سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد حادث البحيرة المروع.. الحكومة توافق على تعديل قانون المرور.. تشكل لجنتين الأولى لإجراء تحليل مخدرات لسائقى سيارات نقل طلاب المدارس والأخرى لمراجعة الطرق.. محلب: لا مكان للمقصرين
استأنف مجلس الوزراء عصر اليوم، الأربعاء، اجتماعه الأسبوعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب عودة رئيس المجلس والوفد الوزارى، الذى رافقه من موقع الحادث الأليم بالبحيرة، الذى أسفر عن استشهاد عدد من التلاميذ صباح اليوم. فى بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مواجهة الإهمال فى كافة القطاعات، ستكون الأولوية الأولى للحكومة كلها، ليس فى أخطاء قيادة السيارات فقط، ولكن فى كل مناحى الحياة، مشددا على أنه لا مكان فى أى موقع قيادى أو إدارى لمهمل أو مقصر، وأن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات حاسمة وعقوبات تجاه المهملين والمقصرين. ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون المرور، والذى يقترح النص على الاستبدال بنصى المادتين رقمى 76،76 مكرر، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصان أولهما يتضمن:- أ- مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة، وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة. ب- إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه. ج- إذا حُكم على الجانى بأى من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوبًا القضاء بإلغاء رخصة قيادته، ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره ووفقًا للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وثانيهما يتضمن: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها أو خالف أى حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلغاء رخصة القيادة. كما يقترح أيضًا أن ينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 برقم 75 مكرر (1) يكون نصها: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. وتضمن التعديل المقترح أيضًا إلغاء البند (1) من المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام ذلك القرار بقانون. وقرر مجلس الوزراء إرسال مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور إلى مجلس الدولة لمراجعته. وقرر مجلس الوزراء منع سيارات النقل والتريلات من السير إلا اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء إلى الساعة السادسة صباحا داخل المدن، اعتبارا من 15 نوفمبر الحالى، مع تكليف وزارة الداخلية بدراسة آليات سير السيارات، التى تنقل السلع الاستراتيجية وتوقيت حركتها. كما قرر تشكيل لجنة لمراجعة كل الطرق خلال أسبوعين بجميع المحافظات بإجمالى 24 ألف كم لفحص الاعتداءات والفتحات العشوائية وتوافر وحدات الإسعاف وحالة كل طريق بوجه عام تمهيدًا لإجراء الصيانة اللازمة. وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى (صندوق مكافحة الإدمان) ووزارتى الصحة والتعليم لإجراء تحليل مخدرات لسائقى سيارات نقل الطلاب لمنع المتعاطين من القيادة. وفى نهاية اجتماعه، نعى المجلس شهداء العلم الذين استشهدوا صباح اليوم، وكذا طلاب جامعة سوهاج الذين استشهدوا منذ أيام فى حادث أليم، موجهًا العزاء لجميع أهاليهم. موضوعات متعلقة: مصابة بحادث البحيرة:الطلاب حذروا السائق من سرعته الزائدة قبل التصادم