التأمين الاجتماعى على المواطنين أمر مهم، والقانون يلزم الدولة بذلك لتوفير عنصر الأمان الوظيفى للمواطن، وتعويضه فى حالة حدوث أى مكروه له. ويرصد جمال جفال، الباحث القانونى فى وزارة القوى العاملة، ل"اليوم السابع"، الحالات التى تلتزم الدولة بالتأمين عليهم: - العاملون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة - العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لأى من الجهات المشار إليها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : 1 أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر . 2 أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة ويقصد بالعلاقة المنتظمة أن يكون العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، أو كان هذا العمل يستغرق ستة أشهر على الأقل. يضاف إلى ذلك الأجانب، ويشترط لخضوع الأجانب لنظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير . أولا: ألا تقل مدة العقد عن سنة . ثانيا: أن توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا الأجنبى ومصر. كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل فى شأن : - العاملون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة . - المتدرجون ويقصد بالعامل المتدرج كل من يتعاقد مع صاحب العمل على تعلم مهنة أو صناعة، ويجب أن يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعليم، على ألا يقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور لفئة العمال للمهنة التى يتدرج فيها . - التلاميذ الصناعيون . - الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى . - المكلفون بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية . كما يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب أنفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الفئات الآتية: - الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم . - الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص . - المشتغلون بالمهن الحرة كالمحاسب والطبيب والمهندس.. إلخ . - الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم . - مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر . - ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية . - أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص والبضائع . - المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان . - الأدباء والفنانون . - العمد والمشايخ . - المرشدون والأدلة السياحيون . - الوكلاء التجاريون . - القساوسة والشمامسة المكرسون . - الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم . - أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص . - المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة . - أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، وذلك اذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر . - أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر . - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.