تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمديد الطوارئ بطريقة مختلفة.. كيف؟
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 05 - 2010

تصريحات السيد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لرؤساء تحرير الصحف بشأن حالة الطوارئ المفروضة على الشعب المصرى منذ عام 1981 تثير القلق، وتؤكد أننا مقدمون على إعلان حكومى باستمرار العمل بقانون الطوارئ، وأنه لا نية على الإطلاق لإلغاء حالة الطوارئ فى مصر، فقد قال إن الموقف من الطوارئ سوف يتحدد خلال أيام وقال إن القانون لن يتم مده بشكله الحالى، المفهوم من هذا أن حالة الطوارئ سوف تستمر، وأن قانون الطوارئ الذى سوف يطبق فى هذه الحالة هو ذاته القانون الحالى، بكل ما يتضمنه هذا القانون من انتهاك فاضح للحقوق الأساسية للإنسان، وإطلاق يد السلطة التنفيذية للتغول على السلطتين التشريعية والقضائية وفى إنهاء الضمانات الواردة فى الدستور المصرى لحماية حقوق الإنسان سواء للمواطنين أو التعدى على ممتلكاتهم ومصادرتها.
وفى الحقيقة هذه الصلاحيات المطلقة للسلطة التنفيذية أعطيت للدولة فى حالة أن تكون حياة الدولة فى خطر داهم، فبشكل استثنائى منحت السلطة التنفيذية هذه الاستثناءات لاستخدامها فقط فى حالة الطوارئ التى تم تحديدها بأنها حالات الحرب أو التهديد بالحرب أو الكوارث الطبيعية، أما اعتبار القلاقل المحيطة بالمنطقة التى توجد فيها الدولة سبباً من أسباب فرض حالة الطوارئ - كما أطلق عدد من رموز الحزب الوطنى تصريحات أخيرا لتبرير تمديد الطوارئ - فهذا يخرج تماماً عن نطاق فرض حالات الطوارئ فى العالم، فلا يمكن أن يتصور عقل أن تتم مصادرة الحريات العامة، وتقيد حقوق المواطنين وحريات الرأى والتعبير، ويتم التنصت على تليفوناتهم، واعتقال المعارضين، وتقيد الحقوق السياسية، ويتم إنشاء محاكم استثنائية، ومحاكمة المواطنين أمامها، لأن دولة فى بلاد الواق واق فيها حرب أو توتر داخلى.
وهذا يعنى أن حالة الطوارئ سوف تظل مفروضة إلى الأبد فلم يذكر التاريخ القديم أو الحديث أن منطقتنا شهدت هدوءاً فى أى فترة، ولكى ندرك خطورة قانون الطوارئ على الحريات العامة وحقوق الإنسان ننظر إلى الصلاحيات الواردة فى القانون.
أولاً: فوفقاً لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية، منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التى حرص الدستور المصرى على تأكيدها فى المادة (41) الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة (44)الخاصة بحرمة المساكن، والمادة 50 الخاصة بحرية الإقامة والتنقل، والمادة (54)الخاصة بحرية الاجتماع. كما تُهدر الحقوق والضمانات المنصوص عليها فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومنها المادة 9 الخاصة بالحرية الشخصية.
ثانياً: قيام الحاكم العسكرى أو من ينيبه - بموجب المادة (3) من قانون الطوارئ- بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات، وينتهك جميع وسائل التعبير والدعاية والإعلام قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها، وهو ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم وبرقياتهم ومحادثاتهم التليفونية المقررة فى المادة(45)من الدستور.
ويُعد أيضاً انتهاكاً لحرية الرأى والتعبير والنشر المقررة فى المادة (48)من الدستور، وحرية البحث العلمى والأدبى المقررة فى المادة (49)، كما تهدر تلك السلطة أيضاً نص المادتين (17) و(19) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ثالثاً: إتاحة قانون الطوارئ حرية واسعة للسلطة التنفيذية، فى عدم التقييد بالأحوال المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية للقبض على المتهمين، إذ يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ والجرائم المحددة فى هذه الأوامر، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبموجب قانون الطوارئ تنشأ محاكم استثنائية للنظر فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وهى محكمتا أمن الدولة الجزئية والعليا طوارئ، والترخيص بأن يدخل العنصر العسكرى فى تشكيل ذاك النوع من المحاكم، إذ يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
رابعا: وفقاً للمادة (9) من قانون الطوارئ يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم التى يعاقب عليه القانون العام، وهو ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة (68) من الدستور، حيث إن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، كما يعد انتهاكاً جسيماً لنص المادة 14 بند 1 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية السياسية الخاصة بالحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضى الطبيعى.
الناس فى بلدنا تنتظر يا سيادة رئيس الوزراء إنهاء حالة الطوارئ وأن يتنفسوا هواء الحرية بدون قيود تعيقهم وتحد من حريتهم، وأن يشعروا بأنهم فى دولة سيادة القانون، أما مقولة أن التمديد للطوارئ سوف يتم بطريقة مختلفة فهذا الإعجاز بعينه.. قل لنا كيف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.