شمال سيناء.. قوافل لطرق أبواب الناخبين    ضوابط مشددة لاستقالة العمال لضمان حقهم ومصلحة صاحب المنشأة    الإسماعيلية.. جولات مكوكية لكسب ثقة المواطنين    يساهم فى تحسين التصنيف الائتمانى.. والإدارة الحكيمة والسياسات المالية الناجحة وراء الإنجاز    توزيع تقاوي مجانية بالحقول الإرشادية بالإسماعيلية .. ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح    مديرية العمل بالإسماعيلية : هدفنا تحقيق التوازن بين الرقابة على سوق العمل وتمكين الفئات المستحقة    ماركو روبيو: قرار مجلس الأمن سيدعم تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة    أسامة حمدي يكشف: مواجهة جديدة بين حزب الله وإسرائيل تشترك فيها المقاومة العراقية| فيديو    لأول مرة إدارة ترامب تتحدث رسمياً عن إقامة دولة فلسطينية.. السفير ممدوح جبر يوضح    نشرة الرياضة ½ الليل| الأهلي سوبر.. تنحي بيريز.. خسارة مصر.. حداد في الزمالك.. وعودة توروب    فضيتان لفراعنة الجولف فى البطولة العربية وعيسى يبهر الجميع فى الجولة الأخيرة    جمارك مطار القاهرة تحبط أكبر محاولة تهريب ل«مخدر الحفلات» MDMA.. صور    للتسهيل على الركاب.. هيئة السكك الحديدية تعلن طرق حجز تذاكر القطارات ووسائل الدفع المتاحة    ردد مع الحضور أغنية "عارفة".. مدبولي يتفاعل مع ألحان الموسيقار عُمر خيرت    قريبًا.. المتحف المصري الكبير يعتمد مدونة السلوك الجديدة لتنظيم زيارات الجمهور| فيديو    باحثة: 90% من مشاكل الشباب سببها البيت والمجتمع    «مش كل وجع بطن قولون».. أعراض وأسباب مرض «السيبو»    خطوات علمية للوقاية من الأنيميا، نصائح يقدمها خبراء المركز القومي للبحوث    بلومبرج: ترامب سيوافق قريبا على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية    مصطفى حسني للمتسابق محمد سامي: شعرت في قراءتك بالفخامة    قناة الزمالك تنعي وفاة محمد صبري    جمارك مطار القاهرة تتصدى لهجمات مهربي المخدرات بضبط 20 كيلو مجددًا    نقيب الفلاحين: اللحوم في أرخص أيامها الفترة دي    الحكومة تعتزم إنشاء مركز تعليم الحرف اليدوية بمدرب اللبانة.. صور    الباز: العزوف تحت شعار "القايمة واحدة" عوار يتحمله الجميع    انتخابات إلكترونية لنادي هليوبوليس في حضور وزير الرياضة    تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين    لاعب وادى دجلة يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025    «الصحة» تنظم جلسة حول تمكين الشباب في صحة المجتمع    انطلاق برنامج دولة التلاوة عبر الفضائيات بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة في تمام التاسعة    الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة سكان في قطاع غزة    الهلال السعودى يكشف تطورات إصابات لاعبيه خلال التوقف الدولى    سكرتير المحكمة الدائمة للتحكيم: حل النزاعات أسهل في مراحلها المبكرة    إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإصلاح تمدد ضخم بالشريان الأورطي البطني بكفر الشيخ    وزير الخارجية يؤكد استعداد الشركات المصرية لتوظيف خبراتها في تلبية احتياجات السوق التركمانستانية    الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من نازحى الفاشر فى عداد المفقودين    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    الأهلي يعلن مواصلة تريزيجيه والشحات برنامج العلاج الطبيعي    أزهري: سيدنا محمد تعرض للسحر.. وجبريل نزل من السماء لرقيته    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    أهرامات الجيزة ترحب بالسائحين.. وفصل الخريف الأنسب    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    ضبط 140809 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    الأهلي يصل صالة خليفة بن زايد لمواجهة سموحة فى نهائي سوبر اليد.. صور    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    يوم كروي عالمي: مباريات اليوم مفتوحة من أوروبا إلى أميركا وتجارب ودّية مثيرة    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تناقش النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    غلق مخزن أغذية فى أسوان يحوي حشرات وزيوت منتهية الصلاحية    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما لا تعرفه "الست الغلبانة" عن حقوقها فى العمل.. القانون يلزم مديرك بتوفير حضانة لأولادك.. خفض ساعات العمل أثناء الحمل.. ويحظر "الشفتات المسائية".. اكتشفى ما أعطاه لك القانون وسلبه منك رئيسك فى العمل
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2015

دوامة كبيرة تدور فيها المرأة العاملة تتمزق فيها بين ضرورة إثبات ذاتها فى العمل وبين واجباتها الأسرية وحق أطفالها عليها، وتشعر كثيرًا بالظلم، لأنها تبذل مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالرجال، وتشعر بالحيرة بشأن توفيق أوضاع أطفالها وكثيرًا ما تتراجع عن اتخاذ قرار العمل لهذا السبب، على الرغم من أن قوانين العمل والطفولة والخدمة المدنية نظموا الكثير من هذه الأمور ومنحوها العديد من الحقوق التى قد تجعل مهمتها فى التوفيق بين واجباتها كزوجة وأم والتزامها بالعمل أسهل، ولأن الجميع يفضل التعتيم على هذه الحقوق لا سيما من أصحاب العمل يجب أن تعرفى المزيد عن حقوقك فى العمل والتى لا تقتصر على ساعات الرضاعة وإجازة الوضع.
"القانون يلزم صاحب العمل بتوعيتك بحقوقك"
تنص المادة رقم 95 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه "يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق فى أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء"، والهدف من ذلك توعية المرأة العاملة بحقوقها كى تطالب بتطبيقها وتتمسك بها وكذلك القواعد المنظمة لعملها فى المؤسسة.
ويتضمن نظام تشغيل النساء النصوص الواردة فى قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة، ونصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المرأة فى العمل التى صدقت عليها مصر كونها جزء من النظام القانونى للدولة.
"فى بعض الحالات يحق لك إنهاء العقد دون المساس بحقوقك التأمينية"
وفقًا للمادة رقم 128 من قانون العمل "يجوز للعاملة أن تنهى عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون إن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعى. ويجب على العاملة التى ترغب فى إنهاء العقد للأسباب المبينة فى الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال".
"يحق لك خفض ساعات عملك أثناء الحمل"
تمنحك المادة 70/2 من قانون الطفل الحق فى خفض ساعات العمل أثناء الحمل دون تخفيض أجرك، حيث تنص على أن "تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغليها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة".
"صاحب العمل ملزم بتوفير حضانة لأطفالك"
المادة 96 من قانون العمل تلزم صاحب العمل بتوفير دار للحضانة لأطفالك فى حالة وجود 100 امرأة عاملة بالمؤسسة أو أكثر، ويقول نص المادة "على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص .
كما تلتزم المنشات التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منطقة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص"، وقد صدر فى هذا الشأن قرارًا من وزير القوى العاملة برقم 121 لسنة 2003 يلزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم أقل من 100 امرأة عاملة أن يتفقوا مع منشأة مجاورة لها على توفير خدمات الحضانة لأطفال العاملات، وحدد القرار شروط المكان الذى تقام فيه الحضانة من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والاشتراطات الصحية، كما حدد اشتراكات شهرية تدفعها العاملة للانتفاع بخدمات الحضانة وهى من 4 إلى 5% من أجر العاملة عن طفلين مع تحمل صاحب العمل باقى النفقات وإذا زاد العدد عن طفلين تتحمل العاملة تكاليف الإيواء للعدد الزائد.
"يحظر تشغيل المرأة فى الصناعة بين السابعة مساءً والسابعة صباحًا"
وفقًا للمادة رقم 89 التى تنص على وجوب أن "يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التى لا يجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا"، أصدر وزير القوى العاملة القرار رقم 183 لسنة 2003 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً وأحكامه، والذى يحظر تشغيل النساء ليلاً فى أية منشأة صناعية أو أحد فروعها ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً، ولكن يجوز فى الأحوال الاستثنائية تشغيل النساء فى هذه الفترة، ولا يسرى هذا القرار على العاملات اللاتى يشغلن وظائف إشرافية إدارية أو فنية، ويشترط لإمكان الترخيص بتشغيل النساء ليلاً فى الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها أن يوفر صاحب العمل كافة ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات، ويصدر هذا الترخيص عن مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بعد التحقق من توافر كافة الضمانات والشروط المقررة.
اعرفى حقوقك.. وطالبى بيها
ويقول المحامى "طلعت الفاوى" المحامى والمستشار القانونى المختص فى الحقوق العمالية إنه على الرغم من أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ليس منصفًا بدرجة كبيرة للعمال بشكل عام، وكذلك للمرأة، ولكن هناك الكثير من الحقوق التى يقرها القانون للمرأة ولا تعلم بها المرأة بالتالى لا تطالب بها وهو ما يستغله أصحاب العمل بتجاهل حقوقهن.
وأضاف "رغم أن القانون يلزم صاحب العمل الذى تضم مؤسسته أكثر من 100 امرأة عاملة بإنشاء دار حضانة لأبنائهن إلا أن أصحاب العمل لا يفعلون ذلك، ولكن إذا طالبت النساء العاملات فى المؤسسات بهذا الحق وتمسكن به يجب أن يلتزم صاحب العمل بالتنفيذ وإلا يحق لهن مسائلته قانونيًا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.