أجلت محكمة الجيزة الابتدائية أمس الأول، نظر الدعوى الفرعية التى حركتها هيئة قضايا الدولة قسم كليات الجيزة، ممثلة عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، وتحمل رقم 389 لسنة 2008م. حكومة جيزة، ضد كل من حسين عبد العزيز السباعى لواء شرطة بالمعاش، وهانى عزيز عارف نقيب شرطة، ومحمد كامل عبد الرحيم نقيب شرطة، وفادى فاى عبد الرحيم نقيب شرطة، وهانى ثابت عكاشة نقيب شرطة، وأحمد عبده أنور ملازم أول شرطة، وأحمد محمد عرفة ملازم شرطة، وذلك بعد أن أقام رفعت على محمود الدعوى الماثلة ضد السيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن الجيزة بصفتيهما بصحيفة مقيدة بجدول المحكمة، طلب فى ختامها الحكم بإلزامهما برد مبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى، ومبلغ عشرة آلاف دولار أمريكى والمحرر عنهما المحضر رقم 2243 لسنة 2003 إدارى قسم الجيزة. ترجع وقائع القضية إلى أن المدعى سبق وتم اتهامه فى القضية رقم 2243 لسنة 2003 إدارى قسم الجيزة بالاتجار فى العملة، ولم يحرر محضر ضده بالواقعة، وتحريز مبلغ 10 آلاف جنيه و10 آلاف دولار أمريكى، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم وإيداع المبلغ خزينة المحكمة، وقررت النيابة العامة حفظ الدعوى مع رد الأموال لمالكها وأنه تقدم بطلب لاسترداد هذه الأموال، إلا أنه فوجئ بأن هذه المبالغ قد سرقت من خزينة القسم بالجيزة، الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى، وحيث إن الضباط فى قسم شرطة الجيزة هم المسؤولون عن قسم شرطة الجيزة وهم المسؤولون عن فقد الحرز رقم 212/2003 مضبوطات الذى كان بداخله المبالغ المالية التى تم تحريزها من المدعى على ذمة القضية، وقررت المحكمة فى جلسة 8 فبراير 2008 التأجيل ل27 ديسمبر 2008 للإعلان بدعوى الضمان الفرعية بناء على طلب الطالب قرار المحكمة، ومن ثم يوجهها دعوى الضمان الفرعية ضد الظباط المسؤلين، استناداً إلى نص المادة 175 من القانون المدنى على أنه: للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسؤولا عن تعويض الضرر. «حيث أنه متى تحققت المسؤولية وثبت خطأ التابع ورجع المضرور على المتبوع وحده كان لهذا أن يرجع بما دفع على تابعه لأن المتبوع ضامن وليس مسؤولاً مسؤولية شخصية، إذ إنه لما كان التابع مسؤولاً مسؤولية أصلية لأنه هو الذى ارتكب الخطأ، فإنه يحق للمتبوع أن يرجع عليه بكل ما دفع».