مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    أسعار سبائك الذهب فى الصاغة مساء اليوم الجمعة    مجموعة عمل وزارية لتعزيز الاستثمار السياحى |خبراء: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضرورة ملحة.. وخريطة متكاملة لرفع الطاقة الفندقية    محكمة روسية تصدر أحكام سجن غيابية على قضاة في الجنائية الدولية    ترامب يؤكد موافقة تايلاند وكمبوديا على وقف الأعمال الحربية    الجيش الأمريكي ينفذ طلعات جوية بمقاتلات وقاذفات ومسيرات فوق ساحل فنزويلا    تعرف على مواجهات نصف نهائي كأس العرب 2025    مدينة تسجل 1 درجة مئوية.. بيان هام من الأرصاد حول تفاصيل طقس السبت    بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي    المطربة أنغام البحيري تشعل استوديو "خط أحمر" ب أما براوة.. فيديو    شتاء 2025: لماذا لا ينجو أحد من نزلات البرد هذا العام؟    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    الأرصاد تعلن انحسار تأثير المنخفض الجوي وارتفاع طفيف في الحرارة وأمطار على هذه المناطق    حجز تاجر بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية    السودان بين العواصف الدبلوماسية وتضييق الخناق الدولي على المليشيات وتصاعد الأزمة الإنسانية    التحقيق في 12 بلاغا ضد فرد أمن مدرسة دولية بالتجمع بتهمة التحرش    الحلقة التاسعة من برنامج «دولة التلاوة».. الاحتفاء بالشيخ محمود على البنا    غدًا.. وزير الرياضة يشهد ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية    لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش مبادرات دعم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي    ليفربول ضد برايتون.. تفاصيل إنهاء الخلاف بين محمد صلاح وسلوت    تعرف على نتائج مباريات اليوم بالدوري الممتاز لكرة السلة    تسليم "كنز صوتي" نادر لأحفاد الشيخ محمد رفعت بعد عقود من الغياب    نجوم الفن يتألقون في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 | صور    "الست".. عن إعطاء الحرية وإطلاق الأيدي    «تموين القليوبية» يحرر 40 مخالفة بالمخابز اليوم الجمعة 12 ديسمبر    محافظ الإسكندرية: الدولة المصرية ماضية في مشروع التأمين الصحي الشامل    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم وانتشار فرق الطب العلاجي بمستشفيات سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    المخ يموت خلال 7 دقائق.. حسام موافي يكشف مفاجأة في وفاة السباح يوسف محمد    بروتوكول تعاون بين قصور الثقافة وهيئة الكتاب لتوسيع منافذ بيع الإصدارات في المحافظات    يارا البدوي تحصد ذهبية تنس الطاولة في دورة الألعاب الأفريقية    محافظ أسوان يأمر بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للنيابة العامة للتحقيق لعدم توافر السلع بالمجمع    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    علي ناصر محمد يكشف جهود بناء علاقات جنوب اليمن مع دول الخليج    محافظ الغربية يتابع كسح مياه الأمطار ويؤكد استمرار العمل على مدار الساعة    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 12ديسمبر 2025 فى المنيا    الدورة 9 من المسرح الصحراوى تنطلق بمسرحية "البراق وليلى العفيفة"    ضبط المتهمين بتقييد مسن فى الشرقية بعد فيديو أثار غضب رواد التواصل    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ناشيونال جيوجرافيك: الدعاية للمتحف الكبير زادت الحجوزات السياحية لعام 2026    الخارجية اللبنانية: تلقينا تحذيرات من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    دعاء المساء.. طمأنينة للقلب وراحة للروح    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    باسل رحمي: نعمل على استفادة كافة مشروعات الشباب الصناعية من خبرات جايكا    "الحلبسة" مشروب شتوى يمنح أسرتك الدفء ويقوى المناعة    بتوجيهات الرئيس.. قافلة حماية اجتماعية كبرى من صندوق تحيا مصر لدعم 20 ألف أسرة في بشاير الخير ب226 طن مواد غذائية    الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين الأجانب لينهى أزمة الإنذارات    تحالف جديد تقوده واشنطن لمواجهة الصين يضم إسرائيل و4 آخرين    عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات    حمزة عبد الكريم: وجودي في الأهلي شرف عظيم.. وطموحاتي كبيرة في الفترة القادمة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    أبرزها الأهلي أمام بيراميدز.. انطلاق منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الكرة النسائية    وكيل الشباب بالفيوم يشهد انطلاق انعقاد الجمعية العمومية لنادي المحافظة الرياضي    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    أمريكا تغرق.. فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية بولاية واشنطن    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    الحصر العددى لأصوات الناخبين بالدائرة السابعة البلينا فى سوهاج.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضين توصى بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 11 - 2018

أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية للفصل فى الدعاوى الجزئية التى يجوز فيها الصلح والدعاوى المختصة بها المحاكم الجزئية نوعيًا.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 73254 لسنة 69 ق، المقامة من على أيوب المحامى،الى نص المادة 97من الدستور فيما تضمنته من "ان التقاضى حق مصون ومكفول للكافة ،وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى ، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم الشخص الا أمام قاضية الطبيعى ،والمحاكم الاستثنائية محظورة".

وأوضح التقرير أن المادة 64 من القانون رقم13لسنة1968 تضمنت" طريقة عقد مجالس الصلح بأن يحضر الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى امام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم، وذلك فيما عدا الدعاوى التى لايجوز فيها الصلح والدعاوى التي لايجوز فيها الصلح ، يترأس المجلس احد وكلاء النائب العام، ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع،علي ان يتم الفصل في النزاع فى مدة 30 يوما، لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لاتجاوز ثلاثين يوما اخرى، فاذا تم الصلح في هذه المدة أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، واذا لم يتم الصلح في الاجل المذكور احيلت الدعوى الي المحكمة لنظرها.

وتابع التقري، ويصدر بتنظيم المجلس وبيان الاجراءات المتبعة أمامة قرارا من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها، واذا عرضت الدعاوى المشار اليها فى الفقرة الاولى على محكمة شكل ملس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس، وجب على المحكمة إحالتها اليه ".

ولفت، إلى أن المشرع انشأ مجالس الصلح لتتولي التوفيق بين الخصوم بموجب المادة64)آنفة الذكر ، وذلك اهتماما منه بتحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار الى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحلة المختلفة من الاعباء المالية والمعنوية ، وما يصاحبه في أحيان كثيرة من استغلال ما وفرة القانون من أوجه الدفاع والدفوع لاطالة أمد الخصومة، على نحو يرهق كاهل القضاة ، والمتقاضين علي حد سواء ، ويجعل الوصول لحقوق المتقاضين امرا صعبا ، لذلك فقد حرص المشرع على تبسيط اجراءات حصول المتقاضين على حقوقهم.

ومن ثم وجب على جهة الادارة التراجع عن قرارها السلبي بالامتناع عن اصدار القرارات اللازمة لتفعيل عمل مجالس الصلح الواردة بالمادة 64 من القانون رقم 13 لسنة 1968، بما يتناسب مع النظام الدستورى والقانونى الحالى، نظرا لما توفرة مجالس الصلح من تحقيق العدالة الناجزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.