سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر مقترح "الأطباء" لتعديل قانون التمغة الطبية.. يضمن رفع قيمة التمغات وتحصيلها لدعم المعاشات.. يشكل جهاز للتحصيل والمراقبة.. ويمنح أعضاءه الضبطية.. ويغرم المتهربين 10 آلاف جنيه تتضاعف ل 20 ألفا
حصل "اليوم السابع" على مقترح مشروع بقانون لتعديل قانون الدمغة الطبية رقم 13 لسنة 1983 بما يضمن لرفع قيمة الدمغة الطبية ووضع وسائل حازمة لتحصيلها كوسيلة مهمة لدعم صندوق معاشات المهن الطبية. وجاء بالمادة الاولى للمقترح إنشاء اتحاد فرعى فى كل محافظة للدمغة الطبية يشكل من رئيس النقابة الفرعية والسكرتير العام وأمين الصندوق فى كل نقابة من النقابات الفرعية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين ويختص بالإشراف على أعمال تحصيل رسم الدمغة فى نطاق المحافظة وللجمعية العمومية حق تعديل الرسوم والاشتراكات أو أى أعباء يتحملها أعضاء الاتحاد. وتضمنت المادة السادسة من المقترح أن يفرض مجلس الاتحاد رسم تمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم، كما ينشئ كل اتحاد فرعى فرعا لهذا الجهاز فى كل محافظة، يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح مجلس الاتحاد العام والاتحادات الفرعية بالمحافظات، ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائى بما لا يتعدى اسمين لكل محافظة. ويكون لأعضاء الجهاز الحق فى ضبط الحالات المخالفة للقواعد الخاصة برسم الدمغة ويكون لمجلس الاتحاد فى حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر إلزام المخالف بدفع خمسة ألاف جنيه عن المخالفة الأولى مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا ويزداد المبلغ إلى عشرين ألف جنيه إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية. ويحال إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من مرتين على أن تقتصر العقوبة على وقف القيد مدة لا تجاوز سنة ميلادية أو إسقاط العضوية من النقابه. وحددت المادة 12 قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول الأتى الخاص بفئات الدمغة الطبية.. أولا: فئات الدمغة الطبية التى يتحملها عضو الاتحاد أ) 1 (واحد) جنيه عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات الأطباء أو المستشفيات الخاصة أو العامة التى تقدم علاجا بأجر على الوجه المبين بالمادة الحادية عشرة. ب) 1 (واحد) جنيه عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية. ت) تكون فئة الدمغة المقررة على الشهادات والتقارير الطبية التى تصدر عن المعامل الطبية وعيادات ومراكز الأشعة على الوجه التالى.. 2 (اثنين) جنيه عن تقرير المعمل. 2 (اثنين) جنيه عن تقرير الأشعة العادية. 2 (اثنين) جنيه عن كل كشف نظارة. 2 (اثنين) جنيه عن تقرير الموجات الصوتية وما فى حكمها. 10 (عشرة) جنيهات عن تقرير الأشعة المقطعية وما فى حكمها. 10 (عشرة) جنيهات عن كل تدخل للآشعات العلاجية وما فى حكمها. 20 (عشرون) جنيها عن تقرير أشعة الرنين المغناطيسى وما فى حكمها. ث) العمليات الجراحية : 5 (خمسة) جنيات عن كل قيد لعملية جراحية صغرى حسب جدول يوضع بمعرفة النقابة المختصة 10 (عشرة) جنيهات عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة 20 (عشرون) جنيها عن كل قيد لعملية جراحية كبرى ويضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات التى أنشأت فى ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته. ويجب على كل طبيب بشرى أو طبيب أسنان أو صيدلى أو طبيب بيطرى أن يمسك دفترا يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم الأسنان على حسب الأحوال وقيمة الدمغة المستوفاة. ج) تكون فئة الدمغة المقررة على الاجراءات الطبية الخاصة بطب الأسنان على الوجه التالى.. 5 (خمسة) جنيات عن كل طقم أسنان جزئى. 10 (عشرة) جنيهات عن كل إجراء خاص بالحشو أو التثبيت أو التقويم. 