قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    لا إلغاء لزيادات الإيجار القديم.. والعشرون ضعفا لا زالت سارية.. اعرف التفاصيل    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن محبوسين بمناسبة عيد الأضحى ونصر أكتوبر..أبرز اشتراطات العفو حسن السلوك وألا يكون خطر على الأمن القومى..وتشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لتحديد أسماء المستحقين
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 09 - 2016

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 416 لسنة 2016، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة فى السادس من أكتوبر 2016.
وتضمنت المادة الأول من القرار المنشورة عبر الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم السبت، "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية بالنسبة إلى الفئات الثالية:
أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية "خمس عشرة سنة ميلادية"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وجاءت فى المادة الثانية، أن "يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2016 بالنسبة إلى الفئات التالية:-
أولًا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى فى 6/10/2016 "خمس عشرة سنة ميلادية".
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبة.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وتضمنت المادة الثالثة، "لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الأتية:-
أولًا- الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى "مكرراً" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالأمن من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.
ثانيًا- جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وتشمل "16 نصا".

وتابع قرار الرئيس "استثناء مما سبق، يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا فى 6/10/2016، أو فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عامًا فى 6/10/2016، أو فى التاريخ الميلادى الموافق العاشر من ذى الحجة 1437 هجرية.

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

وجاءت فى المادة الرابعة، أولًا: يشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الاشتراطات التالية، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يكن من المتعذر عليه الوفاء به.
وثانيًا: تشكل لجنة لعليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.