صرح أشرف العشماوى، المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار، أن المجلس يرحب بأى تعديل فى قانون الآثار الجديد طالما أنه فى صالح الآثار، وأضاف أن المجلس اكتشف خطأ لغوى فى قانون الآثار الجديد بعد صدوره فى بند "جريمة السرقة"، حيث كررت كلمة "قصد التهريب"، وهو ما جعل المجلس يرسل مذكرة للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يوم 4 مارس الماضى، يطالب فيها بوضع بند جديد يضع عقوبة لجريمة السرقة دون تحديد "نية". وأضاف العشماوى أن النائب أحمد عز انتبه لهذا الخطأ أيضا، وكتب مذكرة يطالب فيها بتعديل نفس البند أو إضافة بند جديد يوم 7 مارس، لكن عز طالب بتعديل البند فى قانون العقوبات وليس قانون الآثار، وهو ما اعترض عليه المجلس الأعلى للآثار لأن الخطأ ورد بقانون الآثار، وبالتالى التعديل يجب أن يكون فى نفس القانون، مؤكدا أن المجلس يوافق على أى تعديل سواء من عز أو غيره طالما كان هذا التعديل فى صالح الآثار. واستطرد العشماوى: بعد أن تم عرض الأمر على لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب وافق المجلس على اقتراح "الآثار" وهو تعديل البند فى قانون الآثار وليس العقوبات، وتم الاتفاق على مناقشة مادة جديدة تضاف للقانون تنص على معاقبة سارق الآثار بأى نية والعقوبة هى 7 سنوات سجنا وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.