أقام محمد شبانة المحامى، بصفته وكيلا عن محمد فهيم حسين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، ببطلان قرار إنشاء محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمكين الطاعن من المثول أمام قاضيه الطبيعى، ليصدر بشأنه حكماً قابلا للطعن بالطرق القانونية المقرره للطعن في الأحكام والمنظمة وفق أسس الدستور . واختصمت الدعوى رقم 6932 لسنة 71 قضائية، كل من وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، بصفتهم، وذكرت الدعوى أنه يطعن على قرار إنشاء محكمة أمن دولة عليا طوارئ الصادر بتاريح 8 اكتوبر 2016 في القضية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون والمقيدة برقم 2 لسنة 2010 كلى غرب القاهرة. وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 8 أكتوبر الماضى أصدرت الدائرة جنايات محكمة استئناف القاهرة حكما، في الجناية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون تضمن قراراً بنشاء محكمة أمن دولة عليا طوارئ ثم تولى مصدر القرار تشكيل هيئة المحكمة وباشر من منصتها حكماً خارج النظام القضائى المصرى وخارج محظورات الدستور المصرى المؤسس للسلطات والمنظم لاعمالها والمحدد لحدودها، وعلى ذلك فان المحكمة الماثلة تنظر الدعوى بهيئة محكمة امن دولة عليا طوارئ، واعتدت بتشكيلها بهذا الوصف، وبذلك قد تكون اغتصبت اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليه في المادة رقم 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، خاصة وأن الدستور نص على حظر المحاكم الاستثنائية .