إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    بعد لقائه ترامب.. الشرع: دخلنا عهدًا جديدًا بعد سقوط بشار.. ولن نجري محادثات مباشرة مع إسرائيل    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    "ترامب": واثق في أن الشرع سيتمكن من أداء مهام منصبه    نجاح زهران ممداني حدث عالمي فريد    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    جريمة أستاذ الجامعة    واخدها في حضنه، رانيا يوسف تخطف الأنظار مع زوجها في العرض الخاص ل"السلم والثعبان" (فيديو)    كندا تفقد وضعها كدولة خالية من الحصبة بعد 3 عقود    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    انهيار جزئي من عقار قديم بالمنيا دون خسائر بشرية    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    نفسنة أم نصيحة، روني يشن هجوما جديدا على محمد صلاح    بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز.. رضوى الشربيني داعمةً آن الرفاعي: «المحترمة بنت الأصول»    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    من البابونج للسلمون.. 7 أطعمة تساعد على تقليل الأرق وتحسين جودة النوم    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    وزير الخارجية ل«القاهرة الإخبارية»: مصر لن تسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف من الظروف    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيًا بالرصاص وتعتقله جنوب الخليل    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. البوابة الأخيرة لسرقة ما تبقى من أموال المصريين
يستبعد الإخوة والأخوات والمطلقة من فئات المستحقين.. ويكشف رغبة الحكومة فى استثمار أموال التأمينات بالبورصة

◄◄الخبراء يفندون ادعاءات وزير المالية ويحذرون من كارثة مؤكدة حال تمرير القانون
◄◄اتحاد أصحاب المعاشات يطالب المجتمع المدنى بالمواجهة ويهدد بالاعتصام أمام مجلس الشعب
مفاجآت الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية مازالت تتوالى فبعد قانون الضرائب العقارية الذى ما زال يثير جدلا واسعا فى أوساط القانونيين والمواطنيين دخل قانون التأمينات والمعاشات الجديد دائرة الأضواء والإثارة إذ يرى كثير ممن اطلعوا على مشروع القانون - الموجود الآن على أجندة المناقشة فى مجلسى الشعب والشورى تمهيدا لإقراره قريبا - بأنه ظالم ويقضى على ما تبقى من أحلام أصحاب المعاشات الذين أصبحت أموالهم غنيمه فى أيدى الحكومة.
الأسباب التى أوردتها وزارة المالية لإعداد القانون المكون من 111 مادة.. تتمثل فى الحفاظ على التكافل الاجتماعى وإعداد منظومة لإصلاح عيوب نظام التأمين وإنشاء حساب إلزامى ممول لكل مؤمن عليه يضمن وجود علاقة مباشرة بين الاشتراكات التى يؤديها والمزايا التى يقررها له نظام التأمين وضمان حدود دنيا للمعاشات فى حالات العجز والوفاة أثناء العمل أيا كانت نسبة مساهمة المؤمن عليه، ووضع حد أدنى للأجور فى حالة العجز والوفاة وصرف معاش لمن لا معاش له وتحديد آلية لرفع المعاشات المتدنية وغير ذلك.
الأسباب التى أوردتها وزارة المالية تتنافى تماما مع احتياجات أصحاب المعاشات سواء الذين خرجوا فى سن الستين أو وفق نظام المعاش المبكر، وهو ما يدعمه الاستنكار الشعبى وتزايد الوقفات الاحتجاجية لاتحاد أصحاب المعاشات المؤكدة على سعى الحكومة للسطو على بقية أموال المصريين وفقا للنائب عبدالرحمن خير عضو مجلس الشورى الذى أوضح عدم وجود مبرر لزيادة المدة المقررة لاستحقاق المعاش من 20 إلى 30 عاما، لافتا إلى تعامل وزير المالية مع نظام المعاشات كورق الكوتشينة وذلك من خلال الحساب التكافلى والحساب الشخصى حيث يتحمل صاحب العمل 13 % من النظام التأمينى بينما يتحمل المؤمن عليه 9 %.
الأخطر من ذلك هو عدم إشارة القانون الجديد إلى التزامات النظام التأمينى نحو المؤمن عليهم واستيلاؤه على أصول النظام القديم واشتراكات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. ومن ضمن العيوب إسقاط صرف الأجر بنسبة 100 % فى حالة الإصابة بأحد الأمراض المزمنة وخفض الأجر الذى تحصل عليه الحامل فى حالة الوضع بنسبة 25 %، وحجب المعاش عن الابنة غير المتزوجة إذا تجاوز عمرها 21 عاما، أو 24 عاما فى حالة استمرارها فى الدراسة إلا فى حالة العجز عن الكسب.
ورغم أن القانون الجديد يكفل معاشا للبطالة.. يشترط أن يكون المؤمن عليه مشتركا 12 شهرا متصلة قبل التعطل وأن يكون قادرا على العمل ويسقط الحق فى صرف التعويض إذا رفض الالتحاق بعمل أو فى حالة هجرته أو مغادرته للبلاد نهائيا.
