واصل مجلس الشعب الأحد فى جلسته الصباحية برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون المرور. ووافق المجلس على تعديل المادة 70 والتى تعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجراً أكثر من المقرر أو نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد. فعقب مناقشات مطولة لهذه المادة وافق المجلس على إلغاء عقوبة الحبس التى كانت تصل إلى مدة لا تزيد على ستة أشهر.