أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بجواز صيام يوم عاشوراء دون تبيت النية من المساء. وقال "برهامى" فى فتواه المنشورة على موقع "أنا السلفى" التابع للدعوة السلفية: "صوم النفل بأنواعه يجوز أن ينوى صومه بالنهار، لحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت: دَخَلَ عَلَى النَّبِى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: (هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟) فَقُلْنَا: لا، قَالَ: (فَإِنِّى إِذَنْ صَائِمٌ) (رواه مسلم)". وأضاف "برهامي": "مَن نوى بالنهار صوم يوم فقد صام ذلك اليوم، ولكن الأجر مِن ساعة ما نوى، فهو قد صام عاشوراء، لكن أجره أقل مِن أجر مَن نوى صومه من الليل، مثال: صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، ومع ذلك فإن السبع والعشرين درجة للذى صلى فى جماعة كبيرة، وفى مكان فاضل، وبخشوع أتم، وفى الجماعة الأولى، أكمل مِن السبع والعشرين درجة لمن صلى مع رجل واحد أو مع امرأته فى البيت أو جماعة ثانية". وتابع: "حديث الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ -رضى الله عنها - قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: (مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ) (متفق عليه)، إنما هو عندما كان صوم عاشوراء واجبًا فكان يلزم الإمساك بقية اليوم، كمن زال عذره فى نهار رمضان أو حتى أفطر عمدًا، فعليه الإمساك بقية يومه لا أنه يكون قد صامه، فهذا ليس صحيحًا بعد أن صار صوم عاشوراء نافلة، فلا يصلح أن يُقال: "صامه" إلا لمَن أمسك عن المفطرات مِن الفجر إلى المغرب مع النية ولو كانت نهارًا، فهذه الفتوى غير صحيحة، وهى مخالفة لأهل العلم، لا أعلم قائلاً بها من السلف!. وأتت إجابات "برهامي" رداً على أسئلة: "هل يلزم تبييت النية للأيام التى يتأكد صومها كيوم عاشوراء ويوم عرفة كحكم عام فى كل الأيام التى فى فضل صومها أجر خاص أو فضيلة خاصة؟ وهل هذا على أساس أن مَن نوى الصيام مِن ظهر يوم عاشوراء مثلاً لا يَصدُق عليه أنه صام يوم عاشوراء كاملاً فلا ينال بالتالى أجر صيام هذا اليوم، كمن صام بعض يوم من أيام الست من شوال لا يكون صام الست كاملة؟ مع أنى أرى لو أن هذا هو السبب فسيلزم تبييت النية حتى فى الأيام المستحب صيامها مثل الاثنين والخميس، وفى كل الأيام، لأنه فى الحديث: (مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا) (متفق عليه)، فى حين أن مَن صام بعض يوم لا يقال فيه كذلك أنه صام يومًا كاملاً؟ .