"التنسيقية" تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول ب"الشيوخ"    مصر تسجل رقماً قياسياً في أحمال الكهرباء عند 39400 ميجاوات    «المشاط»: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح    وزير الإسكان يوجه بتكثيف الحملات الترويجية لمشروعات «المجتمعات العمرانية»    وزيرة الخارجية الفلسطينية: المؤتمر الدولي بنيويورك يناقش الاعتراف بدولة فلسطين    بنجلاديش تعرض شراء 25 طائرة من «بوينج» لتجنب رسوم ترامب    ضبط 119.7 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    البوستر الرسمي لمهرجان الغردقة لسينما الشباب    مهرجان الإسكندرية السينمائي يُكرم الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد    فيفا يجتمع بمسؤولي بيراميدز بشأن مواجهة أوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال    دمياط تحتضن منافسات المصارعة الشاطئية على رمال رأس البر    المصري يؤدي مرانًا صباحيًا بعد الفوز على الترجي    7 مصريين بسباق التجديف الشاطئي في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    استعدادًا ل المونديال.. منتخب اليد يواجه السعودية اليوم وديًا    محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول ببعض المدارس الفنية بمختلف تخصصاتها    الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة والقاهرة في الظل 40 درجة    «مباحث التموين» تضبط 6 قضايا في حملة بالقاهرة    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية والناجحين    على مدار اليوم.. مواعيد انطلاق القطارات من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري الاثنين 28 يوليو    وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد امتحانات الدور الثاني.. ويُحيل مسؤولين للتحقيق بسبب التقصير    «حماة الوطن»: نشارك بمبدأ التنوع لا التنازع والمشاركة لا المغالبة ضمن القائمة الوطنية ل انتخابات مجلس الشيوخ    البورصة المصرية تستهل تعاملات الإثنين بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات    حفظ شكوى نقابة المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي وخالد أبو بكر ومفيدة شيحة وسهير جودة    بسبب أغنية مشاعر | بسمة بوسيل تفجّر مفاجأة وزوجة رحيم تردّ    نورا ناجي: رضوى عاشور كاتبتي المفضلة والحصول على جائزة تحمل اسمها مكافئة منها    وزير الأوقاف: وثِّقوا علاقتكم بأهل الصدق فى المعاملة مع الله    «الصحة» تنصح المواطنين بالإكثار من السوائل لتجنب مخاطر ارتفاع حرارة الطقس    «الصحة» تصدر بيانًا بشأن وفاة «نورزاد هاشم» داخل مستشفى خاص    «الرعاية الصحية» تعلن حصول وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية على الاعتماد الدولي (WSO)    محافظ أسيوط يتفقد مبادرة إعادة تدوير رواكد الأخشاب إلى مقاعد دراسية    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    خروج جثمان زياد الرحباني من المستشفى وسط حشد كبير من الجمهور (صور وفيديو)    النصر ورونالدو.. بوابة جواو فيليكس نحو كأس العالم    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح يعقد اجتماعه الرابع للعام 2025 برئاسة اللواء خالد شعيب    محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة    مدبولي يستعرض استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات بقطاعات مختلفة    تمرين ينظم نسبة السكر في الدم لدى مصابي السكري.. احرص عليه    وكيل الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في غزة مدمرة    مظاهرتان مؤيدة ومناهضة للهجرة أمام فندق طالبي لجوء فى بريطانيا والشرطة تتدخل    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    هل ستفشل صفقة بيع كوكا لاعب الأهلي لنادي قاسم باشا التركي بسبب 400 ألف دولار ؟ اعرف التفاصيل    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    ضبط 249 قضية مخدرات وتنفيذ 62443 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    الصحة العالمية : مصر أول بلد بالعالم يحقق المستوى الذهبي للتخلص من فيروس C    بث مباشر| شاحنات المساعدات تتحرك من مصر باتجاه قطاع غزة    طلاب الأزهر يؤدون امتحانات الدور الثاني في مواد الفرنساوي والجغرافيا والتاريخ    الإطار التنسيقي الشيعي يدين هجوم الحشد الشعبي على مبنى حكومي ببغداد    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الإثنين 28-7-2025 بعد ارتفاعه الأخير في 5 بنوك    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    «الكهرباء» تبدأ إجراءات عودة التيار للمناطق المتضررة في الجيزة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    الاحتلال يقصف حَيَّيْ التفاح والشجاعية في مدينة غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جبرائيل يتقدم لوزارة العدل بمشروع قانون لحرية العقيدة
غدا الخميس..
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 09 - 2010

يتقدم نجيب جبرائيل المحامى القبطى ورئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان غدا الخميس، بمشروع قانون لوزير العدل بمقر الوزارة، ويتناول المشروع "حرية العقيدة ومنع التلاعب".
وفى بيان له صادر صباح، اليوم، أكد نجيب جبرائيل أن الحريات الدينية من أخطر المشاكل التى يواجهها المجتمع المصرى، كما أن هناك الكثيرين ممن يعتنقون ديانة غير ديانتهم الأصلية سواء الإسلامية أو المسيحية بصرف النظر عما إذا كان هذا التحول يتضمن رغبة حقيقية أكيدة بالدين الجديد أم أنه لهوى فى نفس الشخص أو مآرب مادية أو الحصول على منافع أو التطلع إلى منصب أو التخلص من مشكلة، أو فى أحيان كثيرة تكون هناك رغبة حقيقية فى اعتناق الديانة الجديدة، على حد قوله.
