بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض نفسية بالقانون الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 05 - 2017

نظم مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 150 لسنه 1950، إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض نفسية سواء فى جناية أو جنحة، وذلك فى المواد من (338) حتى (342).

ونصت المادة (338)
أنه إذا استلزم التحقيق فى جناية أو جنحة، معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فحص حالة الاضطراب النفسى أو العقلى للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبى يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووفت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلى.

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمى المختص على ألا يزيد مجموع الإيداع فى جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.

مادة (338 مكرر):
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذى شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المُشار إليه فى المادة السابقة أو رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع قلم كتاب النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة فى غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المُشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطى يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضى بها على المتهم إذا ثبت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلى، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالى لإخطار النيابة المختصة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبى النفسى الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضى التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسى أو العقلى دون حضوره لحين التصرف فى الأوراق أو حبسه احتياطياً أو مد حبسه احتياطياً وفقا لأحكام الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلى.

ويكون إصدار الأمر المُشار إليه فى المادة السابقة للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

مادة (338 مكرر "أ")
: يجوز للنيابة العامة فى الجنح المٌعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذى تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامى لأحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسى أو عقلى تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشأت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجة إلزامياً وفقا للضوابط الواردة فى القانون 71 لسنة 2009 ويتم التصرف فى الأوراق على هدى من ذلك.

مادة (339) إذا ثبت من التقرير الطبى النفسى أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسى أو عقلى، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز فى هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، لتلقى العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفى جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التى يقضى بها.

مادة (340)
لا يحول إيقاف الدعوى الجنائية لإصابة المتهم بالمرض النفسى أو العقلى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة.

مادة (341)
يجوز للمحكمة إذا ثبت من التقرير الطبى النفسى أن المتهم يُعانى من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، أن تقضى بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

مادة (342)
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسى أو عقلى، تأمر الجهات التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضاً وفقا لأحكام الدخول الإلزامى أو نقله لأيه جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسيه، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقى العلاج أو الدعم النفسى، من الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المُشكلة لفحص المودعين والمشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية، على أنه فى الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة 3 أشهر على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.