المشاط تناقش مع سفيرة أمريكا بالقاهرة تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة    جيش الاحتلال: إصابة ضابط بانفجار عبوة ناسفة في رفح الفلسطينية    المنتدى الثقافي للمجموعة السودانية يناقش قريبًا كتاب «مستقبل بلد بين جيشين» للصحفي علي فوزي    فاماليكاو البرتغالي يقترب من التعاقد مع حارس الزمالك الشاب    الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور لتشديد العقوبات    بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. نقابة المهن التمثيلية تطالب بتفريغ كاميرات قاعة عرض فيلم خريطة رأس السنة    الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الإثنين    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    أمم افريقيا 2025| التشكيل الرسمي لمنتخب بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية    هيثم عثمان حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    رئيس جهاز تنمية المشروعات: سنعمل على مضاعفة التمويلات لشباب بورسعيد خلال المرحلة المقبلة    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية في رفح الفلسطينية    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    الحبس 3 أشهر للمتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور وتغريمها 20 ألف جنيه    جامعة بني سويف تسلم أول مقررات دراسية بطريقة برايل لطالبة من ذوي الإعاقة البصرية    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    أكاديمية مصر للطيران للتدريب و"سال" السعودية توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التدريب    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهاء من مشروع "حماية المرأة من العنف"..جدل بالمراكز الحقوقية حوله.. أبو القمصان:يجب إخضاع سلطة القاضى التقديرية ل"النقض"..فؤاد:مواد قانون العقوبات غير كافية.."عدالة ومساندة":تكفى ولكن تحتاج تعديل
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 10 - 2016

انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
عقوبة الاغتصاب
وفى باب "جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق" من القانون، حدد مقترح القانون فى المادة "11" أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

المؤيدون للقانون
قالت الكاتبة الصحفية، سكينة فؤاد، أن انتهاء المجلس القومى للمرأة من مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف، يعد أمراً هاماً للغاية خاصة وأنه يعاقب بالإعدام لكل من يغتصب أنثى أقل من 18 عاماً، خاصة أن كل المؤشرات والأرقام الخاصة بجرائم الاغتصاب تؤكد أن مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الاغتصاب كانت غير كافية.
وأضافت فؤاد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، لذا فعمل قانون خاص ومتكامل لحماية المرأة ضرورى جدا، مشيرة إلى أن بجانب القانون يجب على الدولة والمجتمع المدنى القيام بما وصفته ب"صناعة الوعى"، بالنسبة للأسرة والقانون وتربية الشباب والقيم الأخلاقية،التى تجعل الشاب يحترم الفتاة، ولا يرتكب جريمة الاغتصاب ليس خوفاً من القانون بل لأنها ستمثل قيم ومبادئ يسير عليها.

المعترضون على القانون
اعترضت هالة عثمان، المحامية، رئيس مركز عدالة ومساندة، على مشروع القانون، معتبرة أن كثرة القوانين ستكون قيداً، خاصة وأن مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم ضد المرأة سواء اغتصاب أو هتك عرض أو تحرش كفيلة.

وأضافت عثمان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من الأفضل أن تحدث تعديلات فى بعض فقرات بمواد قانون العقوبات، مثل إدراج جريمة الإعدام للتحرش وهتك العرض بدلا من الاغتصاب فقط، ولكن زيادة القوانين سيضعفها، فقد تتم جريمة تحرش أو إغتصاب وتأخذ أكثر من شكل، فى قانون العقوبات تجرم، وفى قانون حماية المرأة تجرم بشكل أخر، مشيرة إلى مقاومة العنف ضد المرأة لن يتم بالقانون فقط بل بعمل وعى مجتمعى، خاصة وأن هناك ال"ظواهر المسكوت عنها"- على حد وصفها- ولن تستطيع المرأة الحديث عنها مثل تحرش أو هتك عرض ذويها مثل أخ أو أب وغيره.
ووجهت عثمان، رسالة إلى المجلس القومى للمرأة، قائلة: "أتمنى أن يتبنى المجلس آليات أكثر فاعلية من القانون فقط، مثل عمل وعى مجتمعى وتسليط الضوء على عقوبات الجريمة فى المجتمع لتكون رادعاً للمعتدى، فمواد القانون هى نصوص على الورق، ولا يعرفها الجانى، فلو عرفها لخشى العقوبة، لذا يجب مكافحة الفكر، وخلق وعى وإدراك ووقاية للرجل أيضا، فالقانون لن يكفى لعمل ردع عام، خاصة وأن جلسات القضية المتداولة فى جرائم الاغتصاب تكون سرية فى التعامل سواء المرافعة أو المحاكمة".

واعتبرت عثمان، أن اعتراض البعض على المادة 17 من قانون العقوبات والذى يخضع القضية للسلطة التقديرية للقاضى، غير مبرر، لأن القاضى يجب أن ينظر لملابسات وظروف الجريمة لإصدار الحكم، ودائما ما يأخذ القاضى بالجريمة الأشد.

مطالب بإخضاع سطلة القاضى التقديرية لرقابة "النقض"
قالت نهاد أبو القمصان، المحامية ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، تعقيبا على مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، الذى أعده المجلس القومى للمرأة، والذى نص على عقوبة الإعدام فى المادة "11": أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد.، أن أهم ما نطالب به هو إخضاع السلطة التقديرية للقاضى لرقابة محكمة النقض.

وأضافت أبو القمصان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن العقوبات الموجودة فى قانون العقوبات فى قضايا الاغتصاب كفيلة، ومنها من يصل للإعدام فى 3 حالات وهى تهديد الأنثى جسديا، ومعنويا، أو اعتداء أحد الذين يؤتمن منهم عليها، مثل الأقارب، إلا أن الأزمة فى المادة 17 من قانون العقوبات، والتى تجعل للقاضى سلطة تقديرية فى القاضى ويمكن أن يحول القضية من جناية إلى جنحة، لذا الدراسات التحليلية كشفت بأنه يجب إخضاع السلطة التقديرية لمحكمة النقض، ليصدر أسبابا بالحكم، بدلا من أن يكتب الحكم ويزيلها بعبارة " وفقا لسلطتنا التقديرية".

وتابعت أبو القمصان، هذه الرقابة لمعرفة كيف طبق القاضى القانون، ومثال على ضرورة ذلك، هناك قضة استدراج فتاة طلبت العمل، فدخلت مكان العمل لتجد نفسها فى شقة وإثنين حاولا اغتصابها،وصحاب الشقة رفض وتركهم، وبعد اغتصابها توفت، وجاء تقرير الطب الشرععى بأن سبب الوفاة مشاكل فى القلب، فأصدر القاضى حكما بالبراءة لصاحب الشقة و6 أشهر لأحد الجناة، وسنتين للأخر، وبسطلته التقديرية لأن سبب الوفاة مشاكل فى القلب، ولم يعتد بأن الفتاة توفت بسبب صدمة الاغتصاب الذى أثر على قلبها.

وكان المجلس القومى للمرأة، قد أنتهى من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.