قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    محافظ الإسكندرية يشهد ختام اتفاقية تحسين معيشة اللاجئين السودانيين    ترامب يغازل جورجينا ميلوني: لو قلت إنك جميلة فقد ينهي مستقبلي السياسي    محاولة اغتيال تستهدف رئيس مدغشقر والسلطات تعلن اعتقال مشتبهين    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية داخل غزة    وزير الخارجية العراقي: الدور المصري كان محوريًا في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    المتحف المفتوح بمعبد الكرنكl "متحف الزمن الذي لا يعرف سقفًا".. فيديو وصور    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    شبانة: مصر تحمل رسالة سلامة للعالم من شرم الشيخ    ما هي نصوص اتفاق وقف الحرب في غزة؟    محافظ قنا يتفقد أعمال تنفيذ كوبري أبو شوشة لمتابعة معدلات الإنجاز وتحقيق السيولة المرورية    منتخب فرنسا يتعثر أمام أيسلندا في تصفيات كأس العالم    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    سعفان الصغير يكشف سبب ضم استبعاد الشناوي وضم شوبير لمنتخب مصر    نجم الزمالك السابق: نشعر بالفخر بعد قمة السلام    رمضان السيد: منتخب مصر يمتلك أفضل ثنائي هجومي في العالم    قمة عربية نارية في الملحق الآسيوي: السعودية ضد العراق    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    ما الذي تفعله مصر لتطوير المهارات الرقمية لمواطنيها؟    مخرجة فيلم الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters" ترفض تحويله إلى عمل واقعي    أحمد المسلماني يعلق على تغطية ماسبيرو لقمة شرم الشيخ    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    أسامة كمال: فلسطين علاقة دم وروح وتضحيات شعب.. مش مجرد ملف سياسي    عضو ب«الشيوخ»: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فارق نحو السلام.. ومصر قلب المنطقة النابض    السيطرة على حريق نشب أعلى عقار بمنطقة طوسون في الإسكندرية    ألمانيا تواصل انتصاراتها في تصفيات المونديال بفوز صعب على إيرلندا الشمالية    محافظ الجيزة: إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي وثقافي عالمي    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    تأييد حكم ل 5 متهمين خطفوا شابين وأجبروهما على ارتداء ملابس نسائية بالصف    هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الفتوى يجيب    هدى الإتربي تشارك جمهورها كواليس «كلهم بيحبوا مودي»    رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    بيان رسمي من مصطفى كامل بعد 3 سنوات من توليه نقابة المهن الموسيقية    «صحة الإسكندرية» تفاجئ مستشفى حكومي بإجراء فوري تجاه المقصرين (صور)    استعدي للشتاء..أطعمة مذهلة تقوي المناعة وتقيك من نزلات البرد    بحث سبل التعاون المشترك بين جامعتي الدلتا التكنولوجية والسادات    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    16 ديسمبر.. الحكم في استئناف 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج    تأكيدًا لما نشرته «المصري اليوم».. «الأطباء» تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي رسميًا    وزير الصحة يبحث مع رئيس التحالف الصحي الألماني سبل تعزيز التعاون الثنائي وفرص الاستثمار    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    بجوار العبارة النهرية..مصرع شخص غرقًا بنهر النيل بالبلينا بسوهاج    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    فحص 1256 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص النهائى لتعديل قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية.. يفرض على الصور المطلوبة من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية مبلغ جنيه واحد عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيه عن الدعوى
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 12 - 2014

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية، وإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره من المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وحصل "اليوم السابع" على النسخة النهائية لتعديلات القانون، الذى أجراها قسم التشريع بمجلس الدولة، ونصت المادة الأولى على الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمادة الثانية على الرسوم فى المواد الجنائية، والمادة الثالثة على تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، والمادة الرابعة استبدال نص المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة.
وأشار القانون فى المادة الأولى، إلى أنه يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت، عشرين جنيها فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، عشرة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسة وسبعون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 76، 75 من هذا القانون.
وأضاف القانون فى المادة"3" الفقرة الثانية، أن يفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت 10 جنيهات على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية، 30 جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، 50 جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
وأشار القانون فى المادة"4""الفقرة الأولى، إلى أن يفرض رسم ثابت مقداره 100 جنيه على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 75 جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
وأوضح القانون أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 2000 جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 4 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به".
وأفاد القانون فى المادة"30" "الفقرتان الأولى والثانية"، أن يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيه عن الدعوى الواحدة، ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره جنيه عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وجنيهان فى المحاكم الجزئية وجنيهان فى المحاكم الابتدائية وثلاثة جنيهات فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
وأكد القانون فى المادة "31"، أن يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لإستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسون قرشا عن كل إسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
كما يفرض فى المادة "32" رسم مقداره جنيهان على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة "30".
وجاء القانون فى المادة "34" لينص على "فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة "51" يفرض رسم مقداره جنيه فى القضايا الجزئية وجنيهان فى القضايا الكلية والقضايا الكلية المستأنفة وخمسة جنيهات فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض "على الأوراق الآتية": - الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض، الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.
وفى المادة "35" الفقرة الأولى"، يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم بقلم كتاب محكمة النقض، والمادة "36 يؤخذ رسم مقداره جنيهان عن كل تأشيرة لإثبات التاريخ، كذلك يحصل الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار مالم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد ذلك كان الرسم خمسة جنيهات".
وأشار القانون فى المادة "38"، إلى أن يفرض رسم مقرر مقداره خمسون جنيها على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها، كما يفرض رسم مقرر مقداره جنيهان على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
وجاء القانون فى المادة 42، لينص على فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الاعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره جنيه على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وجنيهان فى القضايا الكلية سواء كانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثة جنيهات فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
وفى المادة 46 مكررا، علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد "46، 45، 44، 43" يفرض رسم ثابت على الوجه الآتى:
1- جنيهان على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
2- ثلاثة جنيهات على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3- خمسة جنيهات على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند "أولا" من المادة 43 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن جنيهان، ويعفى من هذا الرسم الأحكام والأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن 15 جنيها.
فيما يؤخذ رسم نسبى مقداره جنيه فى الدعاوى والشهادات التى لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من ثلاثة جنيهات ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن ثلاثة جنيهات، كما يفرض رسم مقداره ثلاثة جنيهات على الأحكام والإشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها"، بينما يحصل رسم مقداره خمسة جنيها على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة بإعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر"، ويفرض على الإشهاد رسم مقداره عشرة جنيهات وإذا زاد الإشهار على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيهان عن كل ورقة من الزيادة".
ويفرض رسم مقداره خمسة جنيهات على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة، ويحصل رسم مقداره جنيهان عن التصديق على كل إمضاء أو ختم، ويفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره عشرة جنيهات فى حالة الاشهاد وخمسة جنيهات فى حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
كما يفرض رسم ثابت على القضايا التى تقدم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية، 5 جنيهات على القضايا المخالفة، 7 جنيهات على قضية المخالفة المستأنفة، 10 جنيه على قضية الجنحة، 20 جنيها على القضية الجنحة المستأنفة، 50 جنيها على القضية الجناية، وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة مالم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة 50 جنيها على قضية النقض، وإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد 50 جنيها على قضية رد الاعتبار.
والقانون يفرض رسم ثابت مقداره ثلاثة جنيهات يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حاله غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل، ويفرض رسم تنفيذ مقداره جنيهان فى قضايا المخالفات وخمسة جنيها فيما عدا ذلك وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ، وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود، ويفرض علاوة على ما تقدم رسم انتقال ثابت مقداره ثلاثة جنيهات فى قضايا المخالفات وخمسة جنيهات فيما عدا ذلك.
يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيها عن الدعوى الواحدة.
ويؤخد رسم على الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا مقداره جنيه عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة وثلاثة جنيهات فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة جنيهات فى القضية الجنائية وعشرة جنيهات فى قضية النقض ورد الاعتبار.
وقال القانون فى مادته الثالثة بشأن تعديل تعريفة الرسوم امام مجلس الدولة، أن يفرض فى دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرون جنيها وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره خمسون جنيها، فى دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره خمسون جنيها، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 4 آلاف جنيها فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10 آلاف جنيها فى الدعاوى التى يزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 20 ألف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
كما يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها من رسم مقداره جنيه عن كل ورقة وبحد أقصى مائتى جنيه فى الدعوى الواحدة.
يستبدل بنص المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة، على ان يفرض رسم ثابت مقداره مائة وخمسون جنيها على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة المختصة كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها.
نص المادة الثانية من قانون الرسوم القضائية المعدل من مجلس الدولة
نص المادة الثالثة من قانون الرسوم القضائية
مشروع قانون الرسوم القضائية
المستشار مجدى العجاتى
المادة 4 و5 من قانون الرسوم القضائية
التعديلات النهائية فى قانون الرسوم القضائية
التعديلات النهائية فى قانون الرسوم القضائية
التعديل الأخير فى قانون الرسوم القضائية من مجلس الدولة
موضوعات متعلقة..
صابر عمار: مذكرة ل"الهنيدى" لإرجاء مناقشة مشروع زيادة الرسوم القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.