«مصر للطيران» تعلن بدء إصدار تذاكر الحج لهذا العام    عضو اتحاد القبائل العربية: دعم مصر لجنوب إفريقيا يؤكد موقفها المشرف تجاه القضية الفلسطينية    عضو ب«الشيوخ»: دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا تحرك جاد لفضح الجرائم الإسرائيلية    ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 140 شخصا في فيضانات البرازيل ولا نهاية في الأفق    كلوب: لدينا فرصة أمام أستون فيلا للوصول للنقطة ال 80    أتلتيكو مدريد يحسم فوزًا ثمينًا على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني    القبض على 27 تاجر مخدرات في الإسكندرية    الأرصاد: غدا الاثنين حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29    نوال الزغبي تكشف عن البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة «من باريس»    زوجة ضحية واقعة الكلب: زوج أميرة شنب سلم نفسه للمحكمة كإجراء قانوني    طالبوا بوقف التعامل مع "إسرائيل " ..12 أكاديمياً بجامعة برينستون يضربون عن الطعام دعماً لغزة    بشأن تمكين.. عبدالله رشدي يعلن استعداده لمناظرة إسلام بحيري    مصر تعتزم دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية    غدًا.. وزير العمل: طرح مشروع قانون العمل على "الحوار الاجتماعي"    "أثر الأشباح" للمخرج جوناثان ميليت يفتتح أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي    بعد تصدرها التريند..تعرف على عدد زيجات لقاء سويدان    تفاصيل اعلان وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن.. فيديو    أمينة الفتوى: سيطرة الأم على ابنتها يؤثر على الثقة والمحبة بينهما    رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال تنفيذ مشروع مستشفى الطوارئ الجديد    فرحة في الكامب نو.. برشلونة يقترب من تجديد عقد نجمه    إعلام النواب توافق على موازنة الهيئة الوطنية للصحافة    قائد الجيش الأوكراني: الوضع في خاركيف تدهور بشكل كبير    الدورى الإسبانى.. قاديش يعزز من فرص تواجده فى الليجا بالفوز على خيتافى    موعد عيد الاضحى 2024 وكم يوم إجازة العيد؟    اسكواش.. نتائج منافسات السيدات في الدور الثاني من بطولة العالم    الصحفيين تعلن فتح باب الحجز لعدد 75 وحدة سكنية فى مدينة السادس من أكتوبر    أحمد عز يصور «ولاد رزق.. القاضية» بحلوان.. متبقي 3 أيام للانتهاء منه    "العيد فرحة وأجمل فرحة".. موعد عيد الاضحى المبارك حسب معهد البحوث الفلكية 2024    إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص فى ترعة ببنى سويف    الثلاثاء.. مناقشة رواية "يوم الملاجا" لأيمن شكري بحزب التجمع    المفتي يحذر الحجاج: «لا تنشغلوا بالتصوير والبث المباشر»    لجنة حماية الصحفيين: نشعر بالقلق جراء إفلات إسرائيل من العقاب    لحماية صحتك.. احذر تناول البطاطس الخضراء وذات البراعم    الصحة: الجلطات عرض نادر للقاح أسترازينيكا    هشام آمنة: 256 مليون جنيه لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالمنوفية    البورصة تخسر 25 مليار جنيه في ختام تعاملات أول الأسبوع    مواعيد امتحانات كليات جامعة حلوان الفصل الثاني 2024    جامعة الأقصر تخطط لإنشاء مستشفى وكليتي هندسة وطب أسنان    تعرف على أماكن اختبارات الطلاب المتقدمين لمعهد معاوني الأمن لعام 2024    المشاهد الأولى لنزوح جماعي من مخيم جباليا شمال غزة هربا من الاجتياح الإسرائيلي    إعلان خلو مقعد الراحل عبد الخالق عياد من الشيوخ وإخطار الوطنية للانتخابات    في العالمي للتمريض، الصحة: زيادة بدل مخاطر المهن الطبية    عقب افتتاح مسجد السيدة زينب.. "الأعلى للطرق الصوفية" يوجه الشكر للرئيس السيسي    مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادًا على النائب الراحل عبد الخالق عياد    بعد توجيهات الرئيس بتجديدها.. نقيب الأشراف: مساجد آل البيت أصبحت أكثر جذبا للزائرين    انفجار أكبر توهج لعاصفة شمسية ضخمة يحدث الآن    ضبط دقيق مدعم وكراتين سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته في الفيوم لعدم حضور الشهود    مجلس الجامعات الخاصة يكشف قرب الانتهاء من إنشاء 7 مستشفيات    لا يفقهون شيئا: تين هاج يفتح النار على المطالبون بإقالته    بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع مدرب "مفاجأة"    بنك ناصر يطرح منتج "فاتحة خير" لتمويل المشروعات المتناهية الصغر    «الداخلية»: ضبط 4 عاطلين بتهمة سرقة أحد المواقع في أسوان    ل أصحاب برج الثور والجوزاء.. أفضل الأبراج المتوافقة عاطفيًا لتكوين علاقات ناجحة 2024    أسيوط: إزالة 8 تعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمراكز أسيوط وصدفا وحي شرق    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    الصحة: تطوير وتحديث طرق اكتشاف الربو وعلاجه    جلسة مرتقبة بين حسين لبيب ولاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوزارء" والبرلمان يسابقان الزمن لإصدار قانون بناء الكنائس قبل فض دور الانعقاد الأول.. النواب: قانون الحكومة ليس محصنا ضد التعديل ولدينا تحفظات عليه.. وإصداره استحقاق دستورى يقضى على الفتنة الطائفية
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 08 - 2016