وأضاف جبرائيل أن مشروع القانون إنما هو تأكيد لما جاء فى الشريعة الإسلامية التى ما زال يتمسك النظام المصرى باعتبارها المصدر الرئيس فى التشريع، بل وفى ظل هذا النظام فإن هذا المشروع يعتصم بما تقرره الشريعة الإسلامية من أنه "لا إكراه فى الدين"، "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".
وأشار إلى أن المشروع مكون من 12 مادة، الأولى: "تعرف حرية الاعتقاد أو المعتقد" "بأنها حق ورغبة لكل شخص أن يعتنق أو يعتقد فيما يشاء من ديانة أو عقيدة منصوص عليها فى الدستور المصرى أو صادر بها حكما قضائيا نهائيا وباتا"، والمادة الثانية: "حرية المعتقد" هى رغبة الشخص فى اعتناق دين أو عقيدة عن قناعة واقتناع لا لبس فيهما أو غموض، والمادة الثالثة تنص على أنه يخرج عن مفهوم حرية المعتقد كل من اتخذ تغيير العقيدة أو الديانة إلى ديانة أخرى لمجرد هوى فى نفسه أو تحقيق منفعة مادية أو معنوية أو الهروب من موقف أو جريمة أو كان ذلك بقصد الابتزاز أو الإثارة أو أى غرض آخر يخرج عن نطاق الاقتناع والقناعة الكاملة بالعقيدة الجديدة..
والمادة الرابعة يناط أنه بالسيد وزير العدل إصدار قرار بتشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء اثنان من الأزهر وآخران من رجال الدين المسيحى واثنان من منظمات العمل المدنى يرأسها قاض بدرجة مستشار، تكون مهمتها بحث حالة الرغبة فى تغيير الدين أو العقيدة وما إذا كان هذا التغيير قائما على اقتناع كامل وقناعة حقيقية أم أنه بهدف آخر غير اعتناق صميم الدين، وتكن قرارات تلك اللجنة بالأغلبية البسيطة سواء كان بالرفض أو القبول أو الموافقة، وعند التغيير إلى اليهودية تكون ضمن تشكيل تلك اللجنة شخص منتم للديانة اليهودية، وفى تلك الحالة يصدر القرار فى الجانب الذى يرجحه رئيس اللجنة على أن تكون أقصى مدة على لبحث الطلب ثلاثة أشهر.
وأضاف أن المادة الخامسة فى حالة الرفض يكون لصاحب الشأن حق اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة سالفة الذكر، على أن تفصل المحكمة المختصة بحكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صحيفة الاعتراض، وهذا الحكم يكون قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف للأمور المستعجلة، ويكون حكم الأخيرة نهائيا وباتا، والمادة السادسة يكون من حق من تمت الموافقة له على اعتناق ديانة أو عقيدة جديدة استخراج كافة الأوراق الثبوتية التى تثبت ديانته أو اسمه الجديد، إما بقرار اللجنة سالفة الذكر أو حكم المحكمة النهائى ولا تخضع استخراج تلك الأوراق لأية إجراءات أو موافقات أمنية.
المادة السابعة مراعاة الشعور العام والحفاظ على النظام العام والآداب، يحظر حظرا مطلقا على من يعتنق دينا أو عقيدة جديدة بأن يجاهر بها أو يظهر فى أى وسيلة من وسائل الإعلام إذا كان الغرض من ذلك الإساءة ومحاولة النيل أو تشويه الدين أو اتباع الدين الذى تركه باعتبار أن العقيدة هى علاقة بين الإنسان وربه، وفى حالة مخالفة ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة فى هذا القانون.
المادة الثامنة التغيير فى العقيدة أو الديانة لا يرتب أثرا إلا على من اعتنقها ولا ينسحب أثره مطلقا على أى من أفراد أسرته أو عائلته مثل الأب أو الأم أو الزوجة أو الأولاد.
المادة التاسعة إذا ما ثبت للجنة المنوه عنها بالمادة الرابعة من هذا القانون وبعد استنفاد الطرق المقررة فى المادة الرابعة وثبت التيقن أن طالب التغيير لم يكن بسبب قناعة بالدين الجديد إنما كان لسبب آخر تحيل اللجنة المختصة هذا الشخص للنيابة العامة والتى تحيله بدورها إلى القاضى الجنائى الذى يكون من حقه تغريمه بغرامة من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف جنيه كل من يخالف نص المادة السابعة من هذا القانون.
المادة العاشرة يعدل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة تنص على جريمة التلاعب بالأديان على أن يطبق بشأنها العقوبات الواردة بالمادة التاسعة مع وضع توصيف دقيق لها.
المادة الحادية عشرة يلغى كل قانون يخالف هذا القانون.
المادة الثانية عشرة ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بعد أن يبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانين الدولة فى الشهر التالى من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.