أكد رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أن الكثير من العاملين فى القطاع الخاص يجهلون حقوقهم المادية فى قانون العمل الحالى ويصبحون عرضة للطرد أوالاستغلال من قبل رجال الأعمال. وأضاف أنه يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام قانون العمل علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة. عزيزى العامل إذا كنت من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل... خد بالك.. لا تخل أحكام قانون العمل بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكام قانون العمل. الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً. ويعتبر أجراً على الأخص ما يلي: 1-العمولة التى تدخل فى إطار علاقة العمل. 2-النسبة المئوية : وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة. 3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها. 4-المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل. 5-المنح : وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو فى الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات. 6-البدل :- هو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله 7-نصيب العامل فى الأرباح 8-الوهبة التى يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية