الحكومة: صرف 330 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    النيابة الإدارية تختتم فعاليات برنامج التحول الرقمي في مؤسسات الدولة    الخارجية الفلسطينية: قرار الاحتلال بضم أراضٍ بالضفة يهدد حل الدولتين    مدافع الجيش الملكي: كنا نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي    موعد مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026| إنفوجراف    الزمالك يقرر صرف مكافآت للاعبين بعد التأهل لدور ال8 بالكونفدرالية    نابولي وروما يتعادلان 2/2 في الدوري الإيطالي    نيابة المنيا تُخلي سبيل المتهمين في واقعة الأجنة    وزير التربية والتعليم الأسبق: لجنة تحكيم جائزة مكتبة الإسكندرية تعمل وفقا للقيم    مياه الإسكندرية تؤكد على المتابعة الدورية ورفع كفاءة التشغيل لخدمة المواطنين    محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز    أبرز محاور مداخلة نقيب الصحفيين في اجتماع لجنة إعلام مجلس الشيوخ    الرئيس الصيني يهنئ الاتحاد الأفريقي بقمته ال39 ويعلن إعفاءات جمركية شاملة    الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء يبدأ الإعداد لفعاليات رمضانية متنوعة    الجيش الملكي يعلن تقديم شكوى ضد الأهلي للكاف بسبب شغب الجماهير    نشأت الديهي عن حزم الحماية الصحية: المرض إحساس صعب والأولوية للعلاج    طاهر نصر ل كلمة أخيرة: 3 مفاتيح للتغيير مع بداية رمضان.. اعرفها    مدير مركز الإرشاد الزواجي بالإفتاء: الخرس الزوجي والانشغال بالأجهزة الحديثة يهددان استقرار الأسرة    صحة قنا: إجراء 41 عملية جراحية متنوعة في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    وفاة شاب دهسا تحت القطار أثناء عبور السكة الحديد بأسيوط    هل الحسابات الفلكية تغني عن الرؤية الشرعية للهلال؟.. أمين الفتوى يجيب    «القومي لذوي الإعاقة»: الإستراتيجية الوطنية تقود خمس سنوات نحو مجتمع بلا حواجز    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    صرف صحي الإسكندرية: إعادة تشغيل خط توشكي بالعامرية بعد إحلال وتجديد شامل    جيهان زكى: أسوان بيئة ملهمة.. ونعمل على اكتشاف المواهب    رأس الأفعى يعيد علي الحجار لغناء تترات المسلسلات    التحديات العاجلة تعانى البطء.. ومشاكل عالقة تترقب الحل    أطفال يدفعون الثمن و«سن الحضانة» يقرر موعد الرحيل    الصحة: 3 مليارات جنيه لتعزيز الخدمات بالقطاع الطبي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    عمر الرملى يتوج بفضية كأس العالم للجودو.. والوزير يهنئ    شيخ الأزهر ناعيا الدكتور مفيد شهاب: كان له دور بارز فى الدفاع عن أرض طابا    التفاصيل الكاملة لواقعة ارتكاب فعل فاضح بين عامل وفتاة داخل مدرسة بالقليوبية    جنايات بورسعيد تحجز قضية قاتل زوجته ببورسعيد للحكم الثلاثاء المقبل    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    تحت رعاية رئيس الوزراء..محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر الجمهورية الخامس 2026    طريقة عمل أم علي بالجلاش في خطوات بسيطة    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    قائمة منتخب ناشئات الطائرة تحت 17 عامًا في البطولة الشتوية الدولية بإيطاليا    الضحية الثامنة.. وفاة سائق حادث ميكروباص أسوان من أبناء قنا    جنايات دمنهور تحيل محاكمة المتهمين بقتل شخصين إلى الاستئناف بعد رد المحكمة    ماسبيرو 2026.. "حكايات نعينع" على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    اعتماد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر وتحديث مخطط كفر الجبل    معهد تكنولوجيا المعلومات يستضيف التصفيات المصرية لمسابقة Global Cyber Champion    CBS News: رسائل إبستين تظهر صلات قوية مع مبعوث ترامب الخاص توم باراك    ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي بسبب عدم العفو عن نتنياهو    استمرار التقديم لمسابقة «زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية»    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    نائب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: مكافحة الأورام قضية أمن قومى    الصحة العالمية: 115 دولة تدرج لقاح فيروس B لتطعيم الأطفال منذ الولادة    فلكية جدة تكشف موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان    استمرار التقديم لمسابقة «زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية» حتى 28 فبراير    منطقة الأقصر الأزهرية تعقد فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم    تأجيل زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية    مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة، الأمن يداهم بؤر إجرامية في قنا وأسوان وأسيوط    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    معركة الصدارة تشتعل في القاهرة.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في ليلة حسم مصير المجموعة بدوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الخدمة المدنية حبر على ورق.. أساتذة قانون: المتمسكون بالقانون يستندون لحجج واهية ليس لها أساس دستورى..صلاح فوزى: يحق لأى متضرر اللجوء للقضاء.. صلاح فكرى: لا حاجة لإخطار الرئيس بأسباب الرفض
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 01 - 2016

رغم رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية إلا أن القرار يظل حبرا على ورق بسبب تعلل البرلمان على لسان المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب بأنه يجب إخطار الرئيس بقرار رفض البرلمان وأسباب الرفض كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 174، وأنهم فى انتظار تصديق البرلمان على مضابطه فى أولى جلساته التى ستنعقد يوم 7 فبراير، لأن المذكرة التى سيتم إرسالها للرئيس ستستند على المناقشات التى تمت وفقا لما جاء بالمضبطة وأيد رأى سعد المستشار مجدى العجاتى الذى أكد أن قانون الخدمة المدنية، سار حتى يتم نشره فى الجريدة الرسمية وأن النشر مرتبط بإبلاغ الرئيس، لكن أساتذة القانون الدستورى اعتبروا كل ما سبق حججا لا تستند إلى أى أساس دستورى، بل أكدوا أن قانون الخدمة المدنية ملغى بقوة الدستور منذ أن رفضه البرلمان ولا يحتاج إلغاؤه إلى أى إجراء، ويمكن للعاملين رفع دعاوى قضائية بالطعن فى تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم وهو ملغى.
قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور أن كلام المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بشأن ضرورة إخطار الرئيس بقرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية ونشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح نافذا غير صحيح.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قانون الخدمة المدنية تم إلغاؤه بقرار مجلس النواب، عندما يكون رفض القانون وإلغاؤه بأثر رجعى مع تسوية آثاره، وبذلك تكون آثاره نافذة وسارية من تاريخ 12 مارس 2015 حتى 20 يناير 2016، وهى من فترة صدوره حتى اليوم السابق لقرار البرلمان برفضه ويعود قانون 47 تلقائيا اعتبار ا من 21 يناير 2016 ودون حاجة لإصدار أى إجراءات، لافتا إلى أن الأداة التى ألغت قانون 47 زالت بأثر رجعى، مشيرا إلى أن الدستور نص فى المادة 156على أنه إذا عرضت القرارات بقوانين على مجلس النواب ولم يقرها زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك.
وتابع الدكتور فوزى قائلا "إن عبارة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك تعنى أن القانون السارى الآن هو قانون 47 وليس هناك أى مبرر قانونى أو دستورى للتعلل بأن البرلمان لم يخطر الرئيس بقرار إلغاء قانون الخدمة المدنية لأن الإبلاغ معناه إحاطة الرئيس علما بما تم ولكن لا يملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض.
وأضاف أن القول بأن قرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية يصبح ساريا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية كلام يتعارض مع نص المادة 156 التى لم تشير من قريب أو بعيد لهذا وإنما نصت صراحة على أن البرلمان إذا رفض القرار بقانون فإنه يزول بأثر رجعى دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك.
وأوضح أنه يمكن لأى متضرر من عدم تطبيق الحكومة لقانون 47 منذ إلغاء البرلمان لقانون الخدمة المدنية أن يقوم بالطعن على القانون أمام القضاء الإدارى وتساءل فوزى لا أدرى ما هو المبرر لهذا الوضع، قائلا: إن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بالتأكيد يؤيدنى فيما ذهبت إليه لأن هذا ما ينص عليه الدستور الذى تشاركنا فى وضعه من خلال لجنة العشرة.
فيما قال الدكتور صلاح فكرى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور: إن عدم موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية يؤدى إلى إلغاء كل آثاره منذ اللحظة التى طبق فيها، وإن كان البرلمان قد استخدم الرخصة الدستورية المخولة له فى تسوية الآثار المترتبة عليه بمعنى الاعتداد بتطبيق القانون حتى يوم رفض القانون.
وأضاف الدستور صريح فى أن الرفض يؤدى إلى إلغاء القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى قرار، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية المعنية بإنفاذ القاعدة القانونية تعلم أن القانون قد ألغى وعليها واجب إعمال هذا الإلغاء ومن ثم كان من اللازم الإسراع إلى نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
وأكد فكرى أن اللائحة الداخلية التى يتعللون بها، والتى تنص على أن يقوم البرلمان بإخطار الرئيس بأسباب الرفض لا تتوافق مع الدستور الحالى فى هذه الجزئية، وإذا خالفت اللائحة الدستور نطبق الدستور كما حدث فى المادة الخاصة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، فالدستور نص على أن يتم انتخابهما لمدة خمس سنوات فى حين أن اللائحة كانت تنص على أن يتم انتخابهما لسنة واحدة، وتم تطبيق الدستور فى هذه الجزئية ولفت إلى أن صياغة المادة الخاصة بإقرار القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان فى دستور 71 نصت على أنه "إذا عرضت القرارات بقوانين على البرلمان ولم يقرها زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا اعتمد المجلس نفاذها"، ولم تتضمن الجزئية التى أضيفت فى دستور 2014 دون حاجة لإصدار قرار بذلك وهذه العبارة تؤكد أن قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية لا يحتاج لأى إجراءات.
وأضاف أن ما ورد فى اللائحة الداخلية فيما يتعلق بإخطار الرئيس غير منطقى لأنه بعد إلغاء القانون لم يعد القانون قائما لاخطر من إصداره بسبب رفضه، مع العلم أن الرئيس يملك إعداد مشروع بقانون يطرح على البرلمان كأى مشروع بقانون ويأخذ كل الإجراءات المنصوص عليها فى الدستور واللائحة ولايوجد أى مبرر لإخطار الرئيس بسبب رفض القانون.
وأوضح إذا كان البرلمان يرى أن الرئيس يجب أن يبلغ بقرار الرفض فكان على رئيس البرلمان من منطلق المسئولية أن يعقد جلسة استثنائية للتصديق على المضابط ويبلغ الرئيس فورا، بحيث لا يترك الدنيا فى حالة فراغ.
وقال فكرى لا يعنى إلغاء قانون الخدمة المدنية العودة إلى قانون العاملين المدنيين المعروف بقانون 47 لأن التصويت فى البرلمان كان على قانون الخدمة المدنية وعلى استمراره أم لا وليس على عودة قانون 47 بدليل انى اعتديت بآثار قانون الخدمة المدنية.
واشار فكرى إلى أن النشر فى الجريدة الرسمية يهدف إلى أن الجميع يعرف بقرار إلغاء القانون والسؤال النشر فى الجريدة الرسمية مسئولية من؟ والجواب هو واجب على الدولة وكان واجب عليها الإسراع، لافتا إلى أنه يمكن للعاملين أن يطعنوا فى تطبيق قانون الخدمة المدنية عليه لأنه ملغى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.