أسعار اللحوم اليوم الإثنين 5 يناير 2025 في الأسواق    استقرار سعر الريال السعودي مع بداية تعاملات اليوم 5 يناير 2026    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 5 يناير 2026    سعر الذهب اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في محال الصاغة    وزير الخارجية يستقبل رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد    وزير الري يتابع أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع شبرا - حلوان    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 يناير في سوق العبور للجملة    ترامب: نحن من يقود فنزويلا    منشور مفاجئ يعزز مخاوف الأوروبية المتصاعدة من الطموحات الأمريكية حول جرينلاند    عودة حمدي فتحي وربيعة.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة بنين    غزل المحلة ضيفا ثقيلا على المقاولون في كأس عاصمة مصر    شبورة مائية كثيفة وصقيع يغطي سماء محافظة الغربية    إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    مصرع أم وطفلاها في حريق شقة سكنية بقليوب    فتيات المحافظات الحدودية سعداء بمشروع «أهل مصر»    قنوات عرض مسلسل لعبة وقلبت بجد    كيف تدفئ نفسك طبيعيا وتصبح صديقا للبيئة خلال موجات البرد القارس؟ × 5 خطوات    «دراسة» علماء يتوصلون إلى طريقة لمساعدة الأمعاء المتقدمة في السن على شفاء نفسها    تفوق واضح بالأرقام.. الحصر العددي يرجّح كفة أبوالخير وأبوستيت في انتخابات البلينا بسوهاج    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: علاقتي بعمرو دياب كانت ناقر ونقير.. وصبر عليَ كثير أوي لأنه عارف إني بحبه    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    رئيسة فنزويلا المؤقتة ل ترامب: شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام لا الحرب    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة المحمودية بالبحيرة    ترامب يهدد فنزويلا مجددا: إذا لم يتصرفوا بشكل جيد فسيتلقون ضربة ثانية    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    ديلسي رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يندرجان ضمن مخطط ذي «دلالات صهيونية»    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار "الوطنية للانتخابات" بتنظيم تصويت المصريين فى الخارج بالاستفتاء

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم القرار رقم 29 لسنة 2019 بتنظيم تصويت المصريين فى الخارج فى عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.

وشمل القرار 11 مادة تنص على إجراءات وخطوات تصويت المصريين المتواجدين خارج البلاد.

ونصت المادة الأولى منه على أنه لكل مصرى بالخارج الحق فى الإدلاء بصوته فى الاستفتاء متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى.

ونصت المادة الثانية على أنه يتم التصويت بالاستفتاء عن طريق الاقتراع السرى المباشر أمام اللجان التى أصدرت بها الهيئة قرار أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجارى.

ويبدأ الاقتراع اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى التاسعة مساء، وفقا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة ينظم رئيس اللجنة القيام بها، وبما لا يخل بسلامة العملية الانتخابية.

وإذا وجد فى جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد فى التاسعة مساء ناخبين لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء الرأى.

ونصت المادة الثالثة على أنه لرئيس اللجنة وأعضاء وموظفى لجان الاستفتاء بالخارج الإدلاء بأصواتهم أمام تلك اللجان.

ونصت المادة الرابعة على رئيس اللجنة التأكد من شخصية كل ناخب، ويسلمه بطاقة تصويت على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الاستفتاء، ويتنحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الاستفتاء، وبعد أن يثبت رأيه فى البطاقة يضعها مطوية فى الصندوق الخاص ببطاقة الاقتراع، ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، كما يوقع أمين اللجنة فى الخانة المخصصة له.

فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقة فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة وله أن يكلف بذلك؟ إحدى السيدات العاملات باللجنة، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.

ونصت المادة الخامسة على أنه تحرر كل لجنة محضرا تثبت فيه جميع الإجراءات التى اتبعتها منذ بداية الاقتراع حتى نهايته ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها، كما يحرر كشفا يدون فيه اسم كل ناخب أدلى بصوته والرقم القومى الثابت ببطاقته أو بجواز سفره.

ونصت المادة السادسة على أنه فى نهاية اليوم الأول من الأيام الثلاثة المحددة للاستفتاء، يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية ويغلق الصناديق التى تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة أوراق اللجنة فى مظروف أو أكثر بصورة مؤمنة ويعين عليه الحراسة اللازمة.

وتبدأ اللجنة فى عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التى تحوى أوراق الاقتراع ويتم تحرير محضر بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التى اتبعت ويرفق المحضر بباقى أوراق اللجنة.

وتكرر ذات الإجراءات فى نهاية اليوم الثانى وبداية اليوم الثالث.

ونصت المادة السابعة على أنه تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر فى وجود ممثلى ومندوبى كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التى بها مقر البعثة بالمتابعة، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

ولا يجوز للناخب أن يدلى بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو أن يدلى بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته.

ونصت المادة التاسعة على أنه بعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع تقوم اللجان فى مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء هذه اللجان، ويتم إعداد حصر عددى بمن أدلوا بأصواتهم واستيفاء نماذج محاضر الفرز وإرسالها لوزارة الخارجية مؤمنة وبصفة عاجلة لتسليمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين فى الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تتولى إعداد محضر فرز مجمع لكل دولة وكذا محضر فرز مجمع بنتيجة تصويت المصريين فى الخارج وعرضه على مجلس إدارة الهيئة لضمه للنتائج النهائية للاستفتاء.

ونصت المادة العاشرة على أنه يحرر محضر بكافة الإجراءات موقع عليه من رئيس وأعضاء وأمين اللجنة بكل سفارة أو قنصلية، وتوضع بطاقات الاستفتاء والمحاضر فى مظروف أو أكثر ويغلق بصورة مؤمنة ويوقع عليه رئيس اللجنة، وترسل أوراق الانتخاب وكشوف الناخبين والمحاضر والمظاريف التى تحوى بطاقات الاقتراع وسائر أوراق عملية الاستفتاء وما قدم من طعون بأول حقيبة دبلوماسية، وتسلم إلى لجنة متابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين بالخارج.

ونصت المادة الأخيرة والحادية عشر، على نشر القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.