سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشروع قانون زيادة الدمغة على الأوراق القضائية يثير جدلا واسعا.. نقيب المحامين: انتكاسة وإخلال بحق التقاضى ونناشد الرئيس عدم التصديق عليه.. وعضو بمجلس "القضاة": الاعتراض عليه يعد تدخلا فى شئون القضاء
أثار مشروع القانون المقترح الذى ناقشه مجلس الدولة والمزمع إرساله إلى مجلس الوزراء لاعتماده وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، والذى يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية، حالة من الجدل بين المحامين والقضاة. كان قسم التشريع بمجلس الدولة تقدم بمشروع تعديل ينص على أن: "تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (1 مكرراً 1) نصها الآتى: يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئه النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.. ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل. وأعلن سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رفض مشروع القانون المقترح قائلا فى تصريحات له اليوم الأحد: "إن نقابة المحامين لا يمكنها بحال أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين وتعتبر مشروع القانون المقترح بزيادة قيمة العملات على الأوراق والمستندات التى تقدم إلى المحكمة يمثل انتكاسة وفشلا فى سياسة العدالة نحو تخفيف العبء على المواطنين ويتنافى مع مبدأ كفالة حق التقاضى". وناشد "عاشور" رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعدم المصادقة على هذا القانون، مشيرا إلى أنه لا مجال لتحميل المواطنين أعباء جديدة ولا معاناة جديدة تزيد عما يتحملونه من أعباء. فيما قال محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة، إن مشروع قانون فرض طابع دمغة فئة عشرة جنيهات على جميع الأوراق القضائية والشهادات المختلفة، وغيرها لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو نوع جديد من أنواع الجباية، وفرض أعباء مالية باهظة على المواطنين والمحامين ويخالف نصوص الدستور. وأضاف "عثمان" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" قائلا:"لا نمانع من تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لأعضاء الهيئات القضائية، وهناك العديد من الوسائل والصناديق الأخرى بعيدا عن جيوب المتقاضين والمحامين، مشددا "واجب علينا التصدى لهذا القانون". وتابع النقيب: "نهيب بمجلس الوزراء عدم الموافقة على هذا القانون، لأنه يثقل كاهل المواطن البسيط ويجعل اللجوء للمحاكم قاصرا على من يستطيع تكبد مصروفات باهظة سواء كانت رسوم أو أتعاب محاماة، وهناك إجماع لدى جموع المحامين بالتصدى ورفض تمرير هذا القانون، ونهيب بمجلس الوزراء عدم إجازته أو رفعه لرئيس الجمهورية لأنه هذه الأعباء الجديدة على البسطاء والفقراء تحول بينهم وبين اللجوء للمحاكم لاقتصاص حقوقهعم ويتعارض مع ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى من عدم تحميل المواطنين أعباء جديدة". وقال "عثمان": "لا أدرى ما وجه العجلة لتمرير هذا القانون ونحن قاب قوسين أو أدنى من انتخاب البرلمان، كما أن الدستور منح رئيس الجمهورية سلطة إصدار القوانين فى حالة عدم وجود مجلس النواب، ولكن ذلك فى حالة وجود قوانين ضرورية وملحة". فى المقابل، قال المستشار حمدى معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، وعضو اللجنة الإعلامية للنادى، إن هذا القانون يعد شأنا قضائيا بحتا، ولا يجوز لأحد أيا كان أن يتدخل فى أعمال السلطة القضائية، مضيفا أن هذا القانون خاص بالرسوم القضائية للدعاوى التى ترفع أمام المحاكم، وهو ما يضفى على ذلك القانون أنه من الشئون القضائية لتنظيم العمل بالمحاكم ورفع الدعاوى. جاء ذلك ردا على تعليق حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذى أبدى خلاله اعتراضه على قانون الرسوم القضائية وأعلن فيه أنه سيرسل خطابا لرئيس الجمهورية للاعتراض عليه. وأضاف "عبد التواب" فى تصريح خاص، أنه لاعلاقة بين حقوق الإنسان وقانون الرسوم القضائية، وأن مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية يقتضى عدم تدخل أى جهة فى أعمال السلطة القضائية. وطالب عضو مجلس إدارة نادى القضاة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرد على الخطاب الذى سيرسله "أبو سعدة"، قائلا: "إننا أصبحنا فى دولة القانون ولابد من احترام السلطة القضائية وعدم التدخل فى شئونها".