قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقنا، برئاسة المستشار عاصم عبد الواحد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار سامح حرب وكيل مجلس الدولة والمستشار عماد نظير وبسكرتارية محمد على، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار إدارة نجع حمادى التعليمية (شئون عاملين عقوبات) والمتضمن مجازاة إبراهيم سيد محمد على بخصم أجر عشرة أيام من راتبه، لتحدثه بأسلوب غير لائق وبصوت مرتفع مع صلاح الدين محمد شاهين مدير مدرسة نجع حمادى الثانوية. وكان إبراهيم سيد محمد على مدرس بمدرسة نجع حمادى الثانونية بنين، أقام الطعن رقم 75 لسنة 23 قضائية، مختصماً محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ومدير الإدارة التعليمية بنجع حمادى بصفتهم، مطالبا بإلغاء قرار الجزاء رقم 2483 لسنة 2013 فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر عشرة أيام من راتبه، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال الطعن إن الطاعن يشغل وظيفة مُدرس بمدرسة نجع حمادى الثانوية بنين الدرجة الأولى وأنه بتاريخ 30/11/2013 صدر فى شأنه قرار سكرتير عام محافظة قنا رقم 2483 لسنة 2013 بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه، لما نسب إليه بتحقيقات النيابة الإدارية بنجع حمادى فى القضية رقم 652 لسنة 2013، من أنه لم يُسجل تحضير الدرس لطلاب الصف الثانى الثانوى فصل 2/1 ثانوى الحصة الثانية، والثالثة، بدفتر التحضير يوم 26/2/2013، ولم يسجل غياب الطلاب لذات الحصتيتن، ولم يسجل الأهداف العامة لمادة المجال الصناعى للصف الثانى الثانوى بدفتر التحضير، ولم يسجل موضوعات المنهج للصف الثانى الثانوى الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2012/2013، وعدم إحضاره الطلاب لحجرة المجال الصناعى من الفصل 2/1 ثانوى، لتلقى الحصة الثانية والثالثة يوم 26/2/2013، كما تحدث بأسلوب غير لائق وبصوت مرتفع مع صلاح الدين محمد شاهين مدير مدرسة نجع حمادى الثانوية بنين يوم 26/2/2013. وأضاف الطاعن إنه وقع بما يفيد العلم بصدور القرار بتاريخ 14/12/2013، وأعقب ذلك بالتظلم من القرار لمحافظ قنا والذى قرر بتاريخ 25/4/2014 تخفيض الجزاء ليكون بخصم أجر عشرة أيام من راتبه بدلاً من خمسة عشر يوماً، ثم أصدرت إدارة نجع حمادى التعليمية القرار التنفيذى بتاريخ 15/10/2014 بخصم أجر عشرة أيام من راتب الطاعن. وأضاف الطاعن أنه تظلم من القرار الأخير بتاريخ 16/11/2014 ولجأ للجنة فض المنازعات بالطلب رقم 5124 لسنة 2014 بتاريخ 13/11/2014 والتى أصدرت توصيتها بجلسة 25/12/2014 بحفظ الطلب، ولما كان القرار التأديبى المطعون فيه لم يلق قبولا ً لدى الطاعن الأمر الذى حدا به إلى إقامة الطعن الماثل.