البابا تواضروس مهنأ بذكرى دخول المسيح مصر: تنفرد به الكنيسة الأرثوذكسية    منظمة الصحة العالمية ل«الوطن»: الأطقم الطبية في غزة تستحق التكريم كل يوم    «عالماشي» يتذيل قائمة إيرادات شباك التذاكر ب12 ألف جنيه في 24 ساعة    وزير الكهرباء ينيب رئيس هيئة الطاقة الذرية لحضور المؤتمر العام للهيئة العربية بتونس    «التموين» تصرف الخبز المدعم بالسعر الجديد.. 20 قرشا للرغيف    بدء تلقي طلبات المشاركة بمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1 يونيه 2024    «الإسكان»: تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية ب«المنيا الجديدة» خلال 10 سنوات    نائب: الحوار الوطني يجتمع لتقديم مقترحات تدعم موقف الدولة في مواجهة التحديات    هل توافق حماس على خطة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة؟    الأردن يؤكد دعمه جهود مصر وقطر للتوصل إلى صفقة تبادل في أقرب وقت ممكن    استشهاد طفل فلسطيني بدير البلح بسبب التجويع والحصار الإسرائيلي على غزة    الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 عناصر بارزة في حماس خلال عمليات الأسبوع الماضي    بث مباشر مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا    «استمتعتوا».. تصريح مثير من ميدو بشأن بكاء رونالدو بعد خسارة نهائي كأس الملك    ميدو: استمتعوا بمشهد بكاء رونالدو    محافظ القليوبية يتفقد أولى أيام امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية بمدينه بنها    ابتعدوا عن أشعة الشمس.. «الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد    «التعليم» تحدد سن المتقدم للصف الأول الابتدائي    تعذر حضور المتهم بقتل «جانيت» طفلة مدينة نصر من مستشفى العباسية لمحاكمته    خبير: شات "جي بي تي" أصبح المساعد الذكي أكثر من أي تطبيق آخر    الزناتي: احتفالية لشرح مناسك الحج وتسليم التأشيرات لبعثة الصحفيين اليوم    توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 بعد الإعدادية بجميع المحافظات    «الآثار وآفاق التعاون الدولي» ضمن فعاليات المؤتمر العلمي ال12 لجامعة عين شمس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-6-2024    طب القاهرة تستضيف 800 طبيب في مؤتمر أساسيات جراحات الأنف والأذن    مشروبات تساعد على علاج ضربات الشمس    إنبي يخشى مفاجآت كأس مصر أمام النجوم    متحدث "الأونروا": إسرائيل تسعى للقضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين    اليوم| «التموين» تبدأ صرف مقررات يونيو.. تعرف على الأسعار    اليوم.. بدء التسجيل في رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 1 يونيو 2024    فتوح يكشف حقيقة دور إمام عاشور وكهربا للانتقال إلى الأهلي    مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة مجدل سلم جنوب لبنان    رئيسا هيئة الرعاية الصحية وبعثة المنظمة الدولية للهجرة يبحثان سبل التعاون    هل لمس الكعبة يمحي الذنوب وما حكم الالتصاق بها.. الإفتاء تجيب    بث مباشر من قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر بكنيسة العذراء بالمعادى    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم السبت 1 يونيو 2024    مفاجأة بشأن عيد الأضحى.. مركز الفلك الدولي يعلن صعوبة رؤية الهلال    شهر بأجر كامل.. تعرف على شروط حصول موظف القطاع الخاص على إجازة لأداء الحج    «إنت وزنك 9 كيلو».. حسام عبد المجيد يكشف سر لقطته الشهيرة مع رونالدو    سيول: كوريا الشمالية تشن هجوم تشويش على نظام تحديد المواقع    تقديم إسعاد يونس للجوائز ورومانسية محمد سامي ومي عمر.. أبرز لقطات حفل إنرجي للدراما    لسنا دعاة حرب ولكن    تطورات الحالة الصحية ل تيام مصطفى قمر بعد إصابته بنزلة شعبية حادة    دعاء التوتر قبل الامتحان.. عالم أزهري ينصح الطلاب بترديد قول النبي يونس    «دبحتلها دبيحة».. عبدالله بالخير يكشف حقيقة زواجه من هيفاء وهبي (فيديو)    لمواليد برج الجوزاء والميزان والدلو.. 5 حقائق عن أصحاب الأبراج الهوائية (التفاصيل)    ماهي ما سنن الطواف وآدابه؟.. الإفتاء تُجيب    «القضية» زاد الرواية الفلسطينية ومدادها| فوز خندقجي ب«البوكر العربية» صفعة على وجه السجان الإسرائيلي    مدرس بمدرسة دولية ويحمل جنسيتين.. تفاصيل مرعبة في قضية «سفاح التجمع» (فيديو)    عاجل.. طبيب الزمالك يكشف موعد سفر أحمد حمدي لألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي    "أزهر دمياط" يعلن مشاركة 23 طالبا بمسابقة "الأزهرى الصغير"    طبيب الزمالك: اقتربنا من إنهاء تأشيرة أحمد حمدي للسفر إلى ألمانيا    وزارة المالية: إنتاج 96 مليار رغيف خبز مدعم في 2025/2024    أ مين صندوق «الأطباء»: فائض تاريخي في ميزانية النقابة 2023 (تفاصيل)    أعراض ومضاعفات إصابة الرباط الصليبي الأمامي    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص اقتراح بقانون أمام البرلمان للتصالح فى مخالفات البناء.. يجيز التصالح مقابل غرامات مالية بدلا من الحبس.. ويؤكد: أكثر من مليون و500ألف قضية بالمحاكم.. ويحقق 2تريليون جنيه للخزانة العامة
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 05 - 2016

حصلت "اليوم السابع" على نص اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن عبد الله – عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والمحال من المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته، الأسبوع المقبل.
