيجية التمكين    ارتفاع العملات الآسيوية مع تراجع الدولار وسط ضبابية سياسية ومخاوف تجارية    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة.. 15 يونيو    «اقتصادية قناة السويس» تفاوض بنك صيني للعمل في مصر    وزير التعليم العالي: شراكتنا القوية مع الاتحاد الأوروبي نموذج يحتذى به في مواجهة التحديات العالمية    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    وزير الخارجية: ملتزمون بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية    ضد التهديد الفضائى وتستغرق 3 سنوات.. ماذا قال ترامب عن القبة الذهبية؟    بالفيديو والصور.. مصرع 4 أطفال وإصابة 35 اخرين اثر هجوم استهدف حافلة مدرسية في باكستان    مانشستر يونايتد يطارد رقمًا قياسيًا أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    غزل المحلة يكشف عن تفاوض الأهلي مع نجم الفريق    «حبة الكرز».. كيف علق جوارديولا على إهدار دي بروين لأسيست مرموش أمام بورنموث؟    هارب من تنفيذ حبس 587 سنة.. القبض على صيدلي بالقاهرة لإدانته في 388 حكما    ضبط 49.9 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزارة الداخلية تعلن ضبط شركة تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص    إحالة أوراق أحد المتهمين بقتل نجل عمهم والشروع فى قتل أبنائه بالشرقية للمفتى    تأجيل محاكمة عمر زهران فى اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلى ل18 يونيو    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    "ميدفست مصر" يمدد موعد التقديم للمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حتى 30 مايو    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد وحدة رعاية طفل وإدارة التل الكبير الصحية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    الحل السحري لإنقاص الوزن.. طريقة الاستخدام الصحيح لخل التفاح (3 فوائد)    «المستشفيات التعليمية» تُنظم المؤتمر الدولي السنوي الرابع للمعهد القومي للكلى    طالب بجامعة الجلالة يشارك في مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني    وزير بريطاني: لم يعد بوسعنا تحمل الهجوم الإسرائيلي على غزة    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 21-5-2025 (موقع رسمي)    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    تفاصيل رحلة بيراميدز من القاهرة إلى جنوب أفريقيا لخوض نهائي دوري الأبطال    أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج    «التضامن» تقر تعديل وقيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    البيدوفيليا؟!    أمريكا وتركيا تؤكدان التزامهما بوحدة سوريا وتعزيز الشراكة الثنائية    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    نادي مصري يقترب من التعاقد مع معلول.. ومفاجأة بشأن مصير رضا سليم    "جيو تيان" تبدأ تجاربها 2025.. الصين تطلق أول حاملة طائرات مسيرة فى العالم    بوتين من كورسك: المسيرات تعد واحدة من المجالات الرئيسية التى نسعى لتطويرها    سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    حظك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    وزير الخارجية يلتقي رؤساء وفود الاجتماع الإفريقي الأوروبي    تقرير سعودي: نيوم يستهدف ضم إمام عاشور.. وتجهيز إغراء للأهلي    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    الألوان الثلاثة.. شاهد قميص الأهلي الجديد لبطولة كأس العالم للأندية (صور)    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر رفض دعوى عدم دستورية المادة السادسة لقانون ضريبة الدخل
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 04 - 2019

نشرت "الجريدة الرسمية" حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى 148 لسنة 32 قضائية، والقاضى برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وتنص المادة المطعون عليها على أنه "في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه، وفقًا للشرائح الآتية:
10 %من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته 100 ألف جنيه.
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقًا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء، وفى جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
وأقامت المحكمة حكمها في الدعوى رقم 148 لسنة 32 قضائية دستورية، استنادًا إلى أن المشرع رغبةً منه في تصفية المنازعات الضريبية المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ضمَّن نص المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الضوابط الحاكمة للتصالح بين الممولين ومصلحة الضرائب، وجعل المبادرة الشخصية من قبل الممولين هى أول إجراءات هذا التصالح، والتى تجد سندها فى المادة 54 من الدستور، باعتبارها أحد عناصر حرية التعاقد، التي تُعد من روافد الحرية الشخصية، التي كفلها الدستور، واعتبرها حقًا طبيعيًّا، لا يجوز المساس به.
وحيث كان ما تقدم، وكان ما ينعاه المدعى على نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، إخلاله بمبدأ المساواة من وجهين، أولاهما تمييزه لغير مبرر موضوعي للإدارة الضريبية على حساب الممول، حال كونهما في ذات المركز القانوني، فكلاهما دائن للآخر، فالإدارة الضريبية تداين الممول بمبلغ الضريبة، والممول يداينها بقدر ما سبق له سداده بالزيادة تحت حساب الضريبة.

وثانيهما تمييز بين الممولين في تطبيق أحكامه، لاقتصار الاستفادة من أحكامه على كل من لم يسبق لهم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة، دون غيرهم، فإن ذلك النعي مردود في وجهه الأول بأن ما تغياه المشرع من أحكام التصالح الواردة في نص المادة السادسة المشار إليها، بما في ذلك فقرتها الأخيرة المطعون عليها، يتمثل في تصفية المنازعات القضائية الدائرة بين مصلحة الضرائب والممولين، من خلال تنازلات ومنافع متقابلة، ولا يتم تفعيل أحكام تلك المادة، كما تقدم البيان، إلا بالاختيار الحر وإرادة الممول وحده، وفقًا لما يقدره محققًا لمصلحته، ولا تملك الإدارة الضريبية إلا الانصياع لاختياره، إما بتطبيق أحكام كامل نص تلك المادة، أو الاستمرار في المنازعة القضائية المرددة بينهم
ومن ثم يختلف المركز القانونى للممول فى هذا الشأن عن المركز القانونى للإدارة الضريبية، بما ليس فيه إخلال بمبدأ المساواة.
ومن وجهه ثانية فإن الخيار الذى ضمنه المشرع نص المادة السادسة سالفة الذكر، تقرر بقواعد عامة مجردة تنطبق على جميع الممولين في المنازعات الضريبية المرددة بينهم ومصلحة الضرائب أمام المحاكم على اختلاف درجاتها دون تمييز بينهم، ولكل منهم أن يوازن بين قدر ما تحققه أحكام ذلك النص له من منافع، وما يلقى على عاتقه من تبعات جراء الخضوع الطوعى لأحكامه، بما ليس فيه إخلال بمبدأ المساواة. وكان ما تقدم جميعه، وكان النص المطعون فيه لا يخالف أى حكم آخر من أحكام الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى المعروضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.