وزيرا الأوقاف والعمل ومحافظ القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة (صور)    وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا    لماذا لم يحضر ترامب حفل زفاف بيزوس؟.. الرئيس الأمريكي يكشف السبب    الأدب والحكايات الشعبية مفتاح للوحدة ويمنع الانقسام والتناحر في كتاب جديد    رغم الخروج المبكر.. مدرب العين فخور بمشوار فريقه في مونديال الأندية    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    نيوم يتوصل لاتفاق مع جالتييه لتدريب الفريق    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    عبد المنعم المرصفي: التمثيل مصدر رزقي الوحيد.. وعايش على السلف لحد ما يجي لي شغل    أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة أوروبية.. الريال يضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور ال16 بمونديال الأندية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يؤكد دور النيابة فى دعم وحماية حقوق المريض النفسى وحرياته
نشر في بوابة الأهرام يوم 28 - 12 - 2010

طالب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أعضاء النيابة بالإشراف على الإجراءات التى تتخذها جهات الإدارة المختصة فى حالة دخول المريض النفسى إحدى منشآت الصحة النفسية، سواء فى حالة الدخول الإدارى أو الدخول الإلزامى بهدف رعايته.
ودعا النائب العام - فى بيان له اليوم الثلاثاء - أعضاء النيابة إلى الحفاظ على كافة حقوق المريض النفسى المقررة قانونا، وتطبيق ما طرأ من تعديل على أحكام المسئولية الجنائية المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون العقوبات، وعلى الأخص إضافة الاضطراب النفسى إلى جانب الاضطراب العقلى إلى أسباب موانع المسئولية الجنائية إذا ثبت أن المتهم كان يعانى منه وقت ارتكاب الجريمة على نحو أفقده الإدراك أو الاختيار، مع سريان تلك الأحكام بأثر رجعى على الجرائم التى وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون إعمالا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من قانون العقوبات.
وحث المستشار عبدالمجيد محمود أعضاء النيابة على المبادرة بالتصرف فى المحاضر والقضايا المحررة عن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون رعاية المريض النفسى، مع إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة عليها ، وإحالتها إلى جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة المختصة، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها مع تشديد العقوبات المقضى بها.
وأوضح أن المشرع أصدر قانونا جديدا برقم 71 لسنة 2009 لرعاية المريض النفسى بدلا من القانون السابق إصداره عام 1944، حيث تم البدء فى سريان القانون الجديد اعتبارا من مايو من العام الماضى إلى جانب إجراء تعديل لبعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فى ذات الشأن.
وقال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام :إن القانون الجديد جاء مواكبا لما حدث من تطور كبير فى علوم الطب النفسى ومبادىء حقوق الإنسان وحرياته التى تضمنتها المواثيق والمعايير الدولية، حيث يهدف إلى تنظيم التعامل مع المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية بما يكفل احترام حقوقهم وحرياتهم وحمايتها.
وأضاف النائب العام أن القانون تضمن تعديل الأحكام المتعلقة بالمسئولية الجنائية للشخص الذى يعانى من مرض عقلى وقت ارتكاب الجريمة يفقده الإدراك أو الاختيار أو ينقصه، وذلك بإضافة الاضطراب النفسى إلى جانب الاضطراب العقلى.
كما تناول القانون بالتجريم الأفعال التى تنطوى على انتهاك لحقوق المرضى النفسيين، وفرض عقوبات مشددة على تلك الجرائم، كما عهد المشرع إلى النيابة العامة بدور مهم (خارج نطاق الدعوى الجنائية)، تمثل فى عضوية المجلس القومى للصحة النفسية بحضور أحد المحامين العامين الأول، وفى المجالس الإقليمية للصحة النفسية بحضور رئيس نيابة باعتبار أنها المجالس المنوط بها الإشراف على تطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسى، بغية الإشراف ومتابعة الإجراءات التى تتخذها الجهات الإدارية المختصة لرعاية المرضى النفسيين وحماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب أحكام القانون الجديد.
وتضمن القانون الجديد قيام النيابة العامة باتخاذ إجراءات تسليم المريض النفسى ناقص الأهلية إلى ذويه (فى حالة الدخول الإرادى) إذا لم يحضر طالب الدخول لاستلامه أو رفض ذلك ، ومراقبة سير إجراءات الإدخال الالزامى للمريض النفسى فى إحدى منشآت الصحة النفسية والتأكد من تمام تلك الإجراءات وفقا لأحكام القانون.
وألزم القانون بنقل المريض النفسى إلى إحدى منشآت الصحة النفسية للعلاج فى الحالات غير العاجلة بعد ندب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالته، وإبداء الرأى فى موضوع التظلم المقدم من المريض النفسى أو محاميه إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى قرار حجزه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية أو علاجه فى هذه الحالة.
كما ينص القانون على ضرورة اتخاذ إجراءات البحث عن المريض النفسى الهارب والخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامى وإعادته إلى المنشآة واستكمال إجراءات العلاج.
ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق أحكام القانون الجديد بدقة ومراعاة ما ورد بالكتاب الدورى الذى أصدره فى شأنه وما تضمنه من مذكرة شارحة لأهم التعليمات، والقيام بالدور المقرر قانونا للنيابة العامة فى رعاية المريض النفسى على الوجه الأكمل وتحقيقا للهدف المنشود من إصدار القانون.
وشدد على ضرورة المراجعة الدقيقة للأحكام التى تصدر فى المحاضر والقضايا التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون الجديد، والطعن بالاستئناف أو النقض (بحسب الأحوال) على ما يصدر منها بعقوبات مخالفة لأحكام القانون ومتابعة التظلمات المقدمة من ذوى الشأن من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامى إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بإعداد ملف التظلم، وطلب كافة الأوراق والمستندات والتقارير اللازمة للفصل فيه من جهات الاختصاص، وعرضه على محكمة الجنح المستأنفة مشفوعا بمذكرة برأى النيابة العامة فى موضوعه، وإخطار المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو المجلس القومى للصحة النفسية بالقرارات الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة فى التظلمات المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.