وأضاف الدكتور محمد عطية سالم وكيل أول وزارة التأمينات الأسبق، أن نظام التأمينات المقترح يستند لحسابات مالية شخصية مماثلة لنظام الادخار الصادر بالقانون 316 لسنة 1952، ومن بعده القانون 419 لسنة 1955 قبل تطويره إلى نظام للتأمين الاجتماعى تبعد تماما عن الحسابات الاكتوارية التأمينية والأسس الاجتماعية القومية لنظم التأمين الاجتماعى المتعارف عليها علميا ودوليا، مما يعنى ردة فى السياسات الحكومية إلى الماضى بسلبياته، لافتا إلى أن النظام المقترح نظام ادخارى، شخصى، يضع مسئولية تغطية الأخطار على العامل، بينما التأمين الاجتماعى وهو المطبق فى القانون الحالى - نظام جماعى ومسئوليته عن الأخطار أيضا.
وفند سالم مجموعة من مواد القانون التى تتحايل بها وزارة المالية لإحكام سيطرتها على أموال التأمينات، مشيرا إلى أن البند 6 من المادة 8 ينص على تعيين مديرى الأصول وأمناء الحفظ بالاتفاق مع مجلس استثمار أموال التأمينات، ولم يرد تعريف مصطلح مدير الأصول وأمين الحفظ لأن ذلك سيكشف نية الحكومة فى توجيه أرصدة الحسابات الشخصية إلى شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية فى القطاع الخاص لاستثمارها فى البورصة.
كما أسندت المادة 12 الدراسات والفحوص الاكتوارية لإدارة مختصة بوزارة المالية، بينما الأصوب إسنادها لإدارة مختصة بالهيكل التنظيمى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حيث تحدث مشكلة إذا تم فصل أموال التأمين الاجتماعى عن الموازنة العامة للدولة، وإلغاء إشراف وزير المالية على هذا القطاع فضلا عما تضمنته المادة 17 من إلغاء ضمان الخزانة العامة للعجز فى صناديق التأمين الاجتماعى بعد الفحص الاكتوارى كل خمس سنوات.
وحسب المادة 18 فإن نسبة الاشتراك عبارة عن 13 % يتحملها صاحب العمل، و9 % يتحملها العامل وهى نسبة مرتفعة جدا، حيث أصحاب الحسابات الشخصية من الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتنص المادة 20 على تقسيم الحساب الشخصى إلى حساب اعتبارى (من 65 %- 80 %) توجه لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة فى صورة سندات حكومية غير قابلة للتداول، أى أن وزارة المالية تسيطر على هذه النسبة من الأموال، وحساب مالى (من 20 %- 35 %) توجه للاستثمار فى سوق الأوراق المالية (البورصة)، بمعرفة شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية فى القطاع الخاص.
وأضاف سالم أن المادة 24 تنص على التداخل فى الاختصاصات بين اللجنة الطبية المختصة بإثبات العجز، ولجنة إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالات العجز الجزئى المستديم كما قلصت المادة 3 مزايا قانون التأمينات الحالى، حيث تستبعد الإخوة والأخوات والمطلقة من فئات المستحقين، وتلغى نظام المكافأة والحق فى تعويض الدفعة الواحدة للمرأة العاملة فى حالة زواجها.
وأكد سالم أن القانون الجديد يلغى مزايا الحقوق الإضافية، وإعانة المرافق، ورد المعاشات بعد الإيقاف للبنت، ومنحة الزواج للبنت والابن، وتخفيض سن قطع المعاش للابن والبنت فى مراحل التعليم الجامعى من 26 إلى 24 سنة، وحرمان البنت من استحقاق معاش والدها عند بلوغها 21 سنة، بينما لا يمنع استحقاق البنت إذا كانت أقل من 21 سنة ومتزوجة والأخطر إلغاء حق العلاج فى حالة إصابة العمل مشيرا إلى أن القانون أوجد حيلة لتأخير صرف المعاشات بالتدرج فى رفع سن التقاعد من 65 سنة، لتعظيم استفادة الحكومة من تلك الأرصدة.
اتحاد أصحاب المعاشات حذر بدوره من كارثة تنتظر المنضمين الجدد إلى سوق العمل جراء هذا القانون مشيرين إلى أن عدم عرضه على المجتمع المدنى للنقاش أثار حيرة الجميع وتوقعاتهم بكارثة جديدة من كوارث بطرس غالى.
واكد البدرى فرغلى رئيس الاتحاد عزم القانون ضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة لسد عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام التى تخطت تريليون و100 مليون جنيه، مطالبا بتكاتف فئات المجتمع المدنى للوقوف ضد القانون والحيلولة دون تمريره معربا عن خوفه من تكرار الأزمة التى حدثت عام 1935 عندما توقف صرف المعاشات 4 أشهر لعدم قدرة الخزانة العامة عل تحمل نفقات المعاشات مهددا بالاعتصام أمام مجلس الشعب إذا لم يتم التراجع عن هذا القانون.
لمعلوماتك...
◄ 88% من إجمالى آخر أجر للمؤمن عليه يحصل عليه قبل الإحالة للمعاش، وذلك لرفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات المنخفضة فى النظام الحالى والنظام الجديد،
◄16 مليار جنيه هى تكلفة المعاشات سنويا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.