أمين شُعبة المُصدِّرين: شراكة مصرية هولندية جديدة في التصنيع الزراعي    12 ديسمبر 2025.. أسعار الذهب تصعد 45 جنيها وعيار 21 يسجل 5685 جينها    مصر وقبرص تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    ترامب: النزاع في أوكرانيا قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة    إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان    سلوت: أرغب في بقاء صلاح مع ليفربول    تمتد للقاهرة.. الأرصاد تُحذر من أمطار وطقس متقلب خلال الساعات القادمة    وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته ال37 بمدينة العريش 26 ديسمبر جاري    إيرادات الست تتخطى 4 ملايين جنيه في يومين.. وفيها إية يعني يصل إلى 90 مليونا في 10 أسابيع    رامي عياش: المشاكل السياسية في لبنان سبب تأخر إصدار ألبومي الأخير بالكامل    ما حجم التطوير في مستشفى قصر العيني وأهم التحديات؟..رئيس جامعة القاهرة يجيب    28 لاعبًا في قائمة نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا 2025    الأهلي يراقب 4 لاعبين في مركز الظهير الأيسر    أسعار الفراخ اليوم تصعق المربيين.. الكيلو ب 35 جنيه    انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التعاون المشترك| صور    القوات الروسية تعلن تدمر 90 طائرة أوكرانية مسيرة    سلوت: أرغب فى بقاء محمد صلاح مع ليفربول.. وأنا صاحب التشكيل    تحضيرات خاصة لحفلات رأس السنة بساقية الصاوي، تعرف عليها    رحيل الناشر محمد هاشم مؤسس دار ميريت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    جامعة المنصورة تشارك في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم وسط انضباط وتنظيم محكم    سبورت: الأهلي لن يسهل انتقال عبد الكريم إلى برشلونة    مصر تحصد ميداليتين في منافسات الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    الحصر العددي، المرشحون الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات النواب بالمنيا    3 ضحايا في انهيار حفرة تنقيب داخل منزل بعزبة الحادقة بالفيوم    الصرف الصحي يهدد الأموات بالغرق والأحياء بالمرض في فاو قبلي بقنا    «الصحة»: H1N1 وRhinovirus أكثر الفيروسات التنفسية إصابة للمصريين    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    انطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    المنيا تحسم أصواتها.. 116 ألف ناخب يشاركون وعلي بدوي وأبو بريدعة في الصدارة    جوتيريش: عام 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    ترامب يوقع أمراً تنفيذيا لمنع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بشأن الذكاء الاصطناعي    الصحة: إغلاق مركز Woman Health Clinic للعمل دون ترخيص وضبط منتحل صفة طبيب    أمريكا تغرق.. فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية بولاية واشنطن    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-12-2025 في قنا    القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    ياسمين عبد العزيز: خسرت الفترة الأخيرة أكثر ما كسبت.. ومحدش يقدر يكسرني غير ربنا    اللجنة العامة بأسيوط تستقبل محاضر الحصر العددي اللجان الفرعية استعدادا لإعلان النتيجة (فيديو)    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    جوتيريش: غارات إسرائيل المستمرة فى غزة ما زالت تتسبب بخسائر كبيرة    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص اقتراح بقانون أمام البرلمان للتصالح فى مخالفات البناء.. يجيز التصالح مقابل غرامات مالية بدلا من الحبس.. ويؤكد: أكثر من مليون و500ألف قضية بالمحاكم.. ويحقق 2تريليون جنيه للخزانة العامة
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 05 - 2016

حصلت "اليوم السابع" على نص اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن عبد الله – عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والمحال من المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته، الأسبوع المقبل.
وقال النائب فى مقدمة الاقتراح بقانون إن البلاد مرت بظروف صعبة غير عادية (سياسية وأمنية واجتماعية) فى الفترة من 2011 وحتى يناير الماضى، ترتب عليها العديد من المشاكل الاجتماعية والقانونية، وأثرت هذه الظروف على المحملة بتبعات الماضى من السنوات السابقة على هذه الأحداث، الأمر الذى ترتب عليه ارتكاب العديد من أبناء الوطن تجاوزات بمخالفة قانون البناء رقم 53 لسنة 1996، وترتب عليه تحرير العديد من القضايا بلغت بالملايين أمام المحاكم المصرية، حيث صدر فى أغلب هذه القضايا أحكام بالحبس والإزالة لتلك المبانى، مما أصبح معه تحول تلك الإجراءات القانونية إلى ظاهرة اجتماعية تمس قطاع عريض من أبناء الوطن والتى تؤثر على حياتهم بالسلب.
وأضاف "ولما كان دور الدولة ومؤسساتها العمل على تأمين المواطنين واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات لضمان حماية وسلامة المواطنين، الأمر الذى يتطلب معه البحث عن حلول للقضاء على هذه الظاهرة المؤثرة بالسلب، إذا ما تركت بنتائجها المترتبة عليها بوصفها الحالى على سلامة المجتمع، مما دعانا إلى التقدم باقتراح يواجه هذه الظاهرة يعرض على مجلس النواب لطرح الحلول النهائية لهذه الظاهرة من خلال النقاش حول ذلك المقترح".
وأوضح فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه خلال مناقشة المحور الاقتصادى ببرنامج الحكومة والمناقشات التى دارت بين النواب والوزراء، وقف على حقيقة الأزمات المالية والاقتصادية القائمة وحقيقة أنها صادمة ومخيفة وتلقى بظلالها على فرص تقدم ونهوض الاقتصاد القومى فى ظل تفاقم هذه الأرقام الخيالية من الدين وخدمة الدين المحملة بها الميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن هذا الاقتراح بقانون يترتب عليه نتائج إيجابية تتوافق مع رغبة الشعب المصرى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن القضايا المنظورة أمام المحاكم المختلفة بهصوص ذلك الشأن يبلغ تقريبا مليون وخمسمائة ألف قضية، مما يحمل السلطة القضائية أعباء ثقيلة يترتب عليها تزاحم الفصل الفصل فى القضايا الهامة والمترتب عليها حقوق المواطنين، وأن تبعات الفصل فى هذه القضايا الحكم بالحبس على قطاع عريض من أبناء الوطن وهدم المنشآت التى أقيمت على الأراضى الزراعية أو بمخالفة قانون البناء، وهذا يؤثر بالسلب على اقتصاديات الأسر.
وأكدت أنه فى حالة الاستمرار فى تنفيذ القانون القائم بالحبس والإزالة ليتحقق الصالح العام للحفاظ على الرقعة الزراعية المعتدى عليها ولن تعود الزراعة مرة أخرى طبقا لما أقره الخبراء المتخصصون، موضحة أن الاقتراح بقانون يستهدف التصالح على ما يقرب من 300 ألف فدان تقريبا، وهى ما تم التعدى عليها البناء ومتخللاتها غير القابلة للزراعة والتى تحقق لخزانة الدولة 2.1 مليار جنيه تقريبا، بخلاف أملاك الدولة والأراضى الزراعية الواقعة فى ولاية هيئة الإصلاح الزراعى وكذا مخالفات قانون البناء الذى يتصدى له هذا المقترح.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون تحت عنوان "تنويه رقمى" أن المساحة التى يستهدفها القانون (300 X 4200 متر = 9+ 1,260 متر، 9 + 1,260 X 1600 جنيها متوسط سعر الغرامة للمتر = 2.160 تريليون جنيه توجه للخزانة العامة للدولة)، موضحة أن عرض القانون على المجتمع برؤية واضحة ومحدد قيمة الغرامة لا يدع مجالا للتشكيك لدى العامة قبل السلطة التنفيذية، وتوحيد الحساب البنكى وإيداع كافة المبالغ المحصلة من الغرامات تحت رقم واحد وتحديد توجيه تلك المبالغ للخزانة العامة للدولة لمواجهة الدين الحكومى يعطى مصداقية واضحة وحافز وطنى لدى من يخاطبهم القانون.
