السيسي يطلع على الجهود المبذولة لتطوير آليات اختيار وتأهيل الكوادر التعليمية    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    تراجع سعر الدولار والعملات اليوم الأربعاء 14-5-2025 بمنتصف التعاملات في البنك الأهلي    إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في حملات ب أسيوط (صور)    أمير قطر يستقبل الرئيس الأمريكي ترامب في مستهل زيارته للدوحة    الاحتلال يجدد استهدافه لموقع اغتيال السنوار.. وتحقيقات لتأكيد هويته    كاباكا: لن نفرط في حلمنا وتعاهدنا على الفوز أمام المغرب    فليك: كوبارسي وليفاندوفسكي جاهزان.. وا حدث مع أراوخو لم يكن فيه احترام    ياسر يحيى عضو مجلس المصري يتعرض لوعكة صحية بالإمارات    ضبط عنصر إجرامي بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة في الدقهلية    مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. وإصابة 6 أشخاص    تدريبات للأداء بورشة حرفية التمثيل في مشروع ابدأ حلمك لشباب الإسماعيلية    يسرا عن مشاركتها في كان السينمائي : يشرفني أن أكون جزءا من المهرجان    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    الرئيس السيسي يبحث خطوات تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان (تفاصيل)    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    الليلة.. ميلان فى مهمة كسر عقدة كأس إيطاليا أمام بولونيا    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    البنك الزراعي المصري يعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة    براتب 350 دينارا.. وظائف خالية بالأردن    أمن المنافذ يضبط 36 قضية متنوعة ويحقق نتائج كبيرة خلال 24 ساعة    بالصور- حريق في مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في محافظة البحر الأحمر    تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شاب بعيار نارى بسبب خلافات بشبرا الخيمة ليوليو المقبل    رئيس جامعة المنوفية يلتقي المحافظ لبحث آفاق التعاون المشترك    طرابلس تتحول ل"مدينة أشباح".. ممثلو 30 شركة إيطالية محاصرين بفندق بعاصمة ليبيا    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجموعة تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    «فتحي عبد الوهاب» يكشف عن شخصيته الحقيقية في البيت    استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"    بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف يتصدر تريند جوجل    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    إيجاس تتعاون مع هاربور إنرجي للتوسع بعمليات الإنتاج بحقل غاز دسوق    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    ريال مدريد يستهدف مدافع بورنموث الإنجليزي    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    لدعم التعاون العلمي.. سفيرة رومانيا تزور المركز القومى للبحوث    رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يدخل حقبة جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة حتى الآن    شاف: نتائج زيارة ترامب للمملكة تاريخية وطريق للعبور إلى توطين الصناعات والتكنولوجيا    الداخلية: ضبط 558 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    السجن المشدد 10 و15 سنة لشقيقين قتلا جارهما بالشرقية    كرة اليد.. انطلاق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس اليوم في الأهلي    الري: تحقيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة" أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    مدرب سلة الزمالك: "اللاعبون قدموا أدءً رجوليا ضد الأهلي"    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. البوابة الأخيرة لسرقة ما تبقى من أموال المصريين
يستبعد الإخوة والأخوات والمطلقة من فئات المستحقين.. ويكشف رغبة الحكومة فى استثمار أموال التأمينات بالبورصة

◄◄الخبراء يفندون ادعاءات وزير المالية ويحذرون من كارثة مؤكدة حال تمرير القانون
◄◄اتحاد أصحاب المعاشات يطالب المجتمع المدنى بالمواجهة ويهدد بالاعتصام أمام مجلس الشعب
مفاجآت الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية مازالت تتوالى فبعد قانون الضرائب العقارية الذى ما زال يثير جدلا واسعا فى أوساط القانونيين والمواطنيين دخل قانون التأمينات والمعاشات الجديد دائرة الأضواء والإثارة إذ يرى كثير ممن اطلعوا على مشروع القانون - الموجود الآن على أجندة المناقشة فى مجلسى الشعب والشورى تمهيدا لإقراره قريبا - بأنه ظالم ويقضى على ما تبقى من أحلام أصحاب المعاشات الذين أصبحت أموالهم غنيمه فى أيدى الحكومة.
