تحرك برلماني عاجل بشأن ما تردد عن تحويل قصور الثقافة إلى «رياض أطفال»    قيادي ب«مستقبل وطن»: حزمة التسهيلات الضريبية تدعم الاقتصاد وتُيسر على الممولين    الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا تم بطلب سعودي    وزير الرياضة الأسبق يطالب بإلغاء الهبوط: فعلتها من قبل    بمشاركة تريزيجيه.. الريان يتأهل لنصف نهائي كأس أمير قطر    الأهلي يبدأ تجهيز صفقاته الجديدة ببرنامج تأهيلي خاص    ضبط طن وربع لحوم مجهولة المصدر ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    سقطت في برميل مياه.. وفاة طفلة غرقًا بسوهاج    الخارجية: تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة التطورات في ليبيا    نجوم هوليوود يتألقون على السجادة الحمراء بالعرض العالمي الأول ل"مهمة مستحيلة"    مصطفى كامل يطرح أولى أغانى ألبومه بعنوان "قولولى مبروك"    كاتب أمريكي: تحركات ترامب الحالية إذا اتخذها بايدن كان سينظر له كبطل    جمعية رعاية مرضى الكبد عضو التحالف الوطني تنظم قافلة طبية مجانية بجامعة المنصورة    أول تعليق لوكيل صحة الشرقية عقب إجرائه خياطة جرح لطفل بمستشفي أبوحماد: الدكتور مكنش وتم معاقبته    حالات يحق للمرأة من خلالها إنهاء عقد العمل وفقا للقانون الجديد    علي زين يحتفل بالتتويج بالسوبر الأفريقي لليد ويؤكد: هدفنا تحقيق سداسية تاريخية    طريقة عمل المنسف الأردني بالخطوات الأصلية    أمين الفتوى: صلاة المرأة في المنزل خلف إمام المسجد في المنزل غير صحيحة شرعًا    بتوجيهات رئاسية.. استراتيجية تعليمية متطورة وجيل قادر على مواجهة التحديات    أهمها النوم جيدا.. نصائح طبية ليلة الامتحان لزيادة تركيز الطلاب بمختلف المراحل التعليمية    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 بمحافظة مطروح    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    هاري كين يُخلد أولى بطولاته في متحف بايرن ميونخ .. صور    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    تفاصيل صادمة في أمر إحالة متهمين بقتل شخص بالجيزة إلى المفتي    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    مصدر عسكري ليبي: سقوط 3 ضحايا على الأقل من المدنيين جراء الاشتباكات في طرابلس    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    إحالة مخالفات امتحانية بإحدى المدارس الفنية في دمياط للتحقيق    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    السبت ببيت السناري.. انطلاق أمسية شعرية في افتتاح فعاليات ملتقى «القاهرة .. أصوات متناغمة»    لاستقبال ضيوف الرحمن.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج (صور)    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    أدعية يستحب ترديدها وقت وقوع الزلازل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. مساهمو «جلاكسو» يتهمون إدارة الشركة بإهدار أموالهم ويلجأون للمحكمة الاقتصادية
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 07 - 2010

◄◄ محامى المتضررين: الشركة خالفت قوانين سوق المال ونطالب ب 900 ألف جنيه لمساهم واحد
مازالت أزمة مساهمى شركة «جلاكسو» مستمرة، فرغم مرور 7 أشهر على قيام هيئة الرقابة المالية بإيقاف التداول على أسهم الشركة بسبب عدم توفيق أوضاعها، خصوصا ما يتعلق بطرح نسبة ال10% من أسهمها للتداول بالبورصة، فإن إدارة الشركة لم تقم بأى إجراءات من شأنها إعادة التعامل على السهم وهو ما أضر ضررا بالغا بمئات المساهمين، حيث تم حبس ملايين الجنيهات فى السهم بدون تداول ودون استفادة أصحابها منها.. وهو ما دعا عددا من المساهمين لرفع دعوى قضائية ضد الشركة برقم 1746 لسنة 2010 جلسة 4/8/2010 - حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها- ومطالبتها بالتعويض الذى وصل مع أحد المساهمين إلى 900 ألف جنيه.
البداية كانت عندما طلبت إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية من الشركة توفيق أوضاعها لتتناسب م شروط القيد، وأوقفت الرقابة التعامل على السهم منذ 7 أشهر لحين توفيق الأوضاع إلا أنه ومنذ ذلك الحين لم تتحرك الشركة لتوفيق الأوضاع داخل البورصة وتم إرسال عدة خطابات أخرى من جانب هيئة سوق المال لها بضرورة توفيق أوضاعها إلا أنها تقاعست عن اتخاذ أى موقف إيجابى، أدى ذلك إلى الإضرار بحقوق الطالب وضياع أمواله بل ضياع حقوق وأموال جميع المساهمين بهذه الشركة مما يضر بالاقتصاد القومى كله.
وقال أحمد راضى، محامى المساهمين، من مطالعة مستندات القضية تبينت أفعال الإهمال والتقاعس التى قامت بها الشركة المعلن ما أضر بالمساهمين، وهذا الضرر يتمثل فى.. أولا: عدم تداول السهم داخل سوقه الوحيدة وهى البورصة وبالتالى فقدان السهم لأهم خاصية له وهى توفير التداول.
ثانيا: تجميد أموال الطالب وحرمانه من التمتع بها إذ إنه لا يستطيع التصرف فى هذه الأسهم إلا داخل البورصة.
ثالثا: إهمال وتقاعس الشركة المعلن إليها فى توفيق أوضاعها طبقا لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تجميد الأموال ومنع تداول سهم الشركة المعلن إليها الأولى داخل البورصة.
وأضاف راضى إن المادة 17 من القانون رقم 95 لسنة 1992 نصت على أنه لا يجوز التعامل فى الأوراق المالية، وبالتالى اكتساب السهم لحرية التداول وتوفيره، إلا إذا كان- أى السهم- مقيدا ببورصات الأوراق المالية وذلك من أجل ضمان سلامة البيع وحماية المدخرات.
وعليه كان على الشركة ألا تحرم المساهم من هذا الحق الأصيل وإلا اعتبرت مخالفة للقوانين وإن حدث ضرر بالمساهم فعليها التعويض.
وأوضح أن الشركة أخلت بنصوص قانون الشركات المساهمة وبقانون سوق المال إذ إنها لم تقم بتوفيق أوضاعها داخل البورصة مما أدى إلى إيقاف التعامل على أسهم الشركة وذلك بسبب خطأ رئيس مجلس إدارة الشركة. كما أن الثابت الذى لا ريب فيه أن المساهمين أصابهم ضرر بالغ وذلك بعدم قيام الشركة بتوفيق الأوضاع داخل البورصة مما أضر بالطالب من ناحية حرمانه من أمواله وكذلك عدم جواز التصرف فى أسهمه بسبب إيقاف التعامل على السهم كله داخل البورصة، بالإضافة إلى الأثر الأكبر وهو فقدان الثقة فى التعامل على أسهم الشركة المعلن إليها، وبالتالى يترتب عليه تدهور سعره داخل البورصة.
ومن جانبها طالبت هيئة الرقابة المالية منذ أيام إدارة البورصة فى خطاب حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه - بأن يقوم المستثمر الرئيسى بالشركة بتقديم عرض شراء إجبارى ل100% من أسهم الشركة أو طرح 5% من الأسهم للسوق الحرة، أو قيام الشركة بشراء باقى أسهم المتضررين من وقف التداول خلال شهر قبل أن تنظر الهيئة فى شطب الشركة، ومع ذلك لم تقم إدارة الشركة بأى من هذه الإجراءات لحماية المساهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.