كتب سناء عبدالعاطي وناجي الجرجاوي: طالب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أعضاء النيابة بالاشراف علي الاجراءات التي تتخذها جهات الادارة المختصة في حالة دخول المريض النفسي احدي منشآت الصحة النفسية سواء في حالة الدخول الاداري أو الالزامي بهدف رعاية المريض النفسي والحفاظ علي حقوقه المقررة قانونا. وشدد علي اضافة الاضطراب النفسي الي جانب الاضطراب العقلي الي أسباب موانع المسئولية الجنائية اذا ثبت أن المتهم كان يعاني منه وقت ارتكاب الجريمة مما أفقده الادراك أو الاختيار, مع سريان تلك الأحكام بأثر رجعي علي الجرائم التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون اعمالا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات. وأوضح النائب العام أن المشرع أصدر قانونا جديدا2009 لرعاية المريض النفسي بدلا من القانون السابق وبدأ سريان القانون الجديد اعتبارا من مايو2009, كما أنه قد تم اجراء تعديل لبعض أحكام قانون العقوبات, وقانون الاجراءات الجنائية. وأكد أن القانون الجديد جاء مواكبا لما حدث من تطور كبير في علوم الطب النفسي, حيث يهدف الي تنظيم التعامل مع المرضي الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية بما يكفل احترام حقوقهم وحرياتهم وحمايتها. كما عهد المشرع الي النيابة العامة بدور مهم خارج نطاق الدعوي الجنائية قصد به اشرافها ومتابعتها للاجراءات التي تتخذها الجهات الادارية المختصة لرعاية المرضي النفسيين وحماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب أحكام القانون الجديد, ويتمثل هذا الدور في تمثيل النيابة العامة في عضوية كل من المجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الاقليمية للصحة النفسية وهي المجالس المنوط بها الاشراف علي تطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسي بحضور أحد المحامين العامين الأول بالمجلس القومي للصحة النفسية, وأحد رؤساء النيابة بالمجالس الاقليمية.