انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز جمع أعضاء نقابة المهن التمثيلية بين معاش النقابة ومعاش نقابة المهن السينمائية ومعاش نقابة المهن الموسيقية، تأسيسًا على أن المشرع بموجب القانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قرر الشخصية الاعتبارية لكل نقابة من النقابات الثلاثة، بما يعنى استقلال كل نقابة عن الأخرى من حيث الموارد والميزانية وطبيعة العمل، ولم يحظر على الشخص الواحد الانضمام إلى أكثر من نقابة من النقابات الثلاث. وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - في تصريح له – إن الجمعية انتهت أيضا إلى عدم خضوع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة والهجرة لأحكام المادتين (30 مكررا)، و(30 مكررا 1) من القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، تأسيسا على أن المادة الثالثة من هذا القانون استثنت صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية من الخضوع لأحكام المادتين المشار إليهما، وأن هذا الصندوق يأخذ حكم هذه الصناديق. وأكدت الجمعية العمومية عدم جواز انتساب الشخص الطبيعي الذي تتوفر فيه صفة التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها إلا بقيده في السجل التجاري، وتحديد قيمة الاشتراك في الغرفة التجارية للشركات على أساس رأسمالها المدفوع والمثبت في السجل التجاري، وكذلك عدم التزام التاجر بسداد قيمة الاشتراك في الغرفة التجارية اعتبارا من تاريخ محو قيده في السجل التجاري.