النصب على الرئيس    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا.. تحقيق شامل وتفاصيل الرحلة الأخيرة    رئيس وزراء أوكرانيا السابق: تمسك زيلينسكي بالجيش المقاتل يدل على عدم اهتمامه بالسلام    مودرن سبورت يعلن رحيل مجدي عبد العاطي    نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في أسوان    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد صعود حاد.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    السياحة الفلسطينية: الاحتلال دمر خلال عدوانه على غزة 264 موقعا أثريا و4992 منشأة سياحية    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"طاقة البرلمان" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المحميات الطبيعية
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 11 - 2017

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الحكومة بتنظيم المحميات الطبيعية، من حيث المبدأ، فى حضور وزير البيئة المهندس خالد فهمي.

وقال وزير البيئة، خالد فهمى، إن مشروع القانون يأتى لاسيما وأن إدارة المحميات تتطلب آلية مرنة من تصرفات سريعة وقدرات وموارد مالية، مشيراً إلى أن المبلغ الذي يتم تخصيصة وقدرة 25 مليون جنية ل30 محمية، أى ما يوازى أقل من مليون جنية لكل محمية، لا يكفي بأى شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن الموازنة لا ولن تكفى.

وأضاف فهمى، أن العالم يذهب حالياً لصون المحميات، الأمر الذي يتطلب السماح بأنشطة اقتصادية تفيد بشكل أساسي المجتمعات المحلية، وذلك للحفاظ علي الثروات وعائد يغطى تكلفة الإدارة، وقررنا اتباع النهج الجديد من خلال فلسفة مشروع القانون المعروض أمام اللجنة وذلك بالسماح بانشطة اقتصادية.

وتابع وزير البيئة، أن إنشاء هيئة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الهيئة، سيمنحها مرونه عالية في الإدارة، وسيكون هناك موازنة منفصلة، علاوة عن تمكينها الدخول في شراكات مع الغير، القطاع الخاص أم العام، علي حد السواء، للقيام بالانشطة داخل المحميات، قائلاً : "أرغب في أن يكون هناك لانشات بالمحميات البحرية علي سبيل المثال".

وبحسب نص المشروع المقدم من الحكومة، فإن القانون الجديد ضع نظاما محكما لحماية المحميات الطبيعية من الاعتداء عليها، وينص على عقوبات مشددة للمخالفين، علاوة على وضع قواعد لكيفية استغلال المحميات وفقا لضوابط محددة، بما يحقق الانتفاع الاقتصادى منها، إذ ينشئ القانون هيئة عامة للمحميات، تكون لها الولاية الإدارية فى ضوء ضوابط محدده بإدارة المحميات والإشراف عليها ووضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية فيها، والاشتراطات البيئية لاستغلالها، مع منحها حق تأسيس شركات مساهمة لإدارة وصون المحميات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية، ووضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات بما لا يجاوز 500 جنيه مصرى، على أن يُزاد هذا المقابل سنويا بقيمة معدل التضخم المعلن من البنك المركزى.

وضمن الصلاحيات والاختصاصات التى ينص عليها مشروع القانون، تضع الهيئة وتنفذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، إضافة إلى إقامة المشروعات الاقتصادية والبيئية والتدريبية بالمحميات، بما يساعد فى الحفاظ على الموروث الطبيعى، وتلتزم الهيئة بإعداد القواعد والإجراءات اللازمة للسماح بأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها ضمان عدم تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو الموائل الطبيعية، أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.
أما عن الهيكل التنظيمى، فينص القانون على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذى يُعيّنه رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الوزير المختص، ويتولى إدارتها مجلس إدارة يُشكّل برئاسة الوزير المختص، يُعنى باعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلقة بها، وخرائط المحميات وضوابط صونها وتنميتها، وقبول الهبات والإعانات والمنح التى تُقدم للهيئة ولا تتعارض مع مقتضيات الأمن القومى، والموافقة على المشروعات الاقتصادية أو التجريبية التى تنفذها الهيئة لتحقيق أغراضها فى صون الموروث الطبيعى وتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الهيئة.

وتُعلن المحميات الطبيعية، وفقا لمشروع القانون، بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يتضمن القرار الصادر تعيين حدود المحمية، وتباشر الهيئة ولايتها فى ضوء عدة ضوابط خاصة بملكية الأرض، وقد أجاز المشروع وفقا لمقتضيات الصالح العام أن تؤول كل أراضى المحمية للهيئة، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لنزع ملكيتها لصالحها مقابل تعويض عادل يُقدّر طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وفقا للقانون المنظم لذلك، كما أجاز بموافقة مجلس الوزراء وضع كل أو جزء من أرض المحمية الطبيعية تحت ولاية أى جهة إدارية، متى اقتضت اعتبارات الأمن القومى ذلك، وتسرى هذه القواعد على المحميات القائمة وقت العمل بالقانون.

وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها، ويكون لها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون 308 لسنة 1955، كما تكون لها موازنة خاصة على نمط موازنات "الهيئات العامة الاقتصادية"، وتُتّبع بشأنها قواعد النظام المحاسبى الواحد.
وقد نص مشروع القانون على عقوبات مشددة لعدد من الأفعال المحظور ارتكابها، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحداهما، كل من جمع أو حاز أو نقل أو تاجر فى الحفريات بأنواعها، أو تغيير معالمها، أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها، أو المساس بمستواها الجمالى، أو حال الاتجار فى الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض، أو تربيتها أو استزراعها غير موائلها، ويحظر المشروع كل صور الاستغلال الغابى أو الزراعى أو المنجمى، وكل أنواع الرعى أو الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسوية الأرض أو البناء عليها، أو أى إشغال من شأنه تغيير شكل الأرض أو الغطاء النباتى أو الحجرى بالمحمية الطبيعية، إلا بترخيص بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ عينات منها.

وضمن العقوبات أيضا، يُعاقب من يقيم مبنى أو منشأة أو يشق طريقا أو يُسيّر مركبة أو يمارس أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية، دون تصريح من الهيئة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أدخل أجناسا غريبة لمنطقة المحمية، أو لوّث التربة أو المياه أو الهواء بمنطقة المحمية بأى شكل.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدهما، كل من قام بصيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائيات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها، حية أو ميتة، كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها، أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها، أو إتلاف أوكارها، أو إعدام بيضها أو نتاجها، أو قام بقطع أو إتلاف النباتات، أو حيازتها أو جمعها أو نقلها أو استرادها أو تصديرها، أو الاتجار فيها، كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.

ويُعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وبعقوبة العزل من الوظيفة إذا كان الجانى فى الأفعال سالفة الذكر من القائمين على تنفيذ أحكامه أو اشترك بتلك الصفة بأى طريقة كانت فى ارتكاب أى من تلك الجرائم، وتكون العقوبة فى الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون فى حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها، وفى حالة العود يُضاعف الحدّان الأدنى والأقصي للعقوبة المقررة لكل منها، وفى كل الأحوال يُحكم بمصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة أو النقود أو وسائل النقل التى استُخدمت فى ارتكاب المخالفة، فضلا عن مصادرة أى مدخلات أو متحصلات ناتجة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى، إذا ارتُكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى، باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها، وقد منح المشروع لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمة على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لجميعات حماية الطبيعة المشهرة وفقا للقانون، اللجوء للأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.