وقال النائب فى مقدمة الاقتراح بقانون إن البلاد مرت بظروف صعبة غير عادية (سياسية وأمنية واجتماعية) فى الفترة من 2011 وحتى يناير الماضى، ترتب عليها العديد من المشاكل الاجتماعية والقانونية، وأثرت هذه الظروف على المحملة بتبعات الماضى من السنوات السابقة على هذه الأحداث، الأمر الذى ترتب عليه ارتكاب العديد من أبناء الوطن تجاوزات بمخالفة قانون البناء رقم 53 لسنة 1996، وترتب عليه تحرير العديد من القضايا بلغت بالملايين أمام المحاكم المصرية، حيث صدر فى أغلب هذه القضايا أحكام بالحبس والإزالة لتلك المبانى، مما أصبح معه تحول تلك الإجراءات القانونية إلى ظاهرة اجتماعية تمس قطاع عريض من أبناء الوطن والتى تؤثر على حياتهم بالسلب.
وأضاف "ولما كان دور الدولة ومؤسساتها العمل على تأمين المواطنين واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات لضمان حماية وسلامة المواطنين، الأمر الذى يتطلب معه البحث عن حلول للقضاء على هذه الظاهرة المؤثرة بالسلب، إذا ما تركت بنتائجها المترتبة عليها بوصفها الحالى على سلامة المجتمع، مما دعانا إلى التقدم باقتراح يواجه هذه الظاهرة يعرض على مجلس النواب لطرح الحلول النهائية لهذه الظاهرة من خلال النقاش حول ذلك المقترح".
وأوضح فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه خلال مناقشة المحور الاقتصادى ببرنامج الحكومة والمناقشات التى دارت بين النواب والوزراء، وقف على حقيقة الأزمات المالية والاقتصادية القائمة وحقيقة أنها صادمة ومخيفة وتلقى بظلالها على فرص تقدم ونهوض الاقتصاد القومى فى ظل تفاقم هذه الأرقام الخيالية من الدين وخدمة الدين المحملة بها الميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن هذا الاقتراح بقانون يترتب عليه نتائج إيجابية تتوافق مع رغبة الشعب المصرى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن القضايا المنظورة أمام المحاكم المختلفة بهصوص ذلك الشأن يبلغ تقريبا مليون وخمسمائة ألف قضية، مما يحمل السلطة القضائية أعباء ثقيلة يترتب عليها تزاحم الفصل الفصل فى القضايا الهامة والمترتب عليها حقوق المواطنين، وأن تبعات الفصل فى هذه القضايا الحكم بالحبس على قطاع عريض من أبناء الوطن وهدم المنشآت التى أقيمت على الأراضى الزراعية أو بمخالفة قانون البناء، وهذا يؤثر بالسلب على اقتصاديات الأسر.
وأكدت أنه فى حالة الاستمرار فى تنفيذ القانون القائم بالحبس والإزالة ليتحقق الصالح العام للحفاظ على الرقعة الزراعية المعتدى عليها ولن تعود الزراعة مرة أخرى طبقا لما أقره الخبراء المتخصصون، موضحة أن الاقتراح بقانون يستهدف التصالح على ما يقرب من 300 ألف فدان تقريبا، وهى ما تم التعدى عليها البناء ومتخللاتها غير القابلة للزراعة والتى تحقق لخزانة الدولة 2.1 مليار جنيه تقريبا، بخلاف أملاك الدولة والأراضى الزراعية الواقعة فى ولاية هيئة الإصلاح الزراعى وكذا مخالفات قانون البناء الذى يتصدى له هذا المقترح.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون تحت عنوان "تنويه رقمى" أن المساحة التى يستهدفها القانون (300 X 4200 متر = 9+ 1,260 متر، 9 + 1,260 X 1600 جنيها متوسط سعر الغرامة للمتر = 2.160 تريليون جنيه توجه للخزانة العامة للدولة)، موضحة أن عرض القانون على المجتمع برؤية واضحة ومحدد قيمة الغرامة لا يدع مجالا للتشكيك لدى العامة قبل السلطة التنفيذية، وتوحيد الحساب البنكى وإيداع كافة المبالغ المحصلة من الغرامات تحت رقم واحد وتحديد توجيه تلك المبالغ للخزانة العامة للدولة لمواجهة الدين الحكومى يعطى مصداقية واضحة وحافز وطنى لدى من يخاطبهم القانون.
وقال النائب إنه يرى أن يكون الحساب الموحد لتحصيل تلك الغرامات يتم المتابعة والإشراف عليه من خلال البرلمان، ويعلن على الشعب بيان رسمى بالقيمة المتحصلة من هذه الغرامات مع الإعلان عن الإيجابيات التى تحققت من تطبيق ذلك القانون، مشيرا إلى أن هذا القانون يستهدف أيضا منح السلطة التنفيذية القدرة المالية على مواجهة أعباء استصلاح الأراضى الصحراوية القابلة للزراعة، وأنه بسداد الدين العام يتوافر لدى البنوك والمؤسسات المالية المتاحة للدين الحكومى تراقم مالى كبير فى شكل استثمار حقيقي بالمشاريع الاقتصادية وتوفير الفرص للمستثمرين.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يتم التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضى الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 على مبنى قائم واتخذ بشأنه الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المبانى والتعدى على الأراضى الزراعية قبل العمل بهذا القانون.
ونصت المادة الثانية من الاقتراح بالقانون على أنه لا ينطبق هذا القانون على المخالفات التى ارتكبت فى الآتى نصه: 1 – التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يكل تنظيم بالطبيعة، 2 – الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، 3 – المخالفات الخاصة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون الآثار، 4 – التعدى بالبناء أو الاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار فى ذلك، 5 – تجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
وأشارت المادة الثالثة إلى أن يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقا به إيصال سداد رسم فحص وقدره ألف جنيه بالقرى والعزب وألفين جنيها بالمدن والمراكز وخمسة آلاف جنيها بعواصم المحافظات خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون البناء والزراعة المشار إليها وذلك بحسب الأحوال.
ويتعين على تلك الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويترتب على ذلك وفقا للإجراءات القانونية وتنفيذا للأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين إتمام إجراءات التصالح.
وفى المادة السادسة جاء بها: "يحدد القانون الغرامات على مخالفات البناء جغرافيا على أن يكون فيمة الغرامة بالقرى مائة جنيها عن كل متر مسطح، ومدن المراكز خمسمائة جنيه للمتر المسطح، وبعواصم المحافظات ألف جنيها للمترح المسطح عن المخالفات المسجلة، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية والإدارية".
ونصت المادة السابعة من الاقتراح بقانون على أن يحدد القانون الغرامات على مخالفات قانون الزراعة والبناء الواقع بشأنها حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء على أن يكون سعر المتر بالقرى ثلاثمائة جنيها للمتر المسطح، ومدن المراكز ألف جنيها للمتر المسطح، وعواصم المحافظات ألفين جنيها للمتر المسطح، وكافة المساحات المتعدى عليها، الواقعة على الطرق الرئيسية والفرعية بغرض إقامة منشأ تجارى - سكنى، يكون سعر المتر ألفين جنيها للمتر المسطح، ويغرم كل من تعدى على الرقعة الزراعية بغرض إنشاء تقسين سطنى والاتجار به بقيمة مثل سعر المتر حسب الموقع الجغرافى للمساحة، تحصل جميعها بالحساب الموحد وتوجيه كافة المبالغ المحصلة لخزانة الدولة لمواجهة أعباء الدين العام للخزانة، على أن يخصص من هذه الغرامات نسبة 5 % للصرف على الأعمال التنموية للمحافظات وإنابة أعضاء اللجان الفنية.
وأكدت المادة التاسعة على أنه فى حالة التصالح على المخالفات المسجلة بالتعدى على الأراضى الزراعية تحسب الغرامة على مساحة الأراضى فقط دون الإنشاءات، ويعد ذلك التصالح على كافة المخالفات لقانون البناء والزراعة، ويحصل المتصالح على ترخيص المسكن طبقا للإجراءات المتبعة.
ونصت المادة العاشرة على أن كل من يتعدى على الرقعة الزراعية بعد تطبيق هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومصادرة المساحة محل التعدى وما عليها من إنشاءات أو تشوينات تؤول للنفع العام.
موضوعات متعلقة..
- لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان تجتمع اليوم لوضع خطة عملها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.