طب عين شمس تستقبل نائب رئيس جامعة الغارف البرتغالية لبحث التعاون في علم الجينات والتعليم الطبي    محافظة المنوفية: 1000 جنيه غرامة مخالفى تعريفة الركوب الجديدة    شعبة المخابز: زيادة متوقعة تصل إلى 25% في سعر العيش السياحي    بورشه تسجل تراجعا في الأرباح بنسبة 91.4%    غارة اسرائيلية على شقة فى مبنى سكنى بمنطقة عائشة بكار فى بيروت    وزارة الدفاع العراقية تستنكر الهجمات على قواعد عسكرية في مطار بغداد الدولي    مسئول كوري جنوبي: وضعية الردع ضد كوريا الشمالية لن تتأثر بغض النظر عن النقل المحتمل لأصول عسكرية أمريكية    تشاهدون اليوم.. الزمالك يواجه انبى وريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي فى قمة دورى الأبطال    شبورة كثيفة وأمطار.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة    القبض على عاطل لاتهامه بسرقة سيارة نقل بالإكراه في الشيخ زايد    الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 8 طائرات "درون"    تعرف على أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الأربعاء 11-3-2026    بعثة بيراميدز تصل الرباط استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    هاني رمزي ينتقد تراجع مستوى الأهلي: أخطاء في الصفقات وأزمة داخل غرفة الملابس    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11 مارس 2026    وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثان هاتفيا الاعتداءات الإيرانية على المنطقة    إصابة طالبين بكلية الطب في حادث دراجة نارية أمام موقف المنيا الجديدة    الأمن يفحص فيديو تعدي شاب على المواطنين بآلة حادة في شوارع قنا    نظر محاكمة متهم بخلية اللجان النوعية فى المرج.. اليوم    إشادة رسمية بمسلسل «اللون الأزرق» بعد نجاحه في تسليط الضوء على أطفال طيف التوحد    ما تيسَّر من سيرة ساحر «الفوازير»    علي كلاي، موعد عرض الحلقة 22 والقناة الناقلة    د. منال علي الخولي تكتب: رمضان والتربية السلوكية المستدامة    هيثم أبو زيد: كتاب «التلاوة المصرية» هو نتاج 35 عاما من الاستماع لكبار القراء    حلمي عبد الباقي يكشف كواليس أزمته داخل نقابة الموسيقيين.. تأجيل التحقيق ووكيل النقابة: لم أتلقَّ أي اتهامات رسمية    "المتر سمير" الحلقة 6.. محمد عبد الرحمن يتسبب في حادث سيارة    الواقعة منذ عامين.. تفاصيل اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين بسرقة سيدة بالإكراه    محافظ بورسعيد يستقبل قدامى لاعبي النادي المصري تقديرًا لتاريخهم الرياضي    حالة من الذعر في طهران بعد سماع دوي انفجارات    الصحة تحذر من الحمل المتقارب: استنزاف للأم وزيادة خطر الولادة المبكرة    مع بدء الليالي الوترية.. بيت الزكاة يوزع 5 آلاف وجبة سحور يوميًا بالجامع الأزهر    المفتي: الاعتكاف ليس مجرد مكوث في المسجد بل انقطاع عن الخلق للاتصال بالخالق    المفتي يوضّح حكمة تشريع المواريث في الإسلام: يُحقق التوازن ويُعزز الراوبط العائلية    "بيبو" الحلقة 6 .. 3 زيارات مفاجئة لكزبرة تضعه في موقف حرج    تجاهل معاناة 100 ألف معتقل ..لماذا يتحدث السيسي عن"سجون راقية" رغم التقارير الحقوقية الفاضحة ؟    الجيش الأمريكي يعلن تدمير 16 زورقاً إيرانيا لزرع الألغام    انتقام من خلف القضبان.. كواليس إشعال النيران في محل تجاري بالمحلة    نشأت الديهي يحذر من احتمالية تورط الخليج فى حرب طويلة مع إيران    القبض على شابين لإلقائهما أكياس مياه على السيارات والمارة في بني سويف    موعد عودة مبابي من الإصابة لدعم هجوم ريال مدريد    طلب إحاطة بشأن تداعيات زيادة أسعار الطاقة وكفاية الإجراءات الحكومية لحماية المواطنين    احتفال الجامع الأزهر بذكرى فتح مكة بحضور وزير الأوقاف ووكيل المشيخة    مباشر.. أول صلاة تهجد في الأزهر الشريف ليلة 21 رمضان    أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول    جريزمان: اللعب في نهائي الكأس حلمي.. واستقبال هدفين يعني ضرورة التحسن دفاعيا    النائب ضياء الدين داود يدعو لعقد جلسة طارئة بعد رفع أسعار الوقود    6-1.. بايرن ميونخ يصعق أتالانتا في عقر داره    محافظ الدقهلية يوجه بتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالدراكسة بالسعر المقرر وإلغاء حصة 4 مناديب مخالفين    حوار مفتوح للتعرف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بسيناء    «معهد ناصر» يعلن عن وظائف جديدة وفتح التعاقد مع التمريض بنظام الشفت المرن    غدا.. عزاء اللواء عماد عبد الله زوج الإعلامية إيناس عبد الله بمسجد الشرطة    بهدف وحيد.. الجونة يفوز على المصري ويقفز للمركز الثامن    دعوات للتصعيد في الشارع رفضا لزيادة البنزين.. "التواصل" يرد على "تراجع" مدبولي: أبقى قابلني !    