بالأسماء.. أوائل الطلاب المكفوفين بالشهادة الإعدادية الأزهرية بقنا    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 55 جنيهًا    700 جنيه للكيلو.. محافظ الإسكندرية يُعنّف صاحب محل جزارة: «جبتوا الأسعار دى منين؟» (فيديو)    رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة الخاصة بها    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    وزير الاستثمار يبحث خطط شركة AXA العالمية للتوسع في مصر    إزالة 36 حالة تعدي على أملاك الدولة في حملات ب أسوان    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    الإسكان: الأحد 22 يونيو.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة    «مسارات رسمية وسيادة وطنية».. «خارجية النواب» تعلق على رغبة بعض الوفود في زيارة «حدود غزة»    جيش الاحتلال يعلن اعتقال عناصر من «حماس» في سوريا (تفاصيل)    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    نهائي كأس عاصمة مصر.. سيراميكا يتفوق على البنك الأهلي في هذا الأمر    تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنتر ميامي فى افتتاح كأس العالم للأندية    الزمالك يعاقب أحمد حمدي بسبب منشورات مثيرة للجدل على إنستجرام    قبل انطلاق المونديال.. أكثر اللاعبين حصولًا على كأس العالم للأندية    نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة القاهرة.. رابط وخطوات الاستعلام فور ظهورها    58.9 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 149 لجنة في الإسكندرية الأحد    ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا    ضبط 12 قضية تموينية في القاهرة خلال 24 ساعة    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    سيفوق «موكب المومياوات».. «الحمصاني»: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون على مستوى عالمي    بعد نقل زوجته بساعات.. المطرب مسلم يدخل المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة    اليوم بالمجان.. عرض "بير السقايا" و"أسطورة الغريب" بثقافة قنا    قافلة مجانية للكشف عن الأورام ب مستشفى قويسنا في المنوفية السبت    مصرع طفل غرقا في نهر النيل ببني سويف أثناء لهوه بالقرب من منزل أسرته    سباليتي يدخل اهتمامات النصر السعودي    وزير الصحة يستقبل مدير شركة جنرال إليكتريك هيلث كير لبحث توطين أجهزة السونار في مصر    ننشر تفاصيل لقاء الهيئة البرلمانية لدمياط مع وزير الشباب والرياضة    الأونروا تعلن انقطاع جميع الاتصالات مع موظفيها في غزة    عبد الرحيم كمال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي    برعاية رئيس جامعة أسيوط.. ورش كلية الهندسة نموذج رائد للتعليم التطبيقي والإنتاج المستدام    ميسي يعود إلى ميامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    تامر حسنى وديانا حداد نجوم أحدث الديوهات الغنائية    وزير الثقافة يفتتح المعرض الاستعادي للفنان الراحل أشرف الحادي "الفنان النبيل".. صور    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    الثانوية العامة 2025.. 6451 طالبا يؤدون الامتحانات داخل 18 لجنة ببورسعيد    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى.. وزير الخارجية يؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية    سوريا: مقتل شاب واعتقال 7 آخرين في توغل إسرائيلي بريف دمشق    «ماضيين إيصالات أمانة».. المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعلق على واقعة زفاف الشرقية    شروط القبول بالمدارس الرياضية وموعد اختبارات المتقدمين 2025    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    إسرائيل تدّعي استعادة جثتي أسيرين من خان يونس    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نظيره النرويجى تعزيز العلاقات بين البلدين    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما لا تعرفه "الست الغلبانة" عن حقوقها فى العمل.. القانون يلزم مديرك بتوفير حضانة لأولادك.. خفض ساعات العمل أثناء الحمل.. ويحظر "الشفتات المسائية".. اكتشفى ما أعطاه لك القانون وسلبه منك رئيسك فى العمل
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2015

دوامة كبيرة تدور فيها المرأة العاملة تتمزق فيها بين ضرورة إثبات ذاتها فى العمل وبين واجباتها الأسرية وحق أطفالها عليها، وتشعر كثيرًا بالظلم، لأنها تبذل مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالرجال، وتشعر بالحيرة بشأن توفيق أوضاع أطفالها وكثيرًا ما تتراجع عن اتخاذ قرار العمل لهذا السبب، على الرغم من أن قوانين العمل والطفولة والخدمة المدنية نظموا الكثير من هذه الأمور ومنحوها العديد من الحقوق التى قد تجعل مهمتها فى التوفيق بين واجباتها كزوجة وأم والتزامها بالعمل أسهل، ولأن الجميع يفضل التعتيم على هذه الحقوق لا سيما من أصحاب العمل يجب أن تعرفى المزيد عن حقوقك فى العمل والتى لا تقتصر على ساعات الرضاعة وإجازة الوضع.
"القانون يلزم صاحب العمل بتوعيتك بحقوقك"
تنص المادة رقم 95 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه "يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق فى أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء"، والهدف من ذلك توعية المرأة العاملة بحقوقها كى تطالب بتطبيقها وتتمسك بها وكذلك القواعد المنظمة لعملها فى المؤسسة.
ويتضمن نظام تشغيل النساء النصوص الواردة فى قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة، ونصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المرأة فى العمل التى صدقت عليها مصر كونها جزء من النظام القانونى للدولة.
"فى بعض الحالات يحق لك إنهاء العقد دون المساس بحقوقك التأمينية"
وفقًا للمادة رقم 128 من قانون العمل "يجوز للعاملة أن تنهى عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون إن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعى. ويجب على العاملة التى ترغب فى إنهاء العقد للأسباب المبينة فى الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال".
"يحق لك خفض ساعات عملك أثناء الحمل"
تمنحك المادة 70/2 من قانون الطفل الحق فى خفض ساعات العمل أثناء الحمل دون تخفيض أجرك، حيث تنص على أن "تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغليها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة".
"صاحب العمل ملزم بتوفير حضانة لأطفالك"
المادة 96 من قانون العمل تلزم صاحب العمل بتوفير دار للحضانة لأطفالك فى حالة وجود 100 امرأة عاملة بالمؤسسة أو أكثر، ويقول نص المادة "على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص .
كما تلتزم المنشات التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منطقة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص"، وقد صدر فى هذا الشأن قرارًا من وزير القوى العاملة برقم 121 لسنة 2003 يلزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم أقل من 100 امرأة عاملة أن يتفقوا مع منشأة مجاورة لها على توفير خدمات الحضانة لأطفال العاملات، وحدد القرار شروط المكان الذى تقام فيه الحضانة من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والاشتراطات الصحية، كما حدد اشتراكات شهرية تدفعها العاملة للانتفاع بخدمات الحضانة وهى من 4 إلى 5% من أجر العاملة عن طفلين مع تحمل صاحب العمل باقى النفقات وإذا زاد العدد عن طفلين تتحمل العاملة تكاليف الإيواء للعدد الزائد.
"يحظر تشغيل المرأة فى الصناعة بين السابعة مساءً والسابعة صباحًا"
وفقًا للمادة رقم 89 التى تنص على وجوب أن "يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التى لا يجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا"، أصدر وزير القوى العاملة القرار رقم 183 لسنة 2003 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً وأحكامه، والذى يحظر تشغيل النساء ليلاً فى أية منشأة صناعية أو أحد فروعها ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً، ولكن يجوز فى الأحوال الاستثنائية تشغيل النساء فى هذه الفترة، ولا يسرى هذا القرار على العاملات اللاتى يشغلن وظائف إشرافية إدارية أو فنية، ويشترط لإمكان الترخيص بتشغيل النساء ليلاً فى الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها أن يوفر صاحب العمل كافة ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات، ويصدر هذا الترخيص عن مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بعد التحقق من توافر كافة الضمانات والشروط المقررة.
اعرفى حقوقك.. وطالبى بيها
ويقول المحامى "طلعت الفاوى" المحامى والمستشار القانونى المختص فى الحقوق العمالية إنه على الرغم من أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ليس منصفًا بدرجة كبيرة للعمال بشكل عام، وكذلك للمرأة، ولكن هناك الكثير من الحقوق التى يقرها القانون للمرأة ولا تعلم بها المرأة بالتالى لا تطالب بها وهو ما يستغله أصحاب العمل بتجاهل حقوقهن.
وأضاف "رغم أن القانون يلزم صاحب العمل الذى تضم مؤسسته أكثر من 100 امرأة عاملة بإنشاء دار حضانة لأبنائهن إلا أن أصحاب العمل لا يفعلون ذلك، ولكن إذا طالبت النساء العاملات فى المؤسسات بهذا الحق وتمسكن به يجب أن يلتزم صاحب العمل بالتنفيذ وإلا يحق لهن مسائلته قانونيًا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.