وقال النائب إنه يرى أن يكون الحساب الموحد لتحصيل تلك الغرامات يتم المتابعة والإشراف عليه من خلال البرلمان، ويعلن على الشعب بيان رسمى بالقيمة المتحصلة من هذه الغرامات مع الإعلان عن الإيجابيات التى تحققت من تطبيق ذلك القانون، مشيرا إلى أن هذا القانون يستهدف أيضا منح السلطة التنفيذية القدرة المالية على مواجهة أعباء استصلاح الأراضى الصحراوية القابلة للزراعة، وأنه بسداد الدين العام يتوافر لدى البنوك والمؤسسات المالية المتاحة للدين الحكومى تراقم مالى كبير فى شكل استثمار حقيقي بالمشاريع الاقتصادية وتوفير الفرص للمستثمرين.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يتم التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضى الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 على مبنى قائم واتخذ بشأنه الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المبانى والتعدى على الأراضى الزراعية قبل العمل بهذا القانون.
ونصت المادة الثانية من الاقتراح بالقانون على أنه لا ينطبق هذا القانون على المخالفات التى ارتكبت فى الآتى نصه: 1 – التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يكل تنظيم بالطبيعة، 2 – الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، 3 – المخالفات الخاصة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون الآثار، 4 – التعدى بالبناء أو الاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار فى ذلك، 5 – تجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
وأشارت المادة الثالثة إلى أن يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقا به إيصال سداد رسم فحص وقدره ألف جنيه بالقرى والعزب وألفين جنيها بالمدن والمراكز وخمسة آلاف جنيها بعواصم المحافظات خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون البناء والزراعة المشار إليها وذلك بحسب الأحوال.
ويتعين على تلك الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويترتب على ذلك وفقا للإجراءات القانونية وتنفيذا للأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين إتمام إجراءات التصالح.
وفى المادة السادسة جاء بها: "يحدد القانون الغرامات على مخالفات البناء جغرافيا على أن يكون فيمة الغرامة بالقرى مائة جنيها عن كل متر مسطح، ومدن المراكز خمسمائة جنيه للمتر المسطح، وبعواصم المحافظات ألف جنيها للمترح المسطح عن المخالفات المسجلة، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية والإدارية".
ونصت المادة السابعة من الاقتراح بقانون على أن يحدد القانون الغرامات على مخالفات قانون الزراعة والبناء الواقع بشأنها حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء على أن يكون سعر المتر بالقرى ثلاثمائة جنيها للمتر المسطح، ومدن المراكز ألف جنيها للمتر المسطح، وعواصم المحافظات ألفين جنيها للمتر المسطح، وكافة المساحات المتعدى عليها، الواقعة على الطرق الرئيسية والفرعية بغرض إقامة منشأ تجارى - سكنى، يكون سعر المتر ألفين جنيها للمتر المسطح، ويغرم كل من تعدى على الرقعة الزراعية بغرض إنشاء تقسين سطنى والاتجار به بقيمة مثل سعر المتر حسب الموقع الجغرافى للمساحة، تحصل جميعها بالحساب الموحد وتوجيه كافة المبالغ المحصلة لخزانة الدولة لمواجهة أعباء الدين العام للخزانة، على أن يخصص من هذه الغرامات نسبة 5 % للصرف على الأعمال التنموية للمحافظات وإنابة أعضاء اللجان الفنية.
وأكدت المادة التاسعة على أنه فى حالة التصالح على المخالفات المسجلة بالتعدى على الأراضى الزراعية تحسب الغرامة على مساحة الأراضى فقط دون الإنشاءات، ويعد ذلك التصالح على كافة المخالفات لقانون البناء والزراعة، ويحصل المتصالح على ترخيص المسكن طبقا للإجراءات المتبعة.
ونصت المادة العاشرة على أن كل من يتعدى على الرقعة الزراعية بعد تطبيق هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومصادرة المساحة محل التعدى وما عليها من إنشاءات أو تشوينات تؤول للنفع العام.
موضوعات متعلقة..
- لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان تجتمع اليوم لوضع خطة عملها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.