الأسباب التى أوردتها وزارة المالية لإعداد القانون المكون من 111 مادة.. تتمثل فى الحفاظ على التكافل الاجتماعى وإعداد منظومة لإصلاح عيوب نظام التأمين وإنشاء حساب إلزامى ممول لكل مؤمن عليه يضمن وجود علاقة مباشرة بين الاشتراكات التى يؤديها والمزايا التى يقررها له نظام التأمين وضمان حدود دنيا للمعاشات فى حالات العجز والوفاة أثناء العمل أيا كانت نسبة مساهمة المؤمن عليه، ووضع حد أدنى للأجور فى حالة العجز والوفاة وصرف معاش لمن لا معاش له وتحديد آلية لرفع المعاشات المتدنية وغير ذلك.
الأسباب التى أوردتها وزارة المالية تتنافى تماما مع احتياجات أصحاب المعاشات سواء الذين خرجوا فى سن الستين أو وفق نظام المعاش المبكر، وهو ما يدعمه الاستنكار الشعبى وتزايد الوقفات الاحتجاجية لاتحاد أصحاب المعاشات المؤكدة على سعى الحكومة للسطو على بقية أموال المصريين وفقا للنائب عبدالرحمن خير عضو مجلس الشورى الذى أوضح عدم وجود مبرر لزيادة المدة المقررة لاستحقاق المعاش من 20 إلى 30 عاما، لافتا إلى تعامل وزير المالية مع نظام المعاشات كورق الكوتشينة وذلك من خلال الحساب التكافلى والحساب الشخصى حيث يتحمل صاحب العمل 13 % من النظام التأمينى بينما يتحمل المؤمن عليه 9 %.
الأخطر من ذلك هو عدم إشارة القانون الجديد إلى التزامات النظام التأمينى نحو المؤمن عليهم واستيلاؤه على أصول النظام القديم واشتراكات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. ومن ضمن العيوب إسقاط صرف الأجر بنسبة 100 % فى حالة الإصابة بأحد الأمراض المزمنة وخفض الأجر الذى تحصل عليه الحامل فى حالة الوضع بنسبة 25 %، وحجب المعاش عن الابنة غير المتزوجة إذا تجاوز عمرها 21 عاما، أو 24 عاما فى حالة استمرارها فى الدراسة إلا فى حالة العجز عن الكسب.
ورغم أن القانون الجديد يكفل معاشا للبطالة.. يشترط أن يكون المؤمن عليه مشتركا 12 شهرا متصلة قبل التعطل وأن يكون قادرا على العمل ويسقط الحق فى صرف التعويض إذا رفض الالتحاق بعمل أو فى حالة هجرته أو مغادرته للبلاد نهائيا.
وأضاف الدكتور محمد عطية سالم وكيل أول وزارة التأمينات الأسبق، أن نظام التأمينات المقترح يستند لحسابات مالية شخصية مماثلة لنظام الادخار الصادر بالقانون 316 لسنة 1952، ومن بعده القانون 419 لسنة 1955 قبل تطويره إلى نظام للتأمين الاجتماعى تبعد تماما عن الحسابات الاكتوارية التأمينية والأسس الاجتماعية القومية لنظم التأمين الاجتماعى المتعارف عليها علميا ودوليا، مما يعنى ردة فى السياسات الحكومية إلى الماضى بسلبياته، لافتا إلى أن النظام المقترح نظام ادخارى، شخصى، يضع مسئولية تغطية الأخطار على العامل، بينما التأمين الاجتماعى وهو المطبق فى القانون الحالى - نظام جماعى ومسئوليته عن الأخطار أيضا.
وفند سالم مجموعة من مواد القانون التى تتحايل بها وزارة المالية لإحكام سيطرتها على أموال التأمينات، مشيرا إلى أن البند 6 من المادة 8 ينص على تعيين مديرى الأصول وأمناء الحفظ بالاتفاق مع مجلس استثمار أموال التأمينات، ولم يرد تعريف مصطلح مدير الأصول وأمين الحفظ لأن ذلك سيكشف نية الحكومة فى توجيه أرصدة الحسابات الشخصية إلى شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية فى القطاع الخاص لاستثمارها فى البورصة.
كما أسندت المادة 12 الدراسات والفحوص الاكتوارية لإدارة مختصة بوزارة المالية، بينما الأصوب إسنادها لإدارة مختصة بالهيكل التنظيمى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حيث تحدث مشكلة إذا تم فصل أموال التأمين الاجتماعى عن الموازنة العامة للدولة، وإلغاء إشراف وزير المالية على هذا القطاع فضلا عما تضمنته المادة 17 من إلغاء ضمان الخزانة العامة للعجز فى صناديق التأمين الاجتماعى بعد الفحص الاكتوارى كل خمس سنوات.
وحسب المادة 18 فإن نسبة الاشتراك عبارة عن 13 % يتحملها صاحب العمل، و9 % يتحملها العامل وهى نسبة مرتفعة جدا، حيث أصحاب الحسابات الشخصية من الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتنص المادة 20 على تقسيم الحساب الشخصى إلى حساب اعتبارى (من 65 %- 80 %) توجه لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة فى صورة سندات حكومية غير قابلة للتداول، أى أن وزارة المالية تسيطر على هذه النسبة من الأموال، وحساب مالى (من 20 %- 35 %) توجه للاستثمار فى سوق الأوراق المالية (البورصة)، بمعرفة شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية فى القطاع الخاص.
وأضاف سالم أن المادة 24 تنص على التداخل فى الاختصاصات بين اللجنة الطبية المختصة بإثبات العجز، ولجنة إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالات العجز الجزئى المستديم كما قلصت المادة 3 مزايا قانون التأمينات الحالى، حيث تستبعد الإخوة والأخوات والمطلقة من فئات المستحقين، وتلغى نظام المكافأة والحق فى تعويض الدفعة الواحدة للمرأة العاملة فى حالة زواجها.
وأكد سالم أن القانون الجديد يلغى مزايا الحقوق الإضافية، وإعانة المرافق، ورد المعاشات بعد الإيقاف للبنت، ومنحة الزواج للبنت والابن، وتخفيض سن قطع المعاش للابن والبنت فى مراحل التعليم الجامعى من 26 إلى 24 سنة، وحرمان البنت من استحقاق معاش والدها عند بلوغها 21 سنة، بينما لا يمنع استحقاق البنت إذا كانت أقل من 21 سنة ومتزوجة والأخطر إلغاء حق العلاج فى حالة إصابة العمل مشيرا إلى أن القانون أوجد حيلة لتأخير صرف المعاشات بالتدرج فى رفع سن التقاعد من 65 سنة، لتعظيم استفادة الحكومة من تلك الأرصدة.
اتحاد أصحاب المعاشات حذر بدوره من كارثة تنتظر المنضمين الجدد إلى سوق العمل جراء هذا القانون مشيرين إلى أن عدم عرضه على المجتمع المدنى للنقاش أثار حيرة الجميع وتوقعاتهم بكارثة جديدة من كوارث بطرس غالى.
واكد البدرى فرغلى رئيس الاتحاد عزم القانون ضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة لسد عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام التى تخطت تريليون و100 مليون جنيه، مطالبا بتكاتف فئات المجتمع المدنى للوقوف ضد القانون والحيلولة دون تمريره معربا عن خوفه من تكرار الأزمة التى حدثت عام 1935 عندما توقف صرف المعاشات 4 أشهر لعدم قدرة الخزانة العامة عل تحمل نفقات المعاشات مهددا بالاعتصام أمام مجلس الشعب إذا لم يتم التراجع عن هذا القانون.
لمعلوماتك...
◄ 88% من إجمالى آخر أجر للمؤمن عليه يحصل عليه قبل الإحالة للمعاش، وذلك لرفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات المنخفضة فى النظام الحالى والنظام الجديد،
◄16 مليار جنيه هى تكلفة المعاشات سنويا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.