الوطنية للانتخابات: انطلاق التصويت للمصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الملغاة    حصاد 2025.. بدء حصاد ثمار خطة توطين الصناعات في مصر    تراجع الأسهم الأمريكية مع اقتراب 2025 من نهايته    زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لإنهاء الحرب    بوتين وبيزشكيان يبحثان تطورات البرنامج النووي الإيراني    التعادل يحسم الشوط الأول بين تشيلسي وبورنموث    الشباب والرياضة تختتم فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13    منال رضوان تطرح روايتها الجديدة "سماء مغادرة" في 2026    جراحة دقيقة تنقذ فك طفل بالفيوم    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    ضبط شخص بالجيزة لترويجه بيع سلاح ناري عبر مواقع التواصل الاجتماعي    بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث في مواجهة الدوري الإنجليزي    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    الحسن عادل يطرح كليب "كل سنة" بمشاركة طفلة من متلازمة داون    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    الفضاء والفلك.. الكون أكثر اقترابا من أى وقت مضى    النصر يتأخر أمام الاتفاق في الشوط الأول    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    القاهرة الإخبارية تكشف أسباب فرض حظر التجوال في اللاذقية بسوريا    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    منتخب مصر يحدد برنامج ودياته استعدادًا لمونديال 2026 بمواجهات أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل والنرويج    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر والسعودية والإمارات والبحرين تجمد 4.3 مليار دولار مملوكة للإرهابيين.. الدول استندت لقوانين مكافحة الإرهاب وتمويله فى مصادرة الأموال.. والانتربول يتسلم ملف جرائم 59 فردا و12 كيانا مدرجا على قوائم الإرهاب
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 06 - 2017

كشفت مصادر رفعية المستوى، عن أن الجهات المعنية بالدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فعلت القرار الصادر منهم بإدراج 59 فردًا و12 كيانًا فى هذة الدول على قوائم الإرهاب، من خلال تجميد الحسابات السرية والودائع والاستثمارات لتلك الشخصيات والكيانات فى جميع البنوك بالدول الأربعة، وكافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، والتى بلغ إجماليها حتى ما يقرب من 4.3 مليارات دولار .

وأشارت المصادر، إلى أن أغلب الأسماء المدرجة على قائمة الإرهاب ممن يحملون الجنسية المصرية، والبالغ عددهم 26 إرهابيًا، وعلى رأسهم يوسف القرضاوى وعاصم عبد الماجد ووجدى غنيم ومحمد عبد المقصود سبق وتم تجميد أموالهم وفقا لقرارات لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، وأن حجم ما يمتلكه داخل مصر لا يتعدى ال600 مليون جنيه .

وأضافت المصادر، أن أغلب الحسابات السرية المملوكة للشخصيات الإرهابية التى تم تجميدها وعثر بداخلها على مليارات الدولارات كانت متواجدة فى داخل السعودية والإمارات .

وأوضحت المصادر، أن الجهات المعنية بالدول الأربعة أخطرت مكاتب الجوازات والهجرة بوضع من شملهم قرار الإدراج على قوائم ترقب الوصول، مشيرًة إلى أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول الدولى" تسلم ملف كامل بأسماء الشخصيات والكيانات المدرجة والاتهامات المنسوبة إليهم وسبب قرار الضبط والإحضار المطلوب على ذمته لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحاكمة.

وأشارت المصادر، إلى أنه بالنسبة لشخصيات التى سيرفض الانتربول الدولى إصدار نشرها حمرة بالنسبة لهم لعدم استيفاء القواعد الخاصة بالانتربول سيقوم مكتب النائب العام بكل دولة باستصدار مذكرة تتبع والتى سيتم تعميمها على جميع الدول لتتبع الهاربين فى الخارج، لافتة إلى أن معظم الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب تتواجد حاليا فى قطر وتركيا، وأنهم فى حالة خروجهم إلى دول أخرى سيتم القبض عليهم وتسليمهم إلى الدول التى يحملون جنسيتها لمحاكمتهم وفقا لقوانين كل دولة .

وفسرت المصادر الأسانيد التى اعتمدت عليها الدول فى مصادرة وتجميد أموال الشخصيات والكيانات الإرهابية، حيث اعتمدت مصر على المادة المادة (7) من القرار بالقانون المصرى رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتى نصت على: "يترتب بقوة القانون على نشر قرار إدراج الكيانات الإرهابية حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى وحظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته".

فيما استندت الإمارات فى تجميد الأموال على المادة (55) من القانون الاتحادى الإماراتى رقم 7 لسنة 2014 فى شأن مكافحة الجرائم الإرهابية والتى تنص على: "للنائب العام أن يأمر بتجميد الأموال المشتبه فى كونها معدة لتمويل تنظيم إرهابى أو شخص إرهابى أو جريمة إرهابية أو كانت محلاً لجريمة إرهابية أو متحصلة منها أو استعملت فيها أو التى كان من شأنها أن تستعمل فيها، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجرى بشأنها".

فيما اعتمدت السعودية على نص المادة (18) من المرسوم الملكى السعودى رقم (م/16) لسنة 1435 -2014 بشأن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله التى نصت على: "لوزير الداخلية أو من يقوم مقامه أن يأمر بالحجز التحفظى بصورة عاجلة – لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة – على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التى يشتبه فى استعمالها فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات التى تجرى فى شأنها، على أن يتم إيقاع الحجز من الجهة المختصة دون تأخير".

كما استندت البحرين إلى نص المادة (31) من القانون البحرينى رقم (58) لسنة 2006 وتعديلاته بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتى نصت على: "للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر أثناء التحقيق، أو أن يأمر مؤقتًا بمنعه من التصرف فى أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.