متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    حسن عبد الله يكشف جهود البنك المركزي لإجهاض عمليات الاحتيال المالي    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو    جايل الهندية تقيم عروضا لعطاءات الاستحواذ على حصة في مشروع إسالة الغاز في أمريكا    استجابة ل الشروق.. حملة مكبرة لرفع مخلفات أرض ستوديو مصر بالعروبة    «التخطيط» تتعاون مع «شنايدر إلكتريك» لدفع العمل المناخي وتعزيز الأمن الغذائي    ألبان أطفال وملابس، الهلال الأحمر المصري يرسل قافلة المساعدات ال127 إلى غزة    انطلاق الفوج الثاني من قافلة المساعدات 127 إلى غزة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    رئيس الوزراء البريطاني من بكين: عقدت اجتماعا مثمرا مع الرئيس الصيني وأحدثنا تقدما في الملفات الاقتصادية    حصاد مرحلة الدوري، 3 أندية تفشل في تحقيق الانتصار بالشامبيونز ليج    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على بائعي الموبايلات بالقاهرة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 29 يناير 2026    بعد نفيها للواقعة.. براءة زوج اتهمته زوجته بإلقائها من شرفة منزلهما ببورسعيد    فيديو.. أسباب نفاد باقة الإنترنت بسرعة وطرق الحماية من اختراق الراوتر    استكمالا لاحتفالات عيد الشرطة، دار الكتب والوثائق تكشف عن 7 أسطوانات نادرة لموسيقى "مدرسة البوليس"    اليوم.. استراحة معرفة تناقش ضرورة الشعر في زمن السرعة بمعرض القاهرة للكتاب    نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لضبط المؤشرات السكانية وخفض القيصريات غير المبررة    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    حماس: جاهزون لتسليم الحكم إلى لجنة التكنوقراط    مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل تعرصها لسرقة مالية    تعطل حركة قطار "طنطا_منوف" بالمنوفية لمده 20 دقيقة    تنفيذ 24 قرار إزالة في 5 مراكز وحي فى أسيوط    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    عين لا تنام.. كاميرات المراقبة سلاح الداخلية فى كشف الجرائم    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    كم ساعة من النوم يحتاجها جسمك لتعافي العضلات فعليًا؟ العلم يجيب    مصرع شابين وإصابة 2 آخرين إثر تصادم درجتين بسيارة نقل فى الشرقية    الحرب قادمة| الرئيس الأمريكي يحذر إيران: أصابعنا علي الزناد    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    سداسية ليفربول ورباعية برشلونة.. تعرف على أهم نتائج الجولة الختامية من مرحلة الدوري بأبطال أوروربا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض نفسية بالقانون الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 05 - 2017

نظم مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 150 لسنه 1950، إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض نفسية سواء فى جناية أو جنحة، وذلك فى المواد من (338) حتى (342).

ونصت المادة (338)
أنه إذا استلزم التحقيق فى جناية أو جنحة، معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فحص حالة الاضطراب النفسى أو العقلى للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبى يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووفت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلى.

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمى المختص على ألا يزيد مجموع الإيداع فى جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.

مادة (338 مكرر):
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذى شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المُشار إليه فى المادة السابقة أو رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع قلم كتاب النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة فى غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المُشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطى يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضى بها على المتهم إذا ثبت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلى، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالى لإخطار النيابة المختصة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبى النفسى الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضى التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسى أو العقلى دون حضوره لحين التصرف فى الأوراق أو حبسه احتياطياً أو مد حبسه احتياطياً وفقا لأحكام الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلى.

ويكون إصدار الأمر المُشار إليه فى المادة السابقة للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

مادة (338 مكرر "أ")
: يجوز للنيابة العامة فى الجنح المٌعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذى تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامى لأحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسى أو عقلى تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشأت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجة إلزامياً وفقا للضوابط الواردة فى القانون 71 لسنة 2009 ويتم التصرف فى الأوراق على هدى من ذلك.

مادة (339) إذا ثبت من التقرير الطبى النفسى أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسى أو عقلى، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز فى هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، لتلقى العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفى جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التى يقضى بها.

مادة (340)
لا يحول إيقاف الدعوى الجنائية لإصابة المتهم بالمرض النفسى أو العقلى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة.

مادة (341)
يجوز للمحكمة إذا ثبت من التقرير الطبى النفسى أن المتهم يُعانى من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، أن تقضى بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

مادة (342)
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسى أو عقلى، تأمر الجهات التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضاً وفقا لأحكام الدخول الإلزامى أو نقله لأيه جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسيه، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقى العلاج أو الدعم النفسى، من الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المُشكلة لفحص المودعين والمشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية، على أنه فى الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة 3 أشهر على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.