فى ذكرى يوم الشهيد.. اللواء سمير عبدالغنى: تضحيات أبطال القوات المسلحة صنعت استقرار مصر    وجبات خفيفة صحية لأبنائك خلال المذاكرة بين الإفطار والسحور    «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية في أسيوط والجيزة والبحيرة ضمن «حياة كريمة»    رئيس جامعة المنوفية يشارك أسرة من أجل مصر الإفطار الجماعي    عمر حسانين يكتب: «عظم شهيدك».. سلاما على الذين منحونا الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مزايا فى مشروع "الصحافة والإعلام".. عدم جواز فصل الصحفى إلا بعد إخطار النقابة وإنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز.. وإلغاء الحبس الاحتياطى والكفالة بجرائم النشر.. وضمان مشاركة الصحفيين بالإدارة
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 05 - 2016

منح مشروع تنظيم "الصحافة والإعلام"، الذى وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، فى اجتماعه أمس الاثنين، وسوف يتم إرساله الأحد المقبل لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، العديد من المزايا للعاملين فى الصحف القومية والحزبية والخاصة.
القانون منح فى الفصل الثانى الخاص بحقوق الصحفيين والإعلاميين، مزايا من بينها عدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية، كما نصت المادة (11) والتى تنص على أن تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها، أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفى أو الإعلامى أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل، ودون الإخلال بحقه فى التعويض.
كما نصت المادة (12) على أن تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجوده، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها، وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لعقد العمل، ومادة (13) نصت على أنه للنقابة المعنية عقد اتفاقات عمل جماعية مع إدارات الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، تتضمن شروطا أفضل للعمل الصحفى أو الإعلامى، ومادة (15) لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل للسعى نحو التوفيق بين الطرفين، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو الإعلامى أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.
ومن بين مميزات القانون فى ذلك الفصل، إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز، كما نصت المادة (14) على أن تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية بإنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز وبتمويله، وتحدد اللائحة التنفيذية للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز والبطالة.
كما أعطى الفصل الخامس من القانون ضمانات للصحفى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، أبرزها إلغاء الحبس الاحتياطى والإفراج بالكفالة فى جرائم النشر مادة (38)
لا يجوز الحبس الاحتياطى، أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحفيين أو الإعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم، وكذلك عدم تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، طبقا للمادة (40) التى نصت على أنه لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
وتضمن مشروع القانون، مواد ملكية المؤسسات الصحفية للمصريين فقط ولا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة على أساس دينى أو مذهبى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ومواد أخرى تنظم إنشاء الصحف الإقليمية.
ومن بين المميزات التى منحها مشروع القانون للعاملين بالمؤسسات الخاصة والحزبية أن يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية 60 عامًا، ويستمَر الصحفيون حتى سن الخامسة والستين، وضمان مشاركة الصحفيين فى الإدارة، كما نصت المادة (50) من مشروع القانون على أن يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية 60 عامًا، ويُستمَر الصحفيون حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته بالنقابة خمسة عشر عاماً أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة فى آخر ثلاث سنوات، والمادة (51) التى تنص على أن تلتزم الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين فى الإدارة.
