وزير التعليم العالي يعلن أسماء (50) فائزًا بقرعة الحج    انتظام التصويت بالسفارة المصرية في الرياض    رئيس جامعة المنوفية يستقبل المحافظ وضيوف الجامعة في احتفال عيدها التاسع والأربعين    ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة ويصدر أكثر من 43 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة    مدبولي: الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    باسل رحمى: خطة فى بورسعيد لتطوير مشروعات إنتاجية وجعلها قادرة على التصدير    جهود وزارة التموين لمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بأسعار السلع.. تفاصيل    اليابان تدين استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    بحضور بوتين.. مجلس الاتحاد الروسي يوصي الخارجية بالعمل على حوار مع واشنطن والتوصل لتسوية دائمة في أوكرانيا    بيراميدز يتلقى إخطارا بشأن تحديد مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا    موعد مباريات بيراميدز فى الجولات 3 و4 و5 من مجموعات دوري أبطال أفريقيا    بدء جلسة محاكمة اللاعب السابق علي غزال بتهمة النصب    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    تأجيل محاكمة عامل استدرج صديقه بحجة إقراضه مبلغ مالى وقتله فى شبرا الخيمة لفبراير المقبل    أحمد فهمي يكشف لمعتز التوني في "فضفضت أوي" ذكريات خاصة مع أحمد السقا    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    مستشفى الناس تحتفل بإطلاق مركز الأبحاث الإكلينيكية رسميا.. خطوة جديدة نحو التحول لمدينة طبية متكاملة بِتَسَلُّم شهادة اعتماد من مجلس أخلاقيات البحوث الإكلينيكية بحضور مستشار رئيس الجمهورية وممثل الصحة العالمية    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا    تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    شقيقة طارق الأمير تنهار بعد وصول جثمانه لصلاة الجنازة    حوار إسلامي مسيحي لأول مرة بقرية «حلوة» بالمنيا حول ثقافة التسامح في الجمهورية الجديدة (صور)    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    حمادة صدقي: منتخب مصر فاز بشق الأنفس ويحتاج تصحيحا دفاعيا قبل مواجهة جنوب أفريقيا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع: يحق الجمع بين معاشات "المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية"
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 09 - 2017

عقدت، اليوم، الأربعاء، الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وناقشت العديد من طلبات الإفتاء الموجهة إليها من الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.
وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن الجمعية انتهت لعدد من الفتاوى القضائية الهامة أبرزها، عدم خضوع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة والهجرة لأحكام المادتين (30 مكررًا)، و(30 مكررًا 1) من القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تأسيسًا على أن المادة الثالثة من هذا القانون استثنت صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية من الخضوع لأحكام المادتين المشار إليهما، وأن هذا الصندوق يأخذ حكم هذه الصناديق.
كما انتهت الجمعية العمومية إلى عدم جواز انتساب الشخص الطبيعى الذى تتوفر فيه صفة التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها إلا بقيده فى السجل التجارى، وتحديد قيمة الاشتراك فى الغرفة التجارية للشركات على أساس رأسمالها المدفوع والمثبت فى السجل التجارى، وعدم التزام التاجر بسداد قيمة الاشتراك فى الغرفة التجارية اعتبارًا من تاريخ محو قيده فى السجل التجارى.
وفى فتوى أخرى انتهت إلى عدم جواز تعيين أكثر من عضو منتدب للشركة التابعة التى يساهم فى رأسمالها أفراد، أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، تأسيسًا على أن المادة (22) من القانون رقم (203) لسنة 1991لم تتضمن ما يجيز تعيين أكثر من عضو منتدب متفرغ خلافًا لما تضمنه حكم المادة (21) من جواز اختيار أكثر من عضوٍ منتدبٍ متفرغ لإدارة الشركة التابعة التى يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى، أو أشخاص عامة، أو بنوك القطاع العام.
وأفتت كذلك بعدم قانونية صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة عند تحقيق الشركة خسائر، تأسيسًا على أن مجلس إدارة الشركة القابضة لا يملك بعد تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس إدارة الشركة التابعة والعضو المنتدب أن يُحمِّل هذه الشركة بأى أعباء إضافية أخرى تحت مسمى مزايا نقدية، أو عينية والعرض على الجمعية العامة للشركة التابعة للاعتماد لمخالفة ذلك لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 فكل من المجلس المذكور والجمعية العامة آنفة البيان لا يملكان تقرير مخصصات أخرى لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحميلها على الشركة لخلو مواد هذا القانون من نص يسمح بذلك، كما أن الجمعية العامة للشركة لا تملك صرف مكافآت الميزانية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة حال عدم تحقيق أرباح لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة لأحكام القانون التزامًا بالأصل العام الحاكم لتصرفات الجمعيات العامة لهذه الشركات، وهو المنع عند عدم وجود النص.
ورأت الجمعية العمومية أن النسبة المتبقية من حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد فى الجدول العام بالنقابات أعضاء الاتحاد،بعد تعديل النسب المخصصة للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية وصندوق الإعانات والمعاشات بالاتحاد بموجب القانون رقم (24) لسنة 1994، تئول إلى كل نقابة من النقابات أعضاء الاتحاد.
وأجازت الجمعية العمومية، جمع أعضاء نقابة المهن التمثيلية بين معاش النقابة ومعاش نقابة المهن السينمائية ومعاش نقابة المهن الموسيقية، تأسيسًا على أن المشرع بموجب القانون، رقم (35) لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قرر الشخصية الاعتبارية لكل نقابة من النقابات الثلاثة، بما يعنى استقلال كل نقابة عن الأخرى من حيث الموارد والميزانية وطبيعة العمل، ولم يحظر على الشخص الواحد الانضمام إلى أكثر من نقابة من النقابات الثلاثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.