سوزى ناشد: اللجنة التشريعية أحق بدارسته من اللجنة الدينية
"المصريين الأحرار": مشروعنا أفضل من قانون الحكومة وسندافع عنه
"الوفد": مشروع الحزب ل"بناء الكنائس" يشمل إصدار تراخيص الأديرة
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أدرج مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذى وقعت عليه الكنائس الثلاث، على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده الأربعاء المقبل، لمناقشته وإرساله إلى مجلس الدولة، لمراجعته بقسم التشريع، تمهيداً لإرسالة إلى مجلس النواب، مؤكداً أن القانون يتكون من 8 مواد فقط ويمكن للبرلمان مناقشته وإصداره قبل فض دور الانعقاد الأول.

يأتى هذا فى الوقت الذى بدأت فيه اللجنة الدينية، ومكاتب لجان الشئون التشريعية والتضامن والإسكان الأسبوع الماضى، فى مناقشة مشروع القانون المقدم من حزب الوفد، حيث أعلن الدكتور أسامة العبد، أنه تم دراسة مشروع القانون بشكل عام، وسينتظروا وصول مشروع قانون الحكومة، حتى يتم بحث جميع مشروعات القوانين معاً.

ومن ناحيتها، طالبت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية، بسرعة مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس وإصداره قبل نهاية دور الانعقاد، لأنه استحقاق دستورى نص الدستور على ضرورة أن يصدر فى أول دور انعقاد للبرلمان، مضيفة "كما أنه سيمنع مشاكل الفتنة الطائفية التى نسمع عنها كل يوم، بسبب بناء أو تعلية فى كنيسة، مشيرة إلى انهم انتظروا 160 عاماً حتى يصدر هذا القانون.

وأضافت سوزى ناشد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "ليس معنى أن المشروع جاء من الحكومة ومتوافق عليه، أنه محصن من التعديلات"، مشيرة إلى أنها تعترض على المادة الخامسة التى تنص على أن المحافظ يبت فى الشهادة المقدمة له بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مرخصة أو بطلب ترخيص بناء خلال أربعة أشهر، لأنها لم تجيب على سؤال ماذا إذا انتهت المدة ولم يرد المحافظ؟، موضحة أنه يجب النص على إذا لم يرد المحافظ خلال المدة تصدر الشهادة، وذلك حتى يكون هناك إلزام للمحافظ بسرعة دراسة الطلب.

وأشارت إلى أنها ترفض ما جاء فى المادة الثالثة من أن الوزير المختص بشئون الإسكان يحدد المستندات الأخرى لإصدار الترخيص، مؤكدة أن ترك الأمر للوزير المختص سيعقد الأمر، والأفضل أن يتم الاحتكام للقانون 119 لسنة 2006 الخاص بالبناء، لأن قانون بناء الكنائس منبثق منه، موضحة أن القانون يجب إحالته إلى اللجنة التشريعية لأنه يختص بالبناء ولا يختص بأى أمر دينى، رافضة إحالته للجنة الدينية.

ومن ناحيته، قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن "مشروع القانون الذى أعده الحزب فى شأن تنظيم إعادة بناء وترميم الكنائس عُرض للحوار المجتمعى قبل تقديمه إلى مجلس النواب، وتم التوافق عليه من قبل المتخصصين فى هذا المجال، وكذلك المجتمع الكنسى لذا نتمنى الأخذ به"، لافتاً إلى أن الحزب سيدافع عن مشروعه تحت قبة البرلمان، لاسيما أنه أفضل من مشروع الحكومة، على حد قوله.

وأضاف عابد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ما يهم الهيئة البرلمانية للحزب، أن يكون هناك سهولة ويسر فى إجراءات إصدار تراخيص بناء وترميم الكنائس، وعمليى توفيق أوضاع الكنائس المقامة حالياً، وتنظيم للقرار الإدارى بعيداً عن المركزية، مشدداً على أهمية إصدار قانون عادل فى هذا الصدد.

وأكد عابد على أهمية إصدار قانون بناء وترميم الكنائس قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، نظراً لكونه من القوانين الملحة والتى من شأنها وأد أى محاولات لإحداث شقاق فى نسيج الأمة، لاسيما بعد الأحداث التى شهدتها بعض محافظات الصعيد مؤخراً.

وحول إصدار قانون مستقل للأديرة من عدمة، أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن هذه المسألة ستتوقف عما إذا اعتبرنا الأديرة من ضمن الملحقات فى التعريفات من عدمها، لافتاً إلى أنه يفضل أن يكون تنظيم أوضاعها وما تحويه من دور وأماكن عبادة فى قانون مستقل.

فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب أول من تقدم بمشروع قانون فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس إعمالاً للنص الدستورى من جانب، ونظراً لاأميته من جانب آخر لتيسير الإجراءات على الأقباط فى هذا الصدد، مشيراً إلى أن مشروع الوفد حدد الاشتراطات الخاصة بإصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، ولم يجد داعى لإصدار قانون منفصل ومستقل لتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة.

وأضاف فؤاد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن ما يميز مشروع قانون الوفد أنه نص صراحة على أنه حال عدم رد المحافظ على طلب الترخيص لبناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، والمشفوع بموافقة رئيس الطائفة الدينية، فى مدة لا تجاوز 60 يوم من تقديمه، يصبح الطلب مقبولاً.

وأضاف فؤاد، أن مشروع "الوفد" منع مشروعية تغيير الكنيسة أو ملحقها إلى غرض آخر حتى لو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، وكذلك منع غلق كنيسة مستوفاة الشكل القانونى لها إلا بحكم قضائى نهائى واجب النفاذ.

وعالج مشروع الوفد، حسب أحمد فؤاد، مسأله تقنين أوضاع الكنائس المقامة وقت العمل بالقانون، حيث يشترط لترخيصها أن يكون المبنى منشأ منذ عام قبل تاريخ العمل بالقانون، وتوافر الاشتراطات الإنشائية وثبوت سلامتها، وبالنسبة لملحق الكنيسة يستثى منه شرط توافر الاشتراطات الإنشائية وثبوت سلامته، ويتقدم الممثل القانونى المعتمد للطائفة، بعد مرور 4 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون بطلب للمحافظ المختص لتوفيق أوضاع المبانى القائمة قبل القانون على أن يبين بالطلب عنوان المبنى، وتاريخ إنشائه ومساحته، ووصف المبنى، وأوجه الاستخدام، ومستندات الملكية، وترخيص البناء إن وجد، والمستندات الدالة وما يفيد إقامة وممارسة الشعائر الدينية بانتظام فى المبنى خلال ال5 سنوات السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
ويذكر أن اللجنة العامة لمجلس النواب، اتفقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على أن مشروع القانون سيعرض على المجلس يوم 21 من الشهر الجارى، وسيحيله رئيس المجلس إلى اللجان المختصه لمناقشته على وجه السرعة، قبل فض دور الانعقاد الأول.

واللافت للنظر، أن مشروع قانون الحكومة فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذى يتكون من (8) مواد، 7 منها تتعلق ببناء وهدم الكنائس وإعادة بنائها، ومادة تتعلق بتوفيق أوضاع الكنائس المقامة، نص فى مادته الأولى على أن "يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، وذلك دون الأديرة، على أن يصدر بتنظيم أوضاعها وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل".

وتضمن مشروع قانون الحكومة، 9 تعريفات، بدءاً من تعريف الكنيسة ومشتملاتها، بجانب تعرف ملحقات الكنيسة والرئيس الدينى المختص والطائفة والممثل القانونى للطائفة وعرفه المشروع بأنه شخص طبيعى من غير رجال الدين يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام القانون، كما شمل المشروع على تعريف لما يعرف ببيت الخلوة، والذى يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهة، بجانب مكان صناعة القربان، والذى عرف بإنه مكان داخل الكنيسة أو ملحقها مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

ونص مشروع القانون صراحة على مراعاه تناسب مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحقاتها مع عدد وحاجة المواطنين الأقباط فى المنطقة المقامة بها مع مراعاه معدلات النمو السكانى، مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة، كما منع المشروع تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويصبح باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك .

واشتمل مشروع القانون على مواد تنظم، حالات الترخيص للكنائس الجديدة، ومواد آخرى بشأن الهدم وإعادة البناء، حيث نص المُشروع على أن يتقدم المُمثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، على أن تعطى الجهة الإدارية مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه، على أن يرفق معه مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفيما يتعلق بالهدم وإعادة البناء، يجوز حسب المشروع للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

وحسب مشروع القانون، يبت المحافظ المختص فى الطلبات المشار إليها سابقاً، بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، و يكون القيام بأى من الأعمال الصادر فى شأنها الشهادة، بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

أما المادة الثامنة فى مشروع القانون، والخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس المقامة دون ترخيص، فتنص على أنه يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى، على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف بحصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من الكنائس المشار اليها أو ملحقاتها لأى سبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.