هل تعود انتخابات «المحليات» لصدارة المشهد السياسى؟    القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة فى تقليد عسكرى أصيل    مفيد شهاب رحيل مهندس عودة طابا    تزامنا مع مناقشته اليوم، تعرف على تفاصيل تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية    عاطل متهم بالتحرش بسيدة في السلام: كنت عاوز أسرقها    محافظ قنا يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ بمقر الديوان العام    سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الحماية الاجتماعية مستمرة    وزير «الري» يتابع الترتيبات النهائية لتشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة    كيلو الخيار ب 30 جنيهًا والطماطم ب 20.. ارتفاع في أسعار الخضار بأسواق كفر الشيخ رابع أيام رمضان    موسكو تعلن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية وتتهم كييف باستهداف المدنيين    «هلال الخير» من مصر إلى غزة    زيلينسكي: روسيا أطلقت 300 مسيرة و50 صاروخا بهجوم ليلي واسع على أوكرانيا    ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد ليفانتي    الزمالك يستأنف مرانه اليوم استعدادًا للقاء زد    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام لوهافر في الدوري الفرنسي    ليفربول يتحدى نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي .. رقم قياسي ينتظر محمد صلاح    إصابة شخصين في تصادم سيارتين بطريق "الجرايدة" ببلقاس    انخفاض الحرارة وطقس مائل للبرودة نهارًا وهبوب رياح اليوم بكفر الشيخ    وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية لحضور أولى جلسات محاكمتهم    نقل جثمان الشاب المقتول على يد نجل عمته فى المنوفية لمشرحة شبين الكوم    مركز الثقافة السينمائية يعرض الفيلم التسجيلي "عبده داغر" بالمسرح الصغير في الأوبرا    رمضان 2026.. الخطوة الأولى لنجوم المواسم القادمة    دراما رمضان فى ميزان النقد الفنى    السهرات القرآنية حضور إعلامى نحتاجه    خناقة وفيلم مصري أمريكي.. ياسمين عبدالعزيز تشعل الأحداث في «وننسى اللي كان»    العدالة الدينية والفقهية    يتدبرون الصيام.. وسيلة للتقوى!    فقه الصائمين    فريق طبي بالدقهلية ينجح في إنقاذ حياة طفل عبر إجراء جراحتين بالمخ في يوم واحد    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    من مشهد صادم إلى تحقيقات موسعة.. تطورات جديدة في واقعة ضرب طفلة بسوهاج    هيئة شئون الحرمين: خدمات تشغيلية متطورة فى الحرمين تيسر على القاصدين أداء مناسكهم    دراسة: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ    باكستان تعلن استهداف سبعة معسكرات ل«طالبان باكستان» و«داعش-خراسان»    ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل بلا احتفالات بسبب تزامنها مع شهر رمضان    الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية    نظر محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى بكرداسة.. اليوم    رأس الأفعى| يحيى موسى.. من أروقة وزارة الصحة إلى قوائم الإرهاب الدولية    نظر استئناف المتهمين بقتل نجل سفير سابق على إعدامهم    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    تحذير عاجل لمستخدمي واتساب: مؤشرات خطيرة تكشف اختراق الحساب وطرق استعادته قبل فوات الأوان    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026: استقرار عيار 21 بعد ارتفاع مفاجئ محليًا وعالميًا    محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بمركزي أشمون والشهداء ويشدد على تحسين الخدمات    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"طاقة البرلمان" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المحميات الطبيعية
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 11 - 2017

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الحكومة بتنظيم المحميات الطبيعية، من حيث المبدأ، فى حضور وزير البيئة المهندس خالد فهمي.

وقال وزير البيئة، خالد فهمى، إن مشروع القانون يأتى لاسيما وأن إدارة المحميات تتطلب آلية مرنة من تصرفات سريعة وقدرات وموارد مالية، مشيراً إلى أن المبلغ الذي يتم تخصيصة وقدرة 25 مليون جنية ل30 محمية، أى ما يوازى أقل من مليون جنية لكل محمية، لا يكفي بأى شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن الموازنة لا ولن تكفى.

وأضاف فهمى، أن العالم يذهب حالياً لصون المحميات، الأمر الذي يتطلب السماح بأنشطة اقتصادية تفيد بشكل أساسي المجتمعات المحلية، وذلك للحفاظ علي الثروات وعائد يغطى تكلفة الإدارة، وقررنا اتباع النهج الجديد من خلال فلسفة مشروع القانون المعروض أمام اللجنة وذلك بالسماح بانشطة اقتصادية.

وتابع وزير البيئة، أن إنشاء هيئة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الهيئة، سيمنحها مرونه عالية في الإدارة، وسيكون هناك موازنة منفصلة، علاوة عن تمكينها الدخول في شراكات مع الغير، القطاع الخاص أم العام، علي حد السواء، للقيام بالانشطة داخل المحميات، قائلاً : "أرغب في أن يكون هناك لانشات بالمحميات البحرية علي سبيل المثال".