ولم يقتصر القانون على تلك المزايا، بل تطرق لمزايا جديدة منحها لأول مرة فى الصحف الحزبية والخاصة من بينها إلزام تلك المؤسسات بتشكيل مجلس تحرير فى كل صحيفة ووضع حد أدنى للاجور وعلاج العاملين بعد سن التقاعد كما نصت المادة (52) على أن تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، كما تلتزم بعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد، والمادة (53) على أن تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير فى كل صحيفة برئاسة رئيس التحرير وعضوية مديرى التحرير ومن يليه فى مسئولية التحرير يختص بوضع آليات تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شئون التحرير.
أما بالنسبة للمؤسسات الصحفية القومية، فقد منح مشروع القانون لتلك المؤسسات العديد من المزايا أبرزها أنه يجوز لها تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية أو مزاولة تصدير الصحف وذلك طبقا للمادة (80)من المشروع التى تنص على أنه يجوز للمؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية، أو استثمارية، بخاصة ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو الإنتاج الإعلامى، بأشكاله كافة، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لمباشرة هذه الأنشطة، ويجوز للمؤسسات الصحفية القومية فى مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقًا للقواعد التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
واستجاب المشروع لرغبة العاملين فى المؤسسات القومية بمد سن المعاش، حيث حدد نص القانون على يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية 60 عامًا، ويستمَر الصحفيون حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته بالنقابة خمسة عشر عاما أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة فى آخر ثلاث سنوات، ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يحال إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده، ويحصل الصحفيون بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب وقيمة المعاش، يزداد سنويًا بنسبة العلاوات التى تقررها المؤسسة، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة، وما تقرره من أرباح أو حوافز للعاملين فيها، ولا يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة، أو رئاسة التحرير.
القانون رغم ما أعطاه من مزايا للصحفيين والإعلاميين، إلا إنه لم ينسى أن يحدد واجبات على الصحفى والإعلامى أن يلتزم بها حتى تحفظ الأمن القومى والحياة الخاصة بالمواطنين، فقد شدد القانون على التزام الصحفى أو الإعلامى فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور والقانون والسياسة التحريرية، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم، والتزامه الكامل بميثاق الشرف المهنى، ويؤاخذ تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق، وأن يلتزم الصحفى أو الإعلامى بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية، أو الدعوات التى تنطوى على امتهان الأديان، أو الطعن فى إيمان الآخرين، أو الدعوات التى تروج للتمييز أو احتقار أى طائفة من طوائف المجتمع.
وشدد مشروع القانون على أنه لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصى للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أن يعمل فى جلب الإعلانات، ولا يجوز له أن يحصل على أية مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويعاقب المخالف تأديبياً فى نقابته، على أن يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الإعلامية.
البعض اعتقد أنه بمجرد الموافقة على القانون من قبل الحكومة ومجلس النواب، فإن المجلس الأعلى للصحافة سيحل، ولكن المشروع الذى وافق عليه مجلس الوزراء أوضح أن المجلس مستمر لفترة مؤقتة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة التى ستحل مكانه، كما نصت المادة 224 من القانون على أن يستمر المجلس الأعلى للصحافة القائم قبل صدور هذا القانون فى ممارسة اختصاصاته لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، ومنها تكليف من يراه مناسبا للقيام بأعمال المناصب التى انتهت مدد شاغليها، وذلك لفترة مؤقتة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وينطبق ذلك أيضا على مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، كما نصت المادة(226) على أن يستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية فى ممارسة عملهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وإصدار قراراتها بتشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عام من تاريخ صدور القانون.
موضوعات متعلقة:
ننفرد بنص مشروع قانون "الصحافة والإعلام" بعد موافقة الحكومة.. إلغاء الحبس الاحتياطى والإفراج بالكفالة فى جرائم النشر.. وملكية المؤسسات الصحفية للمصريين.. وعدم جواز فصل الصحفى إلا بعد إخطار النقابة
بالصور.. مجلس "الصحفيين" يلتقى شيوخ المهنة للترتيب لمؤتمر الأربعاء.. الحضور يؤكدون على دور الجمعية العمومية فى مواجهة الأزمة.. ويحيى قلاش: سنقدم للأعضاء تقريرا بكل ما حدث بشأن الأزمة مع الداخلية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.