20 (عشرون) جنيها عن كل طقم أسنان كلى. ح) بنود أخرى للدمغة يتحملها عضو الاتحاد، كما يلى.. 2 (اثنين) جنيه عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة. 1 (واحد) جنيه عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات. 1 (واحد) جنيه عن كل إيصال تصدره النقابة المختصة. ثانيا فئات الدمغة الطبية التى تتحملها شركات ومصانع الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل والقطن الطبى ومستحضرات طب الأسنان على أن تعتبر الدمغة جزءا من عناصر التكلفة.. أ) 5 (خمسة) قروش عن كل عبوة مستحضرة يبلغ ثمنه للجمهور أقل من جنيه واحد. ب) اثنان فى المائة عن كل مستحضر يزيد سعره عن جنيه واحد. ت) 25 (خمسة وعشرون) قرشا عن كل كيلو من القطن الطبى. ثالثا: فئات الدمغة الطبية التى يتحملها المستورد.. أ) واحد فى المائة من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل للجمهور وذلك فيما عدا ما يستورده القطاع العام من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. ب) واحد فى الألف عن قيمة أذون استيراد الكيماويات الصيدلية ومستلزمات الانتاج الدوائى والمستلزمات الطبية. رابعا: فئات الدمغة الطبية التى يتحملها صاحب الشأن.. أ) خمسة فى الالف من رأس مال شركة الانتاج أو التجارة فى المستحضرات الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص. ب) خمسة فى الالف من رأسمال المنشاة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص. ت) 500 (خمسة مائة) جنيها عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل. ث) 500 (خمسة مائة) جنيها عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل. ج) 1 (واحد) جنيه عن كل نموذج قيد ميلاد أو وفاة. ح) 1 (واحد) جنيه عن شهادة اللياقة الطبية أو أى تقرير طبى. خ) 5 (خمسة) جنيهات عن كل شهادة تستخرج من من كليات الطب والصيدلة والطب البيطرى وطب الأسنان. د) 1 % عن كل فاتورة إقامة وعلاج بالمستشفى. ذ) 1 % عن كل فاتورة بيع لمستلزمات طبية. ر) 1 % عن كل فاتورة بيع أجهزة طبية. خامساً: فئات الدمغة الطبية المقررة على منتجى أو مستوردى أو مصدرى الحيوانات والدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات ومخلفات ومركزات وأصناف الأعلاف : أ) 5 (خمسة) قروش عن كل وحدة من الدواجن التى تذبح فى المجازر المملوكة لشركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة للاتحاد شهريا. ب) 1 (واحد) جنيه عن كل رأس ضأن أو ماعز على الوجه المبين فى البند (1). ت) 2 (اثنان) جنيه عن كل رأس خلاف الضأن والماعز على الوجه المبين فى بند (1). ث) 1 (واحد) جنيه عن كل رأس عند التأمين عليها فى صندوق التأمين على الماشية. ج) بالنسبة للدواجن والحيوانات والجلود المستوردة او المصدرة يكون الرسم المستحق على الوجه الآتى: 5 (خمسة) قروش عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة. 1 (واحد) جنيه عن الجلد الضأن وعن الرأس الضأن وعن كل أربع أرباع من الضأن 2 (اثنان) جنيه على الجلود الكبيرة (بقرى، جاموسى، بتلو، جمال) وعلى الرأس الحى من هذه الأصناف وعلى كل أربع أرباع منها. وفى جميع الأحوال لا تخضع للدمغة الأصناف من اللحوم والدواجن المستوردة المدعمه من الدولة ز) 1 (واحد) جنيه عن كل روشتة بيطرية أو إيصال علاج. س) 2 (اثنان) جنيه عن كل تقرير أو شهادة بيطرية. ش) 20 (عشرون) جنيها عن كل طلب معاينة أو إنشاء مزرعة نقاهة تدفع عند الترخيص. مادة 25: يكون رسم القيد فى كل النقابات الأربع مئة جنيها عند القيد لأول مرة. كما يؤدى العضو اشتراكات سنوية فى ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام على الوجه التالى: 1) 36 جنيها عن كل سنة من السنوات اللأولى من تاريخ القيد 2) 60 جنيها عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية. 3) 96 جنيها عن كل سنة بعد الست سنوات الأولى من تاريخ القيد 4) 120 جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد. ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية بالنسبة لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وأما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة. وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها للنقابة المختصة مع كشوف متضمنة اسم عضو الاتحاد ورقم قيده وقيمة القسط الشهرى ضمانا لاستمرار مزاولة العضو للمهنة.