تفاصيل احتفالية تخرج طلاب مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها    نقيب المحامين يفتتح مقر اللجنة النقابية لمحامي الحمام والعلمين    وزيرة البيئة تترأس الجلسة الختامية لاحتفالية الذكرى 50 لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط    بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.. سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم "عالميا تجاوز 3400 دولار"    إزالة 654 حالة ضمن الموجة ال26 لإزالة التعديات ببنى سويف    ماكرون يدافع عن إسرائيل!    ما موقف حزب الله من حرب إسرائيل وإيران؟.. وكيف سيدعم طهران؟    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    مونديال الأندية، أزمة في إنتر ميلان بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل    مونديال الأندية، ريبيرو يستقر على ثلاثي خط وسط الأهلي أمام إنتر ميامي    إحالة سائق للمحاكمة لاتهامه بالتحرش بسيدة بمدينة نصر    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    القبض على شخص أطلق النيران على زوجتة بسبب رفضها العودة اليه بالمنيا    المرأة منتجة جريئة من أم السينما إلى شاهيناز العقاد    تأجيل محاكمة " أنوسة كوتة" فى قضية سيرك طنطا إلى جلسة يوم 21 من الشهر الحالي    غدا..بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    التعليم العالي تطلق سلسلة "صحتك في الصيف"    تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 146 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    استعراض خطير على الطريق الدائري بالقاهرة.. والشرطة تتمكن من ضبط السائق    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بمرونة خلال ذروة الصيف    محافظ الشرقية يقرر عودة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة    مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات تل أبيب استقبلت عشرات المصابين    إليسا وآدم على موعد مع جمهور لبنان 12 يوليو المقبل    "الحياة اليوم" يناقش آثار وتداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران    جوليانو سيميوني: جاهزون لمواجهة باريس سان جيرمان    «التخطيط» تعقد غداً مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»    وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر    الضربات الإسرائيلية على إيران ترفع أسعار استخدام ناقلات النفط    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    ريال مدريد يحصن مدافعه الشاب راؤول أسينسيو بعقد حتى 2031    السلع الغذائية العالمية تقفز بعد صراع إسرائيل وإيران ومخاوف من أزمة إمدادات    ليلى عبد المجيد تحصد جائزة "أطوار بهجت" للصحافة كأفضل إعلامية عربية    عمليات جراحية دقيقة تنقذ حياة طفلة وشاب بالدقهلية    من أضواء السينما إلى ظلال المرض.. تعرف على حياة زبيدة ثروت وصلتها بمي عز الدين    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    أهالي يلاحقونه بتهمة خطيرة.. الأمن ينقذ أستاذ جامعة قبل الفتك به في الفيوم    الأهلي بزيه التقليدي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة قنا    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى الخميس 19 يونيو    غرائب «الدورس الخصوصية» في شهر الامتحانات    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    إعلام عبرى: ارتفاع عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء الهجوم الإيرانى    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر تعديلات "هيئة الشرطة" فى شأن تشكيل المجلس الأعلى للداخلية
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 07 - 2016

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة المُرسل من حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى مجلس النواب، بما يسمح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية، فى ضوء المادة (207) من الدستور.
وتبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، فى مناقشه التعديلات الأسبوع القادم.
وينص مشروع القانون فى مادته الأولى، على أنه يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة النص الآتى "يُشكل المجلس الأعلى للشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضاؤه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.
وبحسب المادة، يتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.
ووفقا للمادة، ينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وذكرت المادة، أن المجلس يصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التسارى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات".
وحسب المذكرة الإيضاحية، أن الدستور المصرى فى مادته (207) جاء بصياغة مرنة تسمح بتشكيل المجلس من بين أقدم الضباط العاملين بهيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية سعيا للقيام بالاختصاصات المنوطة بالمجلس على الوجة الأكمل، ولما كان اختصاص المجلس ينحصر بصفه أساسية فى معاونة وزير الداخلية فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها، مما يستلزم حتمية تشكيل المجلس من بين أقدم الضباط الأكثر اتصالا بالعمل الأمنى من مختلف جوانبه السياسية والجنائية والاجتماعية والقانونية بهدف بلوره رؤية متكاملة تعين الوزارة على التفاعل بإيجابية مع متطلبات الأمن المختلفة بتطوراته المتلاحقة.
وأضافت المذكرة، أنه مع إدراك هذه الاهمية لاختصاصات المجلس، فكان من الضرورى أن يكون تشكيله من المرونة الموازية للنص الدستورى بما يتيح لوزير الداخلية اختيار أعضاء المجلس من بين أقدم الضباط القادرين على معاونته فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها والنظر فى شئون أعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد تحقيقا للاعتبارات السابقة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن المادة الرابعة من القانون بصيغته الحالية، لحقها عوار دستورى لذا وجب التعديل حيث إن المادة 207 من الدستور تناولت تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للشرطة فى حين أن المادة الرابعة بصياغتها الحالية تحدثت ع مجلس أعلى بوزارة الداخلية، إذا أن الوزارة تضمنت كيانات اخرى من بينها هيئة الشرطة وصندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية والإدارة المركزيه لشئون العاملين المدنيين.
وأتمت المذكرة: "أن لكل منهم مجالس وإدارات أو لجان تقوم على شئونها بعيدا عن اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة القائم على شئون أعضاء هيئة الشرطة مما يتطلب تعديل نص المادة الرابعة المشار إليها لتلافى العوار".
موضوعات متعلقة..
تعديل قانون هيئة الشرطة حبيس البرلمان رغم مرور 4 أشهر على توجيه السيسى بإجرائه لمواجهة التجاوزات.. "الداخلية": تبرئة المتجاوز أمام القضاء لا يعنى عدم محاسبته تأديبيا والعقوبة الإدارية قد تصل ل"الفصل"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.