◄◄ محامى المتضررين: الشركة خالفت قوانين سوق المال ونطالب ب 900 ألف جنيه لمساهم واحد مازالت أزمة مساهمى شركة «جلاكسو» مستمرة، فرغم مرور 7 أشهر على قيام هيئة الرقابة المالية بإيقاف التداول على أسهم الشركة بسبب عدم توفيق أوضاعها، خصوصا ما يتعلق بطرح نسبة ال10% من أسهمها للتداول بالبورصة، فإن إدارة الشركة لم تقم بأى إجراءات من شأنها إعادة التعامل على السهم وهو ما أضر ضررا بالغا بمئات المساهمين، حيث تم حبس ملايين الجنيهات فى السهم بدون تداول ودون استفادة أصحابها منها.. وهو ما دعا عددا من المساهمين لرفع دعوى قضائية ضد الشركة برقم 1746 لسنة 2010 جلسة 4/8/2010 - حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها- ومطالبتها بالتعويض الذى وصل مع أحد المساهمين إلى 900 ألف جنيه. البداية كانت عندما طلبت إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية من الشركة توفيق أوضاعها لتتناسب م شروط القيد، وأوقفت الرقابة التعامل على السهم منذ 7 أشهر لحين توفيق الأوضاع إلا أنه ومنذ ذلك الحين لم تتحرك الشركة لتوفيق الأوضاع داخل البورصة وتم إرسال عدة خطابات أخرى من جانب هيئة سوق المال لها بضرورة توفيق أوضاعها إلا أنها تقاعست عن اتخاذ أى موقف إيجابى، أدى ذلك إلى الإضرار بحقوق الطالب وضياع أمواله بل ضياع حقوق وأموال جميع المساهمين بهذه الشركة مما يضر بالاقتصاد القومى كله. وقال أحمد راضى، محامى المساهمين، من مطالعة مستندات القضية تبينت أفعال الإهمال والتقاعس التى قامت بها الشركة المعلن ما أضر بالمساهمين، وهذا الضرر يتمثل فى.. أولا: عدم تداول السهم داخل سوقه الوحيدة وهى البورصة وبالتالى فقدان السهم لأهم خاصية له وهى توفير التداول. ثانيا: تجميد أموال الطالب وحرمانه من التمتع بها إذ إنه لا يستطيع التصرف فى هذه الأسهم إلا داخل البورصة. ثالثا: إهمال وتقاعس الشركة المعلن إليها فى توفيق أوضاعها طبقا لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تجميد الأموال ومنع تداول سهم الشركة المعلن إليها الأولى داخل البورصة. وأضاف راضى إن المادة 17 من القانون رقم 95 لسنة 1992 نصت على أنه لا يجوز التعامل فى الأوراق المالية، وبالتالى اكتساب السهم لحرية التداول وتوفيره، إلا إذا كان- أى السهم- مقيدا ببورصات الأوراق المالية وذلك من أجل ضمان سلامة البيع وحماية المدخرات. وعليه كان على الشركة ألا تحرم المساهم من هذا الحق الأصيل وإلا اعتبرت مخالفة للقوانين وإن حدث ضرر بالمساهم فعليها التعويض. وأوضح أن الشركة أخلت بنصوص قانون الشركات المساهمة وبقانون سوق المال إذ إنها لم تقم بتوفيق أوضاعها داخل البورصة مما أدى إلى إيقاف التعامل على أسهم الشركة وذلك بسبب خطأ رئيس مجلس إدارة الشركة. كما أن الثابت الذى لا ريب فيه أن المساهمين أصابهم ضرر بالغ وذلك بعدم قيام الشركة بتوفيق الأوضاع داخل البورصة مما أضر بالطالب من ناحية حرمانه من أمواله وكذلك عدم جواز التصرف فى أسهمه بسبب إيقاف التعامل على السهم كله داخل البورصة، بالإضافة إلى الأثر الأكبر وهو فقدان الثقة فى التعامل على أسهم الشركة المعلن إليها، وبالتالى يترتب عليه تدهور سعره داخل البورصة. ومن جانبها طالبت هيئة الرقابة المالية منذ أيام إدارة البورصة فى خطاب حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه - بأن يقوم المستثمر الرئيسى بالشركة بتقديم عرض شراء إجبارى ل100% من أسهم الشركة أو طرح 5% من الأسهم للسوق الحرة، أو قيام الشركة بشراء باقى أسهم المتضررين من وقف التداول خلال شهر قبل أن تنظر الهيئة فى شطب الشركة، ومع ذلك لم تقم إدارة الشركة بأى من هذه الإجراءات لحماية المساهمين.