أكد الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، أن القانون المصرى يعد مادة خصبة للاعتداء على المرأة، خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات، والجزاءات التى يتم معاقبة المرأة والرجل بها فى حالات الزنا أو الدعارة. أوضح عبد الحميد خلال مؤتمر الوقاية من العنف الأسرى والتحديات الذى تنظمه كلية الطب بجامعة القاهرة، بالتعاون مع معهد الطب الشرعى بهامبرج بألمانيا، أنه فى حالة زنا الزوجة طبقا للمادة 274 يتم حبسها لمدة عامين، فى مقابل 6 أشهر فقط للزوج حال ثبوت ارتكابه للواقعة فى منزل الزوجية طبقا للمادة 277، بالرغم من تأكيد القرآن الكريم على المساواة بين الزانية والزانى وعقوبتهم 100 جلدة. وأضاف:"وفى طرق إثبات حالات الزنا نجد أن المجتمع يقيد سبل إثباتها على الرجل وإقصارها على منزل الزوجية أو من خلال الاعتراف أو التلبس أو وجود رسائل بين الطرف الآخر او وجوده فى مكان مسلم به، فيما يعاقب المرأة حال ارتكابها للجريمة نفسها فى أى مكان، وذلك طبقا للمادة 276 بقانون العقوبات لعام 1937". وتابع:"أما المادة 237 والخاصة بقتل الزوج لزوجته عند ضبطه لها فى حالة تلبس، فيتم معاقبته بالحبس لمدة تبدأ من 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات، أما الزوجة فتعاقب بالأشغال الشاقة طبقا للمادة 234 وقد تصل عقوبتها للإعدام، وهنا نجد أن المشرع افترض أن الرجل يكون فى حالة هيستيرية حال رؤيته لزوجته فى وضع الزنا، والمرأة فاقدة للإحساس ولا يفترض أن تتصرف بالشكل نفسه". واستطرد: المادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والخاص بمكافحة الدعارة، أوضح أن عقوبة الدعارة هى حبس لا يقل عن 3 شهور ولا يزيد عن 3 سنوات، و20 جنيها، وحين يتم ضبط الطرفين المشاركين بالجريمة لا يعتبر الرجل مخالف ويمكن أن يصبح شاهدا على المرأة شريكته ويعامل كونه راغب متعة".