شهدت مناقشات مجلس الشعب أمس مفاجآت جديدة حيث قرر المجلس إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية من مواد القانون والتي كانت تعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب اجرًا أكثر من المقرر أو نقل عددًا من الركاب يزيد علي الحد الأقصي أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد. واكتفي المجلس في هذه المادة بفرض غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه، وجاء قرار المجلس بإلغاء العقوبة السالبة للحرية بناء علي موافقة من نواب المعارضة، وفي ظل غياب من نواب الحزب الوطني مما أثار غضب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب كما جاءت موافقة المجلس علي إلغاء العقوبة السالبة للحرية رغم معارضة الحكومة التي أعلنت علي لسان وزير الشئون البرلمانية مفيد شهاب تمسكها بفرض عقوبة الحبس وقال إن عقوبة الحبس في هذه المادة عامل رادع، ومنطقي لضبط أداء سائقي سيارات التاكسي الأجرة لأن الكثير منها يعمل بدون عداد، وانضم عدد من نواب الحزب الوطني لنواب المعارضة في رفض عقوبة الحبس حيث ذكر النائب عادل شعلان "وطني" انه غير معقول أن يتعرض سواق التاكسي ل6 شهور حبسًا في حالة الامتناع عن توصيل راكب من ميدان التحرير للسيدة زينب. وحذر النواب من أن المبالغة في العقوبات سوف تؤدي للانفجار. ناقش المجلس المادة 72 التي تنص علي عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل قائد مركبة ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة أو سمح بارتكابه فيها وعند العودة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية. وقال النائب رجب هلال حميدة هذه مادة متعلقة بمسائل الآداب ومعناها أن كل مواطن مصري يقود سيارة عليه ان كانت زوجته معه أن يحمل وثيقة الزواج. ورد الدكتور سرور قائلاً "اللي معاه مراته وعايز يعمل حاجة يقعد في بيته يمارس حقوقه هناك لأنه إن فعل شيئًا في السيارة معها فإن ذلك يعتبر فعلاً فاضحًا أيضًا" وقال مفيد شهاب: إن المادة 72 تؤثم الفعل الفاضح ليس فقط من قائد المركبة ولكن من الركاب إذا سمح قائد السيارة بذلك.