هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردًا في البيت؟.. سؤال أجابت عليه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وجاء نص الجواب كالتالى:
"ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر ففي الحديث " " يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : " انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ".
وتابعت: "لكن إذا اقتصر المنفرد على أذان الحي وإقامته أجزأه ذلك وصلاته صحيحة ؛ لما روي أن عبدالله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال : يكفينا أذان الحي وإقامتهم ، وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة".