احتدم الجدل حول الخلافات الجوهرية بقانون الطفل الجديد وأجرت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب الخميس، تعديلات مهمة على المشروع المقدم من الحكومة.. وافقت اللجنة برئاسة الدكتورة آمال عثمان على حذف المادة 7 مكرر والخاصة بعدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 عاماً ميلادية كاملة، كما يشترط النص ضرورة قيام الراغبين فى الزواج بإجراء الفحص الطبى للتأكد من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على الصحة بعدم الزواج وذلك قبل إتمام الزواج، حاولت الحكومة توضيح موقفها من هذه المادة، وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة أن نتيجة الكشف الطبى لا تمنع الراغبين فى الزواج من إتمام الزيجة وأوضحت عدم قدرة الفتاة فى سن 16 عاماً على تحمل أعباء الزواج، لافتة إلى أن التعديل الجديد يساهم فى حماية الحياة الصحية للفتاة، بينما رفض النواب وفى مقدمتهم مصطفى بكرى وكمال أحمد المادة، وأكدا أن رفع سن الزواج إلى 18 عاماً بدلاً من 16 عاماً فى القانون الحالى يساعد على انتشار الزواج العرفى، وطالب النائب كمال الشاذلى»عن الحزب الوطنى« بإلغاء المادة 7 مكرر، لافتاً إلى أن مكان هذه المادة ليس قانون الطفل. واقترح أن يتم إضافتها إلى قانون الأحوال الشخصية، ووافقه الرأى النائب الدكتور زكريا عزمى رئيس الحكومة ووافق النواب. وحذفت اللجنة فقرة مهمة من المادة 15 فقرة أخيرة من مشروع القانون والخاصة بنسب الطفل إلى أمه، وقررت اللجنة الاكتفاء بحق الأم فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاده مدوناً بها اسمها ولا يقيد بشهادة الميلاد فى غير إثبات واقعة الميلاد، كانت المناقشات قد شهدت جدلاً شديداً حول هذه المادة، وأكد النواب أن إقرار هذه المادة يعنى اعتراف الحكومة والمجتمع بواقعة الزنا وتفتح الباب على مصراعيه لاستخراج شهادة ميلاد أبناء الزنا، قال النائب مصطفى بكرى إن هذه المادة تتعلق بأمور اجتماعية مهمة، لافتاً إلى أن لجوء المرأة إلى إثبات نسب الطفل لها يشير إلى قيامها بعلاقات متعددة تدخل فى نطاق التحريم وقال»أو أن هذه المرأة ستتجنى على أحد الأفراد للوشاية به أو الثأر منه«. وطالب النائب الإخوانى رجب أبوزيد بحذف المادة لعدم اتفاقها مع الشريعة أو العرف ووافقه الرأى النائب المستقل طلعت السادات، واقترح النائب زكريا عزمى حذف عبارة استخراج شهادة ميلاد لابنها منسوباً إليها كأم.. فيما هاجم ممثل وزارة العدل المستشار حسن بدراوى نواب البرلمان وقال »لن نسكت عن اتهام وزارة العدل بالترويج للزنا، وتدخل النائب كمال الشاذلى موجهاً كلاماً له وقال »متزعقش كده.. بتزعق ليه كده«، ورد النائب مصطفى بكرى على ممثل وزارة العدل وقال: » هذه المادة تحلل الزنا «. وتدخلت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة بأن المادة 25 من قانون الأحوال الشخصية تجيز لمن يرغب من والدى الطفل اللقيط أو غير المشروع الإقرار بأبوته أو أمومته التقدم بطلب إلى الجهة المختصة. وحذفت اللجنة نص المادة 98 مكرر والتى تنص على قيام كل من علم بوجود الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر بالإبلاغ بذلك إلى أقرب قسم شرطة أو إلى الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفولة الفرعية المختصة، كما ألغت اللجنة العقوبة الواردة فى نص المادة واكتفت بالإبقاء على الفقرة الثانية من المادة 98 مكرر والتى تقضى بأنه يجب على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما فى مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقى الخطر وزواله عنه. أكد النائب مصطفى بكرى أن هذه المادة ستحول المجتمع المصرى إلى قصاصين، لافتاً إلى أن إقرار هذه المادة يعد سبة وإثارة للفتن بين الجيران، ووافقه الرأى النائب الدكتور زكريا عزمى، وقال:" إن إقرار المادة بحالتها هيوقع الناس فى بعضها". فيما حاولت وزارة العدل والمجلس القومى للأمومة والطفولة تبرير موقفهما من هذه المادة ورفضت اللجنة الانصياع إلى رغبتهما فى إقرارها ووافقت على رأى الأغلبية من النواب. شهدت المناقشات خلافات حادة حول المادة 116 مكرر والخاصة بإجراء ختان الأنثى، فبينما وافقت اللجنة على إقرار المادة بحالتها دون تعديل وتنص على» يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أجرى أو شرع فى إجراء ختان الأنثى"، أكد نواب الأغلبية من الحزب الوطنى ضرورة تطبيق هذه المادة لحماية الفتاة المصرية من الأضرار التى تقع عليها، وقال النائب كمال الشاذلى »هذه المادة ضرورية والعقوبة الواردة فى النص خيارية وليست إجبارية«، وأكد الدكتور زكريا عزمى أن الختان عادة غير إسلامية تجرى فى مصر وبعض الدولة الأفريقية، بينما تشدد نواب الإخوان المسلمين فى ضرورة إلغاء المادة، اقترح النائب أحمد أبو بركة إلغاء عقوبة التجريم وترك المسألة للجنة طبية متخصصة للتأكد من ضرورة إجراء الختان لبعض الحالات المرضية، مبيناً أن البحوث الطبية أثبتت ضرورة التدخل الجراحى فى بعض الحالات، وقال "مطلق الختان ضار للإناث ولابد أن يوجد نص تشريعى معتدل«، ووافقه الرأى نائب الإخوان رجب أبو زيد وأكد ضرورة قصر إجراء هذا التدخل الجراحى فى المستشفيات والعيادات المتخصصة أو الطبيب المختص، وأوضح المستشار حسن بدراوى ممثل وزارة العدل أن المادة 61 من قانون العقوبات تقضى بالتدخل الجراحى فى بعض حالات الضرورة، وطالب النائب الإخوانى محمود عامر بإرجاع المسألة برمتها إلى لجنة طبية متخصصة لبحث حالة الفتاة التى تحتاج إلى إجراء الختان. قال النائب محمود أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن التقدم فى التنظيمات الاجتماعية يثير العديد من الخلافات، ويصرف النظر عن الأساس الدينى، والختان قضية اجتماعية تحتاج إلى علاج مكتمل الأطراف. وأشار إلى أهمية الإبقاء على نص المادة، لافتاً إلى أنها تحقق توازناً معقولاً بين حق الحماية وضرورة عدم التصادم مع العادات الاجتماعية بعنف.