جامعة المنصورة تُكرّم د. محمد عبد العظيم بمناسبة رئاسته «الأهلية»    محافظ المنيا يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    ضياء رشوان: دعوة وزراء الإعلام العرب لاجتماع لإقرار خطة لمواجهة الأزمات الإعلامية التي تواجه الدول العربية    تراجع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 9 إبريل 2026    هل يقود مصنع الروبيكي طفرة الأثاث المصري؟    أرتفاع ملحوظ فى أسعار الحديد وتراجع طفيف فى الأسمنت اليوم الخميس 9 أبريل 2026    10 آلاف ميجاوات من الشمس.. مشروع وطنى بلا أعباء على الدولة    تفاصيل تأسيس صندوق استثمار فى أفريقيا لزيادة التعاون التجاري والصادرات    قصف لبنان يهدد بانهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران    عشرات الدول تدين الهجمات على قوات "اليونيفيل" في لبنان    المنظمة العربية لحقوق الانسان تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال    ألمانيا تعلن استئناف المفاوضات مع طهران بالتنسيق الكامل مع واشنطن    ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لويس إنريكي    رئيس الوزراء: تعليق العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا خطوة في الاتجاه الإيجابي    هشام نصر يزور سفير مصر بالجزائر ويهديه درع الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد    تشكيل بتروجت لمواجهة زد في مجموعة الهبوط بالدوري    3 حكام من الإمارات يشاركون في كأس العالم 2026    طوارئ بالقطاع الصحي في شمال سيناء لتأمين احتفالات شم النسيم وعيد القيامة    ضبط مالك مخزن بأسوان لتجميع السولار وبيعه في السوق السوداء    استغل الجيرة وكرة القدم.. إحالة أوراق متهم بالتعدي على طفل في الإسكندرية للمفتي    الإعلاميين: منع علا شوشة من الظهور 15 يومًا بسبب مخالفة الميثاق المهني    مسلم يطرح أغنية "لم ينجح أحد إلا أنا" من فيلم برشامة (فيديو)    عبدالعزيز عبدالفتاح رئيسًا لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    نقيب الأطباء: التنسيق بين المستشفيات مفتاح إنقاذ مرضى السكتة الدماغية    رئيس الوزراء : السلام خيار الجميع في الشرق الأوسط    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    بعد 60 يوم في وزارة الرياضة.. جوهر نبيل لم يلتق رئيس اللجنة الاولمبية    "المسرح المصري" يشارك فى فعاليات المهرجان الدولى بقرطاج بمسرحية "الست"    غداً .. السيناريست محمود حمدان يتلقى العزاء في والده بالحامدية الشاذلية    ضبط محطات وقود لتصرفها في 84 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة    وكيل أوقاف أسيوط يترأس لجنة التصفيات الأولية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    حريق يلتهم سيارة ملاكي في قنا| صور    صالون نفرتيتى يستعيد نكهة الهوية المصرية بالبصارة والعدس والرنجة والكحك    «تموين البحيرة» يضبط 38 ألف لتر وقود و293 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء    طاقم حكام سعودي في مونديال 2026    الأنبا يواقيم يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري في إسنا    تحرك حكومي جديد لدعم التوظيف، تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    سعيد خطيبي ل «البوابة نيوز»: أنا مدين للأدب المصري بالدرجة الأولى وجائزة «البوكر» احتفاء بجيل يبحث عن الجمال والصدق    ممثل الاتحاد الأوروبى لعملية السلام يؤكد من القاهرة دعم المرحلة الثانية لاتفاق غزة    إحالة إدارة مدرستين بالمنيا للتحقيق    الطقس غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 27 درجة    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد    3 مصريات في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    البيت الفني للمسرح يطلق برنامجا متنوعا لعروضه بشم النسيم وعيد القيامة.. الملك لير الأبرز    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    ما حكم استبدال الإطعام بالقيمة فى فدية الحج؟ دار الإفتاء تجيب    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    مصر تدرب كوادر من 15 دولة أفريقية في الطاقة والاتصالات لأول مرة داخل الإنتاج الحربي    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"طاقة البرلمان" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المحميات الطبيعية
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 11 - 2017

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الحكومة بتنظيم المحميات الطبيعية، من حيث المبدأ، فى حضور وزير البيئة المهندس خالد فهمي.

وقال وزير البيئة، خالد فهمى، إن مشروع القانون يأتى لاسيما وأن إدارة المحميات تتطلب آلية مرنة من تصرفات سريعة وقدرات وموارد مالية، مشيراً إلى أن المبلغ الذي يتم تخصيصة وقدرة 25 مليون جنية ل30 محمية، أى ما يوازى أقل من مليون جنية لكل محمية، لا يكفي بأى شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن الموازنة لا ولن تكفى.

وأضاف فهمى، أن العالم يذهب حالياً لصون المحميات، الأمر الذي يتطلب السماح بأنشطة اقتصادية تفيد بشكل أساسي المجتمعات المحلية، وذلك للحفاظ علي الثروات وعائد يغطى تكلفة الإدارة، وقررنا اتباع النهج الجديد من خلال فلسفة مشروع القانون المعروض أمام اللجنة وذلك بالسماح بانشطة اقتصادية.

وتابع وزير البيئة، أن إنشاء هيئة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الهيئة، سيمنحها مرونه عالية في الإدارة، وسيكون هناك موازنة منفصلة، علاوة عن تمكينها الدخول في شراكات مع الغير، القطاع الخاص أم العام، علي حد السواء، للقيام بالانشطة داخل المحميات، قائلاً : "أرغب في أن يكون هناك لانشات بالمحميات البحرية علي سبيل المثال".

وبحسب نص المشروع المقدم من الحكومة، فإن القانون الجديد ضع نظاما محكما لحماية المحميات الطبيعية من الاعتداء عليها، وينص على عقوبات مشددة للمخالفين، علاوة على وضع قواعد لكيفية استغلال المحميات وفقا لضوابط محددة، بما يحقق الانتفاع الاقتصادى منها، إذ ينشئ القانون هيئة عامة للمحميات، تكون لها الولاية الإدارية فى ضوء ضوابط محدده بإدارة المحميات والإشراف عليها ووضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية فيها، والاشتراطات البيئية لاستغلالها، مع منحها حق تأسيس شركات مساهمة لإدارة وصون المحميات، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية، ووضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات بما لا يجاوز 500 جنيه مصرى، على أن يُزاد هذا المقابل سنويا بقيمة معدل التضخم المعلن من البنك المركزى.

وضمن الصلاحيات والاختصاصات التى ينص عليها مشروع القانون، تضع الهيئة وتنفذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، إضافة إلى إقامة المشروعات الاقتصادية والبيئية والتدريبية بالمحميات، بما يساعد فى الحفاظ على الموروث الطبيعى، وتلتزم الهيئة بإعداد القواعد والإجراءات اللازمة للسماح بأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها ضمان عدم تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو الموائل الطبيعية، أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية.
أما عن الهيكل التنظيمى، فينص القانون على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذى يُعيّنه رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الوزير المختص، ويتولى إدارتها مجلس إدارة يُشكّل برئاسة الوزير المختص، يُعنى باعتماد الخطة القومية لصون الطبيعة والمشروعات المتعلقة بها، وخرائط المحميات وضوابط صونها وتنميتها، وقبول الهبات والإعانات والمنح التى تُقدم للهيئة ولا تتعارض مع مقتضيات الأمن القومى، والموافقة على المشروعات الاقتصادية أو التجريبية التى تنفذها الهيئة لتحقيق أغراضها فى صون الموروث الطبيعى وتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الهيئة.

وتُعلن المحميات الطبيعية، وفقا لمشروع القانون، بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يتضمن القرار الصادر تعيين حدود المحمية، وتباشر الهيئة ولايتها فى ضوء عدة ضوابط خاصة بملكية الأرض، وقد أجاز المشروع وفقا لمقتضيات الصالح العام أن تؤول كل أراضى المحمية للهيئة، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لنزع ملكيتها لصالحها مقابل تعويض عادل يُقدّر طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وفقا للقانون المنظم لذلك، كما أجاز بموافقة مجلس الوزراء وضع كل أو جزء من أرض المحمية الطبيعية تحت ولاية أى جهة إدارية، متى اقتضت اعتبارات الأمن القومى ذلك، وتسرى هذه القواعد على المحميات القائمة وقت العمل بالقانون.

وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها، ويكون لها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون 308 لسنة 1955، كما تكون لها موازنة خاصة على نمط موازنات "الهيئات العامة الاقتصادية"، وتُتّبع بشأنها قواعد النظام المحاسبى الواحد.
وقد نص مشروع القانون على عقوبات مشددة لعدد من الأفعال المحظور ارتكابها، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحداهما، كل من جمع أو حاز أو نقل أو تاجر فى الحفريات بأنواعها، أو تغيير معالمها، أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها، أو المساس بمستواها الجمالى، أو حال الاتجار فى الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض، أو تربيتها أو استزراعها غير موائلها، ويحظر المشروع كل صور الاستغلال الغابى أو الزراعى أو المنجمى، وكل أنواع الرعى أو الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسوية الأرض أو البناء عليها، أو أى إشغال من شأنه تغيير شكل الأرض أو الغطاء النباتى أو الحجرى بالمحمية الطبيعية، إلا بترخيص بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ عينات منها.

وضمن العقوبات أيضا، يُعاقب من يقيم مبنى أو منشأة أو يشق طريقا أو يُسيّر مركبة أو يمارس أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية، دون تصريح من الهيئة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أدخل أجناسا غريبة لمنطقة المحمية، أو لوّث التربة أو المياه أو الهواء بمنطقة المحمية بأى شكل.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدهما، كل من قام بصيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائيات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها، حية أو ميتة، كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها، أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها، أو إتلاف أوكارها، أو إعدام بيضها أو نتاجها، أو قام بقطع أو إتلاف النباتات، أو حيازتها أو جمعها أو نقلها أو استرادها أو تصديرها، أو الاتجار فيها، كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.

ويُعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وبعقوبة العزل من الوظيفة إذا كان الجانى فى الأفعال سالفة الذكر من القائمين على تنفيذ أحكامه أو اشترك بتلك الصفة بأى طريقة كانت فى ارتكاب أى من تلك الجرائم، وتكون العقوبة فى الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون فى حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها، وفى حالة العود يُضاعف الحدّان الأدنى والأقصي للعقوبة المقررة لكل منها، وفى كل الأحوال يُحكم بمصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة أو النقود أو وسائل النقل التى استُخدمت فى ارتكاب المخالفة، فضلا عن مصادرة أى مدخلات أو متحصلات ناتجة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى، إذا ارتُكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتبارى، باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها، وقد منح المشروع لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمة على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لجميعات حماية الطبيعة المشهرة وفقا للقانون، اللجوء للأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.