إعلام عبري: إطلاق سراح الرهائن في الثامنة صباحا من منطقة نتساريم    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الإثنين 13-10-2025    محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز    طريقة تحميل صحيفة أحوال المعلمين 2025 بصيغة PDF من موقع الوزارة (رابط مباشر)    ارتفاع جديد في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025    سعر طن الحديد يقفز 2000 جنيه.. أسعار مواد البناء والأسمنت الإثنين 13 أكتوبر 2025    قطع المياه اليوم الإثنين عن 16 قرية لمدة 4 ساعات.. اعرف أسماء القرى المتأثرة    قرارات جديدة بشأن مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش 2025    رئيس وزراء بريطانيا من القاهرة: مستعدون لدعم إعادة إعمار غزة    مظاهرات حاشدة فى مدن وعواصم عالمية دعمًا للفلسطينيين    الأمل فى شرم الشيخ    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    الدرندلي بعد فوز المنتخب: «أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي»    مجموعة الصعيد.. سيلا يواجه المنيا وقوص يصطدم ب الألومنيوم بدوري القسم الثاني «ب»    متى تصل الأمطار القاهرة؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة    موعد ومقررات امتحانات شهر أكتوبر 2025.. أول اختبار رسمي في العام الدراسي الجديد    بعد 6 أشهر من الحادث.. التصريح بدفن شاب لقى مصرعه خلال حفل زفاف في البحيرة    موعد عرض مسلسل ورود وذنوب الحلقة 2 والقنوات الناقلة وأبطال العمل    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تصريحات ترامب اللافتة بشأن غزة.. أتمنى أن تطأ قدماى أرضها الأبرز (فيديو)    ترامب: منحنا حماس موافقة مؤقتة لاستعادة النظام ونوكل لها مراقبة ألا تكون هناك جرائم ومشاكل في غزة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 أكتوبر    مصر تعلن قائمة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025    صلاح عبد الله: محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 13 أكتوبر    أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب في عدد من المحافظات    مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين.. تفاصيل انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    إعانة وسكن كريم للأطفال.. استجابة إنسانية من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين    تعدي ولى أمر بالسب والضرب على مدير ووكيل ومعلم داخل مدرسة فى أسيوط    حضور إعلامي دولي واسع لنقل قمة شرم الشيخ للعالم.. 88 وسيلة إعلامية كبرى    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    انطلاق تصوير فيلم «شمشون ودليلة» ل أحمد العوضي ومي عمر    سلوكيات تدمر أقوى الصداقات.. تجنبها قبل فوات الأوان    وائل جسار يُشعل ليالي لبنان بحفل طربي قبل لقائه جمهور بغداد    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاثنين 13102025    أخو صالح الجعفراوى يكشف وصية أخيه الأخيرة: لا تبكوا عليّ وأكملوا طريق الحرية    عاجل- رئيس هيئة الرعاية الصحية يراجع جاهزية المستشفيات والمخزون الدوائي لقمة السلام بشرم الشيخ    طريقة مبتكرة تعتمد على جزيئات الذهب لعلاج أمراض دماغية خطيرة    خبراء التغذية يحددون أفضل الأطعمة لصحة المفاصل والوقاية من الالتهابات    حسام حسن: صلاح مثل أخي الصغير أو ابني الكبير.. إنه نجم العالم    إبراهيم حسن: اكتشفنا إن صلاح في حتة تانية.. وسننتحر في المغرب للفوز بكأس الأمم    زيزو: التأهل للمونديال لحظة تاريخية.. وأتمنى تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم    زيلينسكي يصرح بأن الرئيس الأمريكي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن صواريخ توماهوك    على أغانى أحمد سعد.. تريزيجيه يرقص مع ابنه فى احتفالية التأهل للمونديال    محمود حميدة وشيرين يشاركان فى مهرجان القاهرة بفيلم شكوى رقم 713317    غريب في بيتك.. خد بالك لو ولادك بعتوا الصور والرسايل دي ليك    محمد الشرقاوي لليوم السابع: عروض فرقة المواجهة والتجوال في رفح 18 أكتوبر    حصيلة ممتلكات سوزي الأردنية.. 3 وحدات سكنية ومحافظ وحسابات بنكية.. إنفوجراف    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    القائمة الكاملة لأسعار برامج حج الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل    حبس رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه في تجارة غير مشروعة    عاجل| بدء صرف حافز 1000 جنيه شهريًا للمعلمين بعد أيام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة البيئة ل"البرلمان": يجرى حاليا إعادة ترسيم حدود محمية البرلس ووادى الأسيوطى
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 11 - 2017

كشفت مذكرة حكومة مقدمة من وزارة البيئة إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، عن أنه يٌجرى حالياً إعادة ترسيم حدود عدد من المحميات الطبيعية، منها البرلس والعميد ووادى الأسيوطى ضمن مخطط لمراجعة حدود كافة المحميات الحالية والمستقبلية.
محمية "البرلس"، أعلنت وفقاً لقرار من الدكتور كمال الجنزورى عام 1998، حيث كان يتولى رئاسة الوزارة آنذاك، وتعد بحيرة "البرلس" ثانى أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة وتتعدد بها مصادر التنوع البيولوجى وتحتوى على بيئة المستنقعات الملحية وكثير من الأنواع النباتية البرية (علفية - طبية – وألياف (.
كانت حكومة المهندس شريف إسماعيل، قد بدأت خطتها لمراجعة حدود المحميات، التي يبلغ عددها 30 محمية وتُمثل أكثر من 15 من مساحة مصر، مطلع العام الحالى، والذى شهد الانتهاء من إعادة ترسيم محميتى وادى دجلة، والغابة المتحجرة.
وفى هذا الصدد، أوضحت وزارة البيئة في مذكرتها، أنه يٌجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمخطط تطوير محمية الغابة المتحجرة " مشروع المتحف المفتوح، خدمات الزوار" بنهاية ديسمير 2017، علاوة عن العمل للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة وتشمل " خدمات الزوار، المظلات، العلامات الحودية والإرشادية، موقع التخييم"، وذلك قبل نهاية العام الحالى.
وتشمل خطة الحكومة، وفقا للمذكرة المقدمة من وزارة البيئة، لتطوير المحميات الطبيعية، إنشاء وافتتاح متحف الحفريات وتغير المناخ بوادى الحيتان بمحمية وادى الريان، وإعداد خطة للسياحة البيئة بها، علاوة عن إعداد الرسوم الهندسية التنفيذية وكراسات الشروط والمواصفات لتطوير منطقة الشلالات بالمحمية سالفة الذكرة.
وحسب المذكرة الحكومية، فقد تم إعداد ملف ترشيح منطقة "جبل قطرانى" بمحمية قارون لإعلانها كمنطقة تراث طبيعى عالمى من قبل منظمة اليونسكو، علاوة عن توفير (12) لنش جديد للمحميات البحرية ورفع الكفاءة لعدد 10 لنشات بالتعاون مع هيئة قناة السويس.
وتستهدف وزارة البيئة، وفقا للمذكرة المقدمة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وضع وتنفيذ برامح خاصة ضمن خطط الرصد البيئى لرصد أيه ظواهرة أو كائنات بحرية بالسواحل المصرية كالقروش والحيتان.
وبجانب الخطوات التنفيذية، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل، بمشروع قانون إلي مجلس النواب، بتنظيم المحميات الطبيعية، والذي وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على أن تواصل مناقشة موادة خلال إجتماعها المزمع عقده يوم الثلاثاء القادم.
وبحسب نص المشروع المقدم من الحكومة، فإن القانون الجديد ضع نظاما محكما لحماية المحميات الطبيعية من الاعتداء عليها، وينص على عقوبات مشددة للمخالفين، علاوة على وضع قواعد لكيفية استغلال المحميات وفقا لضوابط محددة، بما يحقق الانتفاع الاقتصادى منها، إذ ينشئ القانون هيئة عامة للمحميات، تكون لها الولاية الإدارية فى ضوء ضوابط محدده بإدارة المحميات والإشراف عليها ووضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية فيها، والاشتراطات البيئية لاستغلالها، مع منحها حق تأسيس شركات مساهمة لإدارة وصون المحميات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية، ووضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات بما لا يجاوز 500 جنيه مصرى، على أن يُزاد هذا المقابل سنويا بقيمة معدل التضخم المعلن من البنك المركزى.
وضمن الصلاحيات والاختصاصات التى ينص عليها مشروع القانون، تضع الهيئة وتنفذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة المواردالطبيعية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، إضافة إلى إقامة المشروعات الاقتصادية والبيئية والتدريبية بالمحميات، بما يساعد فى الحفاظ على الموروث الطبيعى، وتلتزم الهيئة بإعداد القواعد والإجراءات اللازمة للسماح بأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها ضمان عدم تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو الموائل الطبيعية، أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.
وتُعلن المحميات الطبيعية، وفقا لمشروع القانون، بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يتضمن القرار الصادر تعيين حدود المحمية، وتباشر الهيئة ولايتها فى ضوء عدة ضوابط خاصة بملكية الأرض، وقد أجاز المشروع وفقا لمقتضيات الصالح العام أن تؤول كل أراضى المحمية للهيئة، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لنزع ملكيتها لصالحها مقابل تعويض عادل يُقدّر طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وفقا للقانون المنظم لذلك، كما أجاز بموافقة مجلس الوزراء وضع كل أو جزء من أرض المحمية الطبيعية تحت ولاية أى جهة إدارية، متى اقتضت اعتبارات الأمن القومى ذلك، وتسرى هذه القواعد على المحميات القائمة وقت العمل بالقانون.
وقد نص مشروع القانون على عقوبات مشددة لعدد من الأفعال المحظور ارتكابها، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحداهما، كل من جمع أو حاز أو نقل أو تاجر فى الحفريات بأنواعها، أو تغيير معالمها، أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها، أو المساس بمستواها الجمالى، أو حال الاتجار فى الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض، أو تربيتها أو استزراعها غير موائلها، ويحظر المشروع كل صور الاستغلال الغابى أو الزراعى أو المنجمى، وكل أنواع الرعى أو الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسوية الأرض أو البناء عليها، أو أى إشغال من شأنه تغيير شكل الأرض أو الغطاء النباتى أو الحجرى بالمحمية الطبيعية، إلا بترخيص بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ عينات منها.
وضمن العقوبات أيضا، يُعاقب من يقيم مبنى أو منشأة أو يشق طريقا أو يُسيّر مركبة أو يمارس أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية، دون تصريح من الهيئة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أدخل أجناسا غريبة لمنطقة المحمية، أو لوّث التربة أو المياه أو الهواء بمنطقة المحمية بأى شكل.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدهما، كل من قام بصيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائيات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها، حية أو ميتة، كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها، أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها، أو إتلاف أوكارها، أو إعدام بيضها أو نتاجها، أو قام بقطع أو إتلاف النباتات، أو حيازتها أو جمعها أو نقلها أو استرادها أو تصديرها، أو الاتجار فيها، كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.
ويُعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وبعقوبة العزل من الوظيفة إذا كان الجانى فى الأفعال سالفة الذكر من القائمين على تنفيذ أحكامه أو اشترك بتلك الصفة بأى طريقة كانت فى ارتكاب أى من تلك الجرائم، وتكون العقوبة فى الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون فى حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها، وفى حالة العود يُضاعف الحدّان الأدنى والأقصي للعقوبة المقررة لكل منها، وفى كل الأحوال يُحكم بمصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة أو النقود أو وسائل النقل التى استُخدمت فى ارتكاب المخالفة، فضلا عن مصادرة أى مدخلات أو متحصلات ناتجة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون.
ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى، إذا ارتُكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى، باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها، وقد منح المشروع لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمة على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لجميعات حماية الطبيعة المشهرة وفقا للقانون، اللجوء للأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.