وبحسب نص المشروع المقدم من الحكومة، فإن القانون الجديد ضع نظاما محكما لحماية المحميات الطبيعية من الاعتداء عليها، وينص على عقوبات مشددة للمخالفين، علاوة على وضع قواعد لكيفية استغلال المحميات وفقا لضوابط محددة، بما يحقق الانتفاع الاقتصادى منها، إذ ينشئ القانون هيئة عامة للمحميات، تكون لها الولاية الإدارية فى ضوء ضوابط محدده بإدارة المحميات والإشراف عليها ووضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية فيها، والاشتراطات البيئية لاستغلالها، مع منحها حق تأسيس شركات مساهمة لإدارة وصون المحميات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية، ووضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات بما لا يجاوز 500 جنيه مصرى، على أن يُزاد هذا المقابل سنويا بقيمة معدل التضخم المعلن من البنك المركزى.

وضمن الصلاحيات والاختصاصات التى ينص عليها مشروع القانون، تضع الهيئة وتنفذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، إضافة إلى إقامة المشروعات الاقتصادية والبيئية والتدريبية بالمحميات، بما يساعد فى الحفاظ على الموروث الطبيعى، وتلتزم الهيئة بإعداد القواعد والإجراءات اللازمة للسماح بأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها ضمان عدم تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو الموائل الطبيعية، أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.
أما عن الهيكل التنظيمى، فينص القانون على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذى يُعيّنه رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الوزير المختص، ويتولى إدارتها مجلس إدارة يُشكّل برئاسة الوزير المختص، يُعنى باعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلقة بها، وخرائط المحميات وضوابط صونها وتنميتها، وقبول الهبات والإعانات والمنح التى تُقدم للهيئة ولا تتعارض مع مقتضيات الأمن القومى، والموافقة على المشروعات الاقتصادية أو التجريبية التى تنفذها الهيئة لتحقيق أغراضها فى صون الموروث الطبيعى وتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الهيئة.

وتُعلن المحميات الطبيعية، وفقا لمشروع القانون، بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يتضمن القرار الصادر تعيين حدود المحمية، وتباشر الهيئة ولايتها فى ضوء عدة ضوابط خاصة بملكية الأرض، وقد أجاز المشروع وفقا لمقتضيات الصالح العام أن تؤول كل أراضى المحمية للهيئة، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لنزع ملكيتها لصالحها مقابل تعويض عادل يُقدّر طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وفقا للقانون المنظم لذلك، كما أجاز بموافقة مجلس الوزراء وضع كل أو جزء من أرض المحمية الطبيعية تحت ولاية أى جهة إدارية، متى اقتضت اعتبارات الأمن القومى ذلك، وتسرى هذه القواعد على المحميات القائمة وقت العمل بالقانون.

وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها، ويكون لها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون 308 لسنة 1955، كما تكون لها موازنة خاصة على نمط موازنات "الهيئات العامة الاقتصادية"، وتُتّبع بشأنها قواعد النظام المحاسبى الواحد.
وقد نص مشروع القانون على عقوبات مشددة لعدد من الأفعال المحظور ارتكابها، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحداهما، كل من جمع أو حاز أو نقل أو تاجر فى الحفريات بأنواعها، أو تغيير معالمها، أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها، أو المساس بمستواها الجمالى، أو حال الاتجار فى الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض، أو تربيتها أو استزراعها غير موائلها، ويحظر المشروع كل صور الاستغلال الغابى أو الزراعى أو المنجمى، وكل أنواع الرعى أو الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسوية الأرض أو البناء عليها، أو أى إشغال من شأنه تغيير شكل الأرض أو الغطاء النباتى أو الحجرى بالمحمية الطبيعية، إلا بترخيص بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ عينات منها.

وضمن العقوبات أيضا، يُعاقب من يقيم مبنى أو منشأة أو يشق طريقا أو يُسيّر مركبة أو يمارس أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية، دون تصريح من الهيئة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أدخل أجناسا غريبة لمنطقة المحمية، أو لوّث التربة أو المياه أو الهواء بمنطقة المحمية بأى شكل.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدهما، كل من قام بصيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائيات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها، حية أو ميتة، كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها، أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها، أو إتلاف أوكارها، أو إعدام بيضها أو نتاجها، أو قام بقطع أو إتلاف النباتات، أو حيازتها أو جمعها أو نقلها أو استرادها أو تصديرها، أو الاتجار فيها، كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.

ويُعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وبعقوبة العزل من الوظيفة إذا كان الجانى فى الأفعال سالفة الذكر من القائمين على تنفيذ أحكامه أو اشترك بتلك الصفة بأى طريقة كانت فى ارتكاب أى من تلك الجرائم، وتكون العقوبة فى الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون فى حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها، وفى حالة العود يُضاعف الحدّان الأدنى والأقصي للعقوبة المقررة لكل منها، وفى كل الأحوال يُحكم بمصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة أو النقود أو وسائل النقل التى استُخدمت فى ارتكاب المخالفة، فضلا عن مصادرة أى مدخلات أو متحصلات ناتجة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى، إذا ارتُكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى، باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها، وقد منح المشروع لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمة على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لجميعات حماية الطبيعة المشهرة وفقا للقانون، اللجوء للأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.