سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ما لا تعرفه "الست الغلبانة" عن حقوقها فى العمل.. القانون يلزم مديرك بتوفير حضانة لأولادك.. خفض ساعات العمل أثناء الحمل.. ويحظر "الشفتات المسائية".. اكتشفى ما أعطاه لك القانون وسلبه منك رئيسك فى العمل
دوامة كبيرة تدور فيها المرأة العاملة تتمزق فيها بين ضرورة إثبات ذاتها فى العمل وبين واجباتها الأسرية وحق أطفالها عليها، وتشعر كثيرًا بالظلم، لأنها تبذل مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالرجال، وتشعر بالحيرة بشأن توفيق أوضاع أطفالها وكثيرًا ما تتراجع عن اتخاذ قرار العمل لهذا السبب، على الرغم من أن قوانين العمل والطفولة والخدمة المدنية نظموا الكثير من هذه الأمور ومنحوها العديد من الحقوق التى قد تجعل مهمتها فى التوفيق بين واجباتها كزوجة وأم والتزامها بالعمل أسهل، ولأن الجميع يفضل التعتيم على هذه الحقوق لا سيما من أصحاب العمل يجب أن تعرفى المزيد عن حقوقك فى العمل والتى لا تقتصر على ساعات الرضاعة وإجازة الوضع. "القانون يلزم صاحب العمل بتوعيتك بحقوقك" تنص المادة رقم 95 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه "يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق فى أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء"، والهدف من ذلك توعية المرأة العاملة بحقوقها كى تطالب بتطبيقها وتتمسك بها وكذلك القواعد المنظمة لعملها فى المؤسسة. ويتضمن نظام تشغيل النساء النصوص الواردة فى قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة، ونصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المرأة فى العمل التى صدقت عليها مصر كونها جزء من النظام القانونى للدولة. "فى بعض الحالات يحق لك إنهاء العقد دون المساس بحقوقك التأمينية" وفقًا للمادة رقم 128 من قانون العمل "يجوز للعاملة أن تنهى عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون إن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعى. ويجب على العاملة التى ترغب فى إنهاء العقد للأسباب المبينة فى الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال". "يحق لك خفض ساعات عملك أثناء الحمل" تمنحك المادة 70/2 من قانون الطفل الحق فى خفض ساعات العمل أثناء الحمل دون تخفيض أجرك، حيث تنص على أن "تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغليها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة". "صاحب العمل ملزم بتوفير حضانة لأطفالك" المادة 96 من قانون العمل تلزم صاحب العمل بتوفير دار للحضانة لأطفالك فى حالة وجود 100 امرأة عاملة بالمؤسسة أو أكثر، ويقول نص المادة "على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص . كما تلتزم المنشات التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منطقة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص"، وقد صدر فى هذا الشأن قرارًا من وزير القوى العاملة برقم 121 لسنة 2003 يلزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم أقل من 100 امرأة عاملة أن يتفقوا مع منشأة مجاورة لها على توفير خدمات الحضانة لأطفال العاملات، وحدد القرار شروط المكان الذى تقام فيه الحضانة من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والاشتراطات الصحية، كما حدد اشتراكات شهرية تدفعها العاملة للانتفاع بخدمات الحضانة وهى من 4 إلى 5% من أجر العاملة عن طفلين مع تحمل صاحب العمل باقى النفقات وإذا زاد العدد عن طفلين تتحمل العاملة تكاليف الإيواء للعدد الزائد. "يحظر تشغيل المرأة فى الصناعة بين السابعة مساءً والسابعة صباحًا" وفقًا للمادة رقم 89 التى تنص على وجوب أن "يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التى لا يجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا"، أصدر وزير القوى العاملة القرار رقم 183 لسنة 2003 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً وأحكامه، والذى يحظر تشغيل النساء ليلاً فى أية منشأة صناعية أو أحد فروعها ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً، ولكن يجوز فى الأحوال الاستثنائية تشغيل النساء فى هذه الفترة، ولا يسرى هذا القرار على العاملات اللاتى يشغلن وظائف إشرافية إدارية أو فنية، ويشترط لإمكان الترخيص بتشغيل النساء ليلاً فى الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها أن يوفر صاحب العمل كافة ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات، ويصدر هذا الترخيص عن مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بعد التحقق من توافر كافة الضمانات والشروط المقررة. اعرفى حقوقك.. وطالبى بيها ويقول المحامى "طلعت الفاوى" المحامى والمستشار القانونى المختص فى الحقوق العمالية إنه على الرغم من أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ليس منصفًا بدرجة كبيرة للعمال بشكل عام، وكذلك للمرأة، ولكن هناك الكثير من الحقوق التى يقرها القانون للمرأة ولا تعلم بها المرأة بالتالى لا تطالب بها وهو ما يستغله أصحاب العمل بتجاهل حقوقهن. وأضاف "رغم أن القانون يلزم صاحب العمل الذى تضم مؤسسته أكثر من 100 امرأة عاملة بإنشاء دار حضانة لأبنائهن إلا أن أصحاب العمل لا يفعلون ذلك، ولكن إذا طالبت النساء العاملات فى المؤسسات بهذا الحق وتمسكن به يجب أن يلتزم صاحب العمل بالتنفيذ وإلا يحق لهن مسائلته قانونيًا".