بحضور الوزير شريف فتحي.. تفاصيل إطلاق حملة «إحنا مصر» لتنشيط السياحة    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يفتتح فعاليات مبادرة "كن مستعدًا"    «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر أغسطس 2025    علامة استفهام لماذا تتلكأ الدول الكبرى فى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية    آرسنال يعود بانتصار صعب من عقر دار مانشستر يونايتد    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    سيدة تستغل "السوشيال ميديا" بالرقص والمخدرات.. والداخلية توقفها    فى ذكرى رحيله.. «درويش» وطن فى شاعر    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    جراحة ناجحة لمريض بتثبيت كسور بالوجه والفك السفلي في العريش    7 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D    غوارديولا يتحدث عن صفقاته الجديدة    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات: الذكاء الاصطناعي ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصرى    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    «الصحة» تغلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء    معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    دورة إنقاذ ومعرض تراثي.. أبرز أنشطة الشباب والرياضة في الوادي الجديد    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    يسري الفخراني بعد غرق تيمور تيمور: قُرى بمليارات كيف لا تفكر بوسائل إنقاذ أسرع    اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    أمر ملكي بإعفاء رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    ربان مصري يدخل موسوعة جينيس بأطول غطسة تحت المياه لمريض بالشلل الرباعي    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 645 قتيلا    صراع من أجل البقاء.. مأساة الفاشر بين الحصار والمجاعة والموت عطشًا    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    تعرف علي شروط الالتحاق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره في شرق باكستان    إصلاح الإعلام    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    خطأ أمريكي هدد سلامة ترامب وبوتين خلال لقائهما.. ماذا حدث؟    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جوهرية على قانون الطفل الجديد
قبل إدراجه للمناقشة فى الجلسات العامة..


احتدم الجدل حول الخلافات الجوهرية بقانون الطفل الجديد وأجرت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب الخميس، تعديلات مهمة على المشروع المقدم من الحكومة.. وافقت اللجنة برئاسة الدكتورة آمال عثمان على حذف المادة 7 مكرر والخاصة بعدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 عاماً ميلادية كاملة، كما يشترط النص ضرورة قيام الراغبين فى الزواج بإجراء الفحص الطبى للتأكد من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على الصحة بعدم الزواج وذلك قبل إتمام الزواج، حاولت الحكومة توضيح موقفها من هذه المادة، وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة أن نتيجة الكشف الطبى لا تمنع الراغبين فى الزواج من إتمام الزيجة وأوضحت عدم قدرة الفتاة فى سن 16 عاماً على تحمل أعباء الزواج، لافتة إلى أن التعديل الجديد يساهم فى حماية الحياة الصحية للفتاة، بينما رفض النواب وفى مقدمتهم مصطفى بكرى وكمال أحمد المادة، وأكدا أن رفع سن الزواج إلى 18 عاماً بدلاً من 16 عاماً فى القانون الحالى يساعد على انتشار الزواج العرفى، وطالب النائب كمال الشاذلى»عن الحزب الوطنى« بإلغاء المادة 7 مكرر، لافتاً إلى أن مكان هذه المادة ليس قانون الطفل. واقترح أن يتم إضافتها إلى قانون الأحوال الشخصية، ووافقه الرأى النائب الدكتور زكريا عزمى رئيس الحكومة ووافق النواب. وحذفت اللجنة فقرة مهمة من المادة 15 فقرة أخيرة من مشروع القانون والخاصة بنسب الطفل إلى أمه، وقررت اللجنة الاكتفاء بحق الأم فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاده مدوناً بها اسمها ولا يقيد بشهادة الميلاد فى غير إثبات واقعة الميلاد، كانت المناقشات قد شهدت جدلاً شديداً حول هذه المادة، وأكد النواب أن إقرار هذه المادة يعنى اعتراف الحكومة والمجتمع بواقعة الزنا وتفتح الباب على مصراعيه لاستخراج شهادة ميلاد أبناء الزنا، قال النائب مصطفى بكرى إن هذه المادة تتعلق بأمور اجتماعية مهمة، لافتاً إلى أن لجوء المرأة إلى إثبات نسب الطفل لها يشير إلى قيامها بعلاقات متعددة تدخل فى نطاق التحريم وقال»أو أن هذه المرأة ستتجنى على أحد الأفراد للوشاية به أو الثأر منه«. وطالب النائب الإخوانى رجب أبوزيد بحذف المادة لعدم اتفاقها مع الشريعة أو العرف ووافقه الرأى النائب المستقل طلعت السادات، واقترح النائب زكريا عزمى حذف عبارة استخراج شهادة ميلاد لابنها منسوباً إليها كأم.. فيما هاجم ممثل وزارة العدل المستشار حسن بدراوى نواب البرلمان وقال »لن نسكت عن اتهام وزارة العدل بالترويج للزنا، وتدخل النائب كمال الشاذلى موجهاً كلاماً له وقال »متزعقش كده.. بتزعق ليه كده«، ورد النائب مصطفى بكرى على ممثل وزارة العدل وقال: » هذه المادة تحلل الزنا «. وتدخلت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة بأن المادة 25 من قانون الأحوال الشخصية تجيز لمن يرغب من والدى الطفل اللقيط أو غير المشروع الإقرار بأبوته أو أمومته التقدم بطلب إلى الجهة المختصة. وحذفت اللجنة نص المادة 98 مكرر والتى تنص على قيام كل من علم بوجود الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر بالإبلاغ بذلك إلى أقرب قسم شرطة أو إلى الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفولة الفرعية المختصة، كما ألغت اللجنة العقوبة الواردة فى نص المادة واكتفت بالإبقاء على الفقرة الثانية من المادة 98 مكرر والتى تقضى بأنه يجب على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما فى مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقى الخطر وزواله عنه. أكد النائب مصطفى بكرى أن هذه المادة ستحول المجتمع المصرى إلى قصاصين، لافتاً إلى أن إقرار هذه المادة يعد سبة وإثارة للفتن بين الجيران، ووافقه الرأى النائب الدكتور زكريا عزمى، وقال:" إن إقرار المادة بحالتها هيوقع الناس فى بعضها". فيما حاولت وزارة العدل والمجلس القومى للأمومة والطفولة تبرير موقفهما من هذه المادة ورفضت اللجنة الانصياع إلى رغبتهما فى إقرارها ووافقت على رأى الأغلبية من النواب. شهدت المناقشات خلافات حادة حول المادة 116 مكرر والخاصة بإجراء ختان الأنثى، فبينما وافقت اللجنة على إقرار المادة بحالتها دون تعديل وتنص على» يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أجرى أو شرع فى إجراء ختان الأنثى"، أكد نواب الأغلبية من الحزب الوطنى ضرورة تطبيق هذه المادة لحماية الفتاة المصرية من الأضرار التى تقع عليها، وقال النائب كمال الشاذلى »هذه المادة ضرورية والعقوبة الواردة فى النص خيارية وليست إجبارية«، وأكد الدكتور زكريا عزمى أن الختان عادة غير إسلامية تجرى فى مصر وبعض الدولة الأفريقية، بينما تشدد نواب الإخوان المسلمين فى ضرورة إلغاء المادة، اقترح النائب أحمد أبو بركة إلغاء عقوبة التجريم وترك المسألة للجنة طبية متخصصة للتأكد من ضرورة إجراء الختان لبعض الحالات المرضية، مبيناً أن البحوث الطبية أثبتت ضرورة التدخل الجراحى فى بعض الحالات، وقال "مطلق الختان ضار للإناث ولابد أن يوجد نص تشريعى معتدل«، ووافقه الرأى نائب الإخوان رجب أبو زيد وأكد ضرورة قصر إجراء هذا التدخل الجراحى فى المستشفيات والعيادات المتخصصة أو الطبيب المختص، وأوضح المستشار حسن بدراوى ممثل وزارة العدل أن المادة 61 من قانون العقوبات تقضى بالتدخل الجراحى فى بعض حالات الضرورة، وطالب النائب الإخوانى محمود عامر بإرجاع المسألة برمتها إلى لجنة طبية متخصصة لبحث حالة الفتاة التى تحتاج إلى إجراء الختان. قال النائب محمود أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن التقدم فى التنظيمات الاجتماعية يثير العديد من الخلافات، ويصرف النظر عن الأساس الدينى، والختان قضية اجتماعية تحتاج إلى علاج مكتمل الأطراف. وأشار إلى أهمية الإبقاء على نص المادة، لافتاً إلى أنها تحقق توازناً معقولاً بين حق الحماية وضرورة عدم التصادم مع العادات الاجتماعية بعنف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.