أفتى الشيخ على محيى الدين القرة داغى، الأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وأحد أبرز المختصين بالتمويل والمصرفة الإسلامية، بأن الرواتب الصغيرة لا تجب فيها الزكاة إلا ما يدخر منها فيصل إلى النصاب، وربط النصاب بأن يحول عليه الحول، حسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية. جاءت تلك الفتوى ردا على سؤال ورد إليه جاء فيه، "اختلفنا فى مسألة حول وجوب الزكاة على الرواتب التى نقبضها ومقدارها مثلاً 3000 ريال (800 دولار)، ونحن ندخر منها 500 أو 1000 ريال قطرى كل شهر (133 أو 266 دولارا) وأحياناً نصرفها ونعيل أسرتنا ب2000 ريال (530 دولارا*، فهل تجب علينا زكاة فى ال500 ريال التى ندخرها كل شهر أو لا؟ علماً بأننا نضعها بنية الادخار، ولكن نصرفها بعد شهر أو شهرين. ورد القرة داغى بالقول: "لا تجب عليكم الزكاة إلاّ إذا بلغ المدخر النصاب، والنصاب هو 7500 ريال (2000 دولار،) ثم يبدأ الحول بعده فإذا مضى عام هجرى كامل والمال باق أو زاد ففيه الزكاة." وتابع القرة داغى بالقول: "زكاة الرواتب- عند من يقول بها- إنما تجب فى حالة الرواتب الكبيرة الزائدة عن الحاجة، ولا يدخر منها النسبة المطلوبة، أو بعبارة أخرى يكون الشخص مسرفاً، أمّا الرواتب الصغيرة فلا تجب فيها إلاّ ما يدخر منها فيصل إلى النصاب، ثم يحول عليه الحول."