نقابة المحامين تقرر عرض الميزانيات على الأعضاء قبل انتخابات الفرعيات    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    نجيب ساويرس يحدد أهم 3 قطاعات قادرة على سداد ديون مصر (فيديو)    وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان علاقات التعاون    الرئيس الصومالي: إقليم أرض الصومال يوافق على توطين الفلسطينيين وإنشاء قاعدة إسرائيلية    رسميا.. تحديد أول مواجهتين فى دور ال16 بكأس أمم أفريقيا    تشكيل تشيلسي لمواجهة بورنموث في البريميرليج    التشكيل – رايس يغيب عن أرسنال.. وواتكينز يقود هجوم أستون فيلا    آرسنال بالقوة الضاربة أمام أستون فيلا في البريميرليج    السجن 3 سنوات لعامل بعد شروعه في قتل شخص بسوهاج    حجز الأب وصديقه المتهمين في واقعة اختطاف صغير كفر الشيخ    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    الحسن عادل يطرح كليب "كل سنة" بمشاركة طفلة من متلازمة داون    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    زيلينسكي: اجتماع أمني حاسم في كييف لتحالف الداعمين مطلع يناير    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    غزة.. إصابة نازحين جراء انهيار جدار متصدع من قصف إسرائيلي سابق    القاهرة الإخبارية تكشف أسباب فرض حظر التجوال في اللاذقية بسوريا    الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن ألكسندرا بوريكو المرتبطة بروسيا    وزير الثقافة يتابع تنفيذ توصيات لجنة الدراما بشأن أعمال موسم رمضان 2026    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    إجراءات ضد أصحاب 19 مخبزافى السنطة بالغربية    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    طاقم تحكيم مصري يدير مباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى بالإسكندرية قبل ساعات من فتح باب الترشيح.. الكشف الطبى للمرشحين يحقق الاختيار الأمثل للنواب.. وليس مقبولا اشتراط ألا يكون الناخب مصابا باضطراب نفسى أو عقلى ثم لا يشترط ذلك فى النائب

فى حكم مهم لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، قبيل ساعات من فتح باب الترشيح تم حسم الجدل الدائر عن الكشف الطبى لمترشحى البرلمان، وعما إذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة أم يتحملها المترشح ذاته.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا، لانتفاء القرار الإدارى باعتبار أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإلزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفيات التى تحددها وزارة الصحة لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التى قدرتها وزارة الصحة ب4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة قرار تنفيذى لحكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 20868 لسنة 69 قضائية بجلسة 20 يناير 2015، وليس قرارا إداريا بالمفهوم المستقر عليه وألزمت المدعى المصروفات.
وقالت المحكمة إن الادعاء بتحمل المترشحين لانتخابات مجلس النواب بثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها تمييزا بين المترشحين على أساس النصاب المالى بإقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسى، فذلك مردود عليه بأنه فى مجال تغليب المصالح فإن المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للأفراد، وأن وجوب إجراء الكشف الطبى المذكور على نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 حقا وصدقا وعدلا، كان لتحقيق غاية مثلى تمس أجيال الأمة تتعدى فى مغزاها وفحواها مجرد حق شخصى لكل مترشح على حدة، تتمثل فى أنه يتعين ألا يكون المترشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات أو مصابا بأحد الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى لا يكفى لأداء واجبات العضوية بما يؤثر على قدرات المشرع فى سن القوانين، لأن البرلمان ليس آلة للتشريع، ولكنه عقل التشريع، سعيا لتحقيق وكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس ووصولا إلى تشكيل مجلس نواب جدير بمصر الحديثة بعد أن خاض شعبها الأبى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2014، ليحقق طموحاته نحو العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية على نحو ما تضمنته وثيقة الدستور.
وأضافت المحكمة أن وجوب الكشف الطبى المذكور غايته اختيار مجلس نيابى يليق بحضارة مصر الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ وتلافيا للشبهات التى حاقت ببعض المجالس النيابية السابقة، مما كان له مردوده السيئ فى التغول على حقوق الأفراد وحرياتهم، فكان حريا بألا يتضمن مجلس النواب القادم من بين أعضائه على سبيل المثال من يتعاطى المخدرات والمسكرات حتى يكون قادرا على الوفاء بعظيم الاختصاصات المسندة إليه فى الدستور بموضوعية ونزاهة وشفافية.
وذكرت المحكمة بأن الادعاء بأن الكشف الطبى لم ينص عليه القانون فإن الرد عليه أن القاضى الإدارى إعمالا لأحكام الدستور والقانون هو الذى ينشئ القاعدة القانونية العادلة لتحيا فى توازن دقيق بما يملكه من أدواته الفنية الإبداعية المحسوسة والملموسة فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية وبما يحقق التناغم بين هذه النصوص دون تصادم أو تنافر، والحاصل أن سكوت المشرع عن النص على تمتع المترشحين لمجلس النواب باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات جاء تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التى لا تحتاج لنص لتقريرها، فليس من المقبول أو المعقول أن المشرع يشترط لمباشرة الحقوق السياسية للمواطنين بألا يكون المواطن مصابا باضطراب نفسى أو عقلى والمتمثلة فى إبدائه الرأى فى الاستفتاءات التى ينص عليها الدستور وفى انتخابات رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية والمحلية، ثم لا يشترط ذلك فى ممثلى الشعب المترشحين أنفسهم لانتخابات مجلس النواب، فكيف يتحقق المانع فى الأصيل أى الشعب ولا يتحقق فى وكيله الذى يمثله؟ وهم نوابه الأولى والأوجب التحقق من خلوهم من هذا المانع حتى ينالوا شرف تحمل أمانة تمثيل الشعب فى وضع القوانين ومراقبة الحكومة فى أدائها.
وأكدت المحكمة أنه لا عبرة كذلك بما ذكره المدعى من وجوب تحمل الدولة تكاليف الكشف الطبى لمترشحى مجلس النواب، ذلك أن الترشيح يعد حقا شخصيا للمترشح فلا يمكن إلزام صاحبه بمباشرته دون أن يكون له الحرية فى إجرائه، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز تحميل الدولة بمقابل التكلفة الفعلية للكشوف الطبية والفحوص اللازمة لمن يرغب الترشيح وسعت إرادته إليه.
واختتمت المحكمة حكمها المهم بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات بوجوب إجراء الكشف الطبى المذكور بمقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة هو محض عمل تنفيذى لحكم القضاء الإدارى بالقاهرة، ولا يرقى إلى القرارات الإدارية بالمفهوم الفنى الدقيق الذى استقر عليه قضاء مجلس الدولة منذ إنشائه والصادرة بناء على السلطة التقديرية، ذلك أن المركز القانونى لسائر المترشحين ومن بينهم المدعى قد أنشأها حكم القضاء الإدارى بالقاهرة والذى لا تملك اللجنة العليا الفكاك منه سوى تنفيذه نزولا على ما للأحكام القضائية من حجية مطلقة على الكافة ودون أدنى تقدير منها، وبحسبان أن الأحكام طبقا للدستور تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها، بحيث يكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وهو الأمر الذى راعته اللجنة العليا للانتخابات
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.
موضوعات متعلقة:
صحة المنيا: 102 مرشح محتمل خضعوا للكشف الطبى بالمحافظة حتى الآن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.