توزيع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي بمستشفى بنها الجامعى    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    وزير الزراعة يبحث استقرار وتوازن أسعار الكتاكيت    حصاد عام 2025 بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.. 2.31 مليون شكوى    صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.75% بختام تعاملات الأسبوع    وزير التموين يوجّه بضبط الأسواق والأسعار ويؤكد الجاهزية الكاملة لشهر رمضان    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة    مدرب الكاميرون: مستعدون لتحدى المغرب والماضي لن يمنحنا الفوز    عبد الواحد السيد يعتذر عن الاستمرار مع البنك الأهلي    اليوم السعودية: الهلال أتم صفقة ضم لاعب الخليج    الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد الجولة الثالثة من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    تحريات أمن الجيزة تكشف غموض خطف طفلة فى العمرانية    وفاة ابنة الموزع الموسيقي عادل حقي    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    للأمهات| منتج أطفال شهير قد يسبب التسمم رغم التحضير الصحيح    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو بعد اجتيازه الفحص الطبي    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات    تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    رئيس مدينة السادات بالمنوفية يطمئن على الناجيين من انقلاب قارب بجزيرة أبو نشابة    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار "الوطنية للانتخابات" بتنظيم تصويت المصريين فى الخارج بالاستفتاء

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم القرار رقم 29 لسنة 2019 بتنظيم تصويت المصريين فى الخارج فى عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.

وشمل القرار 11 مادة تنص على إجراءات وخطوات تصويت المصريين المتواجدين خارج البلاد.

ونصت المادة الأولى منه على أنه لكل مصرى بالخارج الحق فى الإدلاء بصوته فى الاستفتاء متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى.

ونصت المادة الثانية على أنه يتم التصويت بالاستفتاء عن طريق الاقتراع السرى المباشر أمام اللجان التى أصدرت بها الهيئة قرار أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجارى.

ويبدأ الاقتراع اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى التاسعة مساء، وفقا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة ينظم رئيس اللجنة القيام بها، وبما لا يخل بسلامة العملية الانتخابية.

وإذا وجد فى جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد فى التاسعة مساء ناخبين لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء الرأى.

ونصت المادة الثالثة على أنه لرئيس اللجنة وأعضاء وموظفى لجان الاستفتاء بالخارج الإدلاء بأصواتهم أمام تلك اللجان.

ونصت المادة الرابعة على رئيس اللجنة التأكد من شخصية كل ناخب، ويسلمه بطاقة تصويت على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الاستفتاء، ويتنحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الاستفتاء، وبعد أن يثبت رأيه فى البطاقة يضعها مطوية فى الصندوق الخاص ببطاقة الاقتراع، ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، كما يوقع أمين اللجنة فى الخانة المخصصة له.

فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقة فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة وله أن يكلف بذلك؟ إحدى السيدات العاملات باللجنة، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.

ونصت المادة الخامسة على أنه تحرر كل لجنة محضرا تثبت فيه جميع الإجراءات التى اتبعتها منذ بداية الاقتراع حتى نهايته ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها، كما يحرر كشفا يدون فيه اسم كل ناخب أدلى بصوته والرقم القومى الثابت ببطاقته أو بجواز سفره.

ونصت المادة السادسة على أنه فى نهاية اليوم الأول من الأيام الثلاثة المحددة للاستفتاء، يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية ويغلق الصناديق التى تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة أوراق اللجنة فى مظروف أو أكثر بصورة مؤمنة ويعين عليه الحراسة اللازمة.

وتبدأ اللجنة فى عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التى تحوى أوراق الاقتراع ويتم تحرير محضر بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التى اتبعت ويرفق المحضر بباقى أوراق اللجنة.

وتكرر ذات الإجراءات فى نهاية اليوم الثانى وبداية اليوم الثالث.

ونصت المادة السابعة على أنه تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر فى وجود ممثلى ومندوبى كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التى بها مقر البعثة بالمتابعة، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

ولا يجوز للناخب أن يدلى بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو أن يدلى بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته.

ونصت المادة التاسعة على أنه بعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع تقوم اللجان فى مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء هذه اللجان، ويتم إعداد حصر عددى بمن أدلوا بأصواتهم واستيفاء نماذج محاضر الفرز وإرسالها لوزارة الخارجية مؤمنة وبصفة عاجلة لتسليمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين فى الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تتولى إعداد محضر فرز مجمع لكل دولة وكذا محضر فرز مجمع بنتيجة تصويت المصريين فى الخارج وعرضه على مجلس إدارة الهيئة لضمه للنتائج النهائية للاستفتاء.

ونصت المادة العاشرة على أنه يحرر محضر بكافة الإجراءات موقع عليه من رئيس وأعضاء وأمين اللجنة بكل سفارة أو قنصلية، وتوضع بطاقات الاستفتاء والمحاضر فى مظروف أو أكثر ويغلق بصورة مؤمنة ويوقع عليه رئيس اللجنة، وترسل أوراق الانتخاب وكشوف الناخبين والمحاضر والمظاريف التى تحوى بطاقات الاقتراع وسائر أوراق عملية الاستفتاء وما قدم من طعون بأول حقيبة دبلوماسية، وتسلم إلى لجنة متابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين بالخارج.

ونصت المادة الأخيرة والحادية عشر، على نشر القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.