ختام دوري حزب حماة الوطن لعمال الشركات الموسم الثاني    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 يونيو في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن اليوم الإثنين 2-6-2025 في محافظة الفيوم    تراجع جديد في سعر الفراخ البيضاء الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 2-6-2025 صباحًا    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصي تحت حماية شرطة الاحتلال    فوز المرشح القومي كارول ناوروتسكي بالانتخابات الرئاسية في بولندا    رسميا، ثلاث أندية تحجز مقعدها في كأس العالم 2029    النيابة تعاين مصنع ملابس نشب به حريق في المرج    ما هي خطوات إنشاء حساب إلكترونيا للتقديم لأولى ابتدائى للعام الدراسى 2026 ؟ اعرف التفاصيل    شاب ينهي حياة والده بطعنة زجاج بسبب خلاف على «توك توك» في شبرا الخيمة    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تقضى بأحقية طبيب أسنان فى التعيين كملحق دبلوماسى
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 09 - 2016

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بأحقية دكتور فى التعيين فى وظيفة ملحق دبلوماسى بوزارة الخارجية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينه فى تلك الوظيفة اعتباراً من تاريخ تعيين زملائه المعينين بقرار وزير الخارجية رقم 6186 لعام 2014 الصادر بتعيين 19 ملحق دبلوماسى لدفعة 48 خارجية.


صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار أسامة محمد عبد التواب، والمستشار محمد توفيق عبد الحميد أباظة، والمستشار عصام رفعت خلف، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية صبرى سرور، سامح محمد هاشم، ومحمد عبد الله الشاهد، وطنطاوى شعبان.


واختصمت الدعوى رقم 5521 لسنة 62 قضائية، المقامة من شريف الطاهر حسن أبو بكر، كلا من رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، ومساعد وزير الخارجية مدير إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن المدعى حاصل على بكالوريوس طب جراحة الفم والأسنان - جامعة المنيا - عام 2010 بتقدير عام تراكمى (70,45)، ومن المتفوقين فى كل مراحل التعليم؛ حيث حصل على نسبة 97% فى الثانوية العامة، كما حصل على العديد من الشهادات التى تثبت تميزه فى المجالات العلمية والثقافية والسياسة والدبلوماسية، وعلى المستوى الشخصى فهو خريج كلية الطب، ويعمل طبيب أسنان بوزارة الصحة، ويليق بالتعيين بوزارة الخارجية، وبتاريخ 17/1/2013 أعلنت وزارة الخارجية عن مسابقة للتعيين بوظيفة ملحق دبلوماسى، وبناءً على ذلك تقدم للمسابقة، واجتاز الاختبارات بكفاءة وجدارة، وهى: 1) الامتحان التحريرى المنعقد فى الفترة من 12/5/2013 حتى 16/5/2103 بجامعة القاهرة، والتى تُجرى بأرقام سرية على مدار خمسة أيام، ويتم تصحيح الإجابات دون معرفة اسم المتسابق؛ فتكون إجابة التحريرى هى المعيار الفعلى للتقييم، 2) امتحان الحاسب الآلى، 3) امتحان القدرات، 4) المقابلة الشخصية، والتى كانت إجابات المدعى فيها مقنعة ومرضية فى مجملها.


وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن السلطة التقديرية لجهة الإدارة ليست مطلقة ولا تحكيمية، وإنما تتقيد بقصد المصلحة العامة وبالخلو من عيوب إساءة استعمال السلطة، والتى قد تظهر من الأوراق للمحكمة سواء من عدم صحة الأسباب التى تبديها الإدارة تبريراً لقرارها أو لاتخاذها إجراءات أو أعمال تتنافى مع القواعد التنظيمية الصحيحة.


وأضافت المحكمة إنه متى كان ذلك السبيل لاختيار أفضل المرشحين لوظائف الملحقين المعلن عنها، فإنه إذا ما ثبت أن جهة الإدارة لم تراع هذه الشروط، ولم تلتزم بتلك الضوابط بأن لم تتحقق من مدى توافر الاشتراطات التى أعلنت عنها فى المرشحين الممتحنين أمامها أو أجرت الامتحانات بالمخالفة للضوابط والقيود المنصوص عليها، بقرار وزير الخارجية سواء بالنسبة للامتحان التحريرى أو اختبارات القدرات أو امتحان الحاسب الآلى والامتحان الشفوى أى لم تراع الأسس التى يتم على أساسها اختيار أفضل العناصر للوظائف المعلن عنها ، فإن اللجنة المذكورة تكون قد وقعت فى غلط عاب إرادتها مما يؤثر فى تكوين عقيدتها ، وبالتالى يشوب قرارها فى الاختيار بعيب مخالفة القانون.


وأكدت المحكمة على أن المدعى حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وبتاريخ 20/1/2013 أعلنت وزارة الخارجية بإعلانها رقم 1 لسنة 2013 عن حاجتها لشغل وظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى ، وقد تضمن هذا الإعلان الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للامتحان طبقاً للقانون رقم 45 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، كما تضمن المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل تلك الوظيفة، وضرورة خوض الاختبارات التى ستُجرى للمتقدمين، كذلك تضمن الإعلان أن نسبة النجاح فى الامتحان التحريرى هى 60% على الأقل من مجموع الدرجات المقررة له ، وفى حالة حصول المتسابق على تلك النسبة يُسمح له باستكمال باقى اختبارات المسابقة ، وهى [القدرات والحاسب الآلى والشفهى].


وقد ذكر المدعى أنه تقدم فى الميعاد بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة فى الإعلان سالف الإشارة، وتوافر فيه كافة الشروط المبينة به، وأنه حضر الامتحان التحريرى، ولما كان الثابت من حافظة المستندات المودعة من نائب الدولة أثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة نجاح المدعى فى الاختبار التحريرى؛ إذ حصل على {132,5} درجة من المجموع الكلى للامتحان التحريرى، وهو [180] درجة، بنسبة 73.61%، كما حضر اختبارات القدرات والحاسب الآلى والشفوى، إلا أنه قد صدر قرار وزير الخارجية المطعون عليه رقم 6186 لسنة 2014 بتاريخ 22/12/2014 متخطياً إياه فى التعيين بوظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى على الرغم من اجتيازه كل اختبارات المسابقة بنجاح، وتوافر الشروط كافة به.


وأوضحت المحكمة أن من اختصاصها مراقبة مشروعية القرار الطعين لا تُراقب تقدير لجنة الاختبار الشفوى فيما يدخل فى نطاق المهمة المنوطة بها إلا أنه كان يجب على تلك اللجنة، وهى تباشر تلك المهمة أن تضع نفسها فى أفضل الظروف والأحوال لصحة وسلامة هذا التقدير ، وأن تجريه بروح موضوعية بعيداً عن البواعث الشخصية، وأن تلتزم بالمعايير والضوابط الحاكمة لعملها، وإذ ثبت أن اللجنة لم تراع ما تقدم عند إجراء تقديرها، ومن ثم تكون نتيجة هذا التقدير غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً، وبالتالى فإن القرار المطعون عليه رقم 6186 لسنة 2014 الصادر من وزير الخارجية بتاريخ 22/12/2014 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى التعيين فى وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى ضمن الدفعة {48} خارجية يكون قد صدر مفتقداً للإجراءات الشكلية الجوهرية التى نص عليه القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى، وقرار وزير الخارجية رقم 4138